أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 517/47 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 517
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 18 يوليو 2004

طعن مدني رقم 517/47 ق

العنوان

متى توجه اليمين الحاسمة للخصم حلف اليمين من بعض المدعى عليهم – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 170 لسنة 91 ف أمام محكمة يفرن الجزئية على المطعون ضدهم طالباً قسمة العقارات المبينة بصحيفة الدعوى، وقد ثار نزاع حول الملكية، فقررت محكمة القسمة وقف السير فيها وإحالة الدعوى إلى محكمة غريان الابتدائية للفصل في الملكية التي قضت بعدم اختصاصها محليا بنظر الدعوى وأحالتها إلى محكمة جادو الابتدائية، وأثناء نظر الدعوى تدخل فيها المطعون ضدهم من الخامس وحتى الأخير، قضت المحكمة: 

أولا: بقبول تدخل المتدخلين جميعاً.

ثانياً: بإثبات حق المدعين والمدعى عليه والمتدخلين الأولين بالانتفاع بقطعتي الأرض الخشة وشعبة بن ساسي وقرى الداموس والمبينتين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى على الشيوع فيما بينهم كل حسب نصيبه، وبرفض الدعوى فيما يتعلق بأرض الحدية، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بعدم جواز الاستئناف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه “

 الإجراءات

 صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2000.6.22ف، لا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.8.15 ف مسددا الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2000.8.27 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة يومي 20، 2000.8.21 ف، وبتاريخ 2000.8.31 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم الثالث والرابع والخامس من اليوم السابق، وبتاريخ 2000.9.23ف أودع محامي المطعون ضده الأول مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته. 

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالنقض والإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

 وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، إذ قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن استناداً إلى أن الطاعن – المستأنف – قد طلب اليمين الحاسمة من المطعون ضده الأول وقد أداها في حين أن الاستئناف المرفوع ضد غيره من الخصوم، ولم يستأنف ضد من أداها، ومن ثم فإن اليمين الحاسمة لا تسري إلا في حق من أداها دون غيره.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه عندما يعوز الخصم الدليل الذي يسمح به القانون لإثبات دعواه، ولا يقر له خصمه بصحة ما يدعيه، لا يبقى أمامه إلا طريق واحد يلجأ إليه، وهو أن يحتكم إلى ضمير هذا الخصم فيوجه إليه اليمين الحاسمة ويطلب إليه حلفها لحسم النزاع، ولا يملك من وجهت إليه اليمين إلا أن يقبل هذا الاحتكام، وهذا هو الإسعاف الذي يتقدم به القانون إلى الخصم الذي يعوزه الدليل القانوني، الاحتكام، بل هو الكفارة التي يكفر بها القانون عن تشدده في اقتضاء أدلة قضائية معنية لا يصل إلا إلى الحقيقة القضائية، وهي بعد حقيقة نسبية، وذلك سعيا وراء الاستقرار، ولكنه بعد أن يرضي واجب الاستقرار، و لكن بعد أن يرضي واجب الاستقرار يرضي جانب العدل بتمكين من يعوزه الدليل القضائي من أن يحتكم إلى ضمير خصمه الذي أنكر عليه ما يدعيه من حق فيوجه إليه اليمين الحاسمة، فإن حلفها الخصم فقد أثبت بذلك أن ضميره راض بإنكار صحة الادعاء. ولما كان هذا الادعاء لا دليل عليه لم يعد من الحكم برفضه وأن نكل كان هذا النكول إقرارا ضمنيا بصحة الادعاء، يوجب الحكم عليه بمقتضى هذا الإقرار.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن وجه اليمين الحاسمة إلى المطعون ضدهم ولم يؤدها سوى اثنين منهم هما المطعون ضده الأول وآخر لم يطعن ضده، وأن الاستئناف الذي رفعه الطاعن وقضى فيه بعدم الجواز تأسيسا على أن موضوع النزاع قد حسم باليمين الحاسمة لم يختصم فيه من أدى اليمين فعلا، بل اختصم فيه غيرهما ممن لم يؤدها ولم يردها، ولم تستظهر المحكمة رأيهم في اليمين، فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض مع الإحالة.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل ليها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.