قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
4 أكتوبر 1972
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 137
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1976 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للمسنوات 92/ 1395 هـ/ 72/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 92 هـ/ 72 م ميزانية التنمية لسنة 92 – 93 هـ 1973/ 72 م
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد للمشروع رقم 6 المساعدات الملاحية اللاسلكية المدرج ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/95/ 72 – 75 م تحت البند الفرعي ب معدات الطيران ومركز المعلومات بالبند 3 برنامج المطارات بالباب الخامس/ قطاع النقل والمواصلات مبلغ 683000 د.ل ستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار بميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72 – 1973 م ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء مطار طرابلس المدرج تحت البند الفرعي أ إنشاء وتوسيع المطارات بذات البند والباب والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عیسی رمضان القبلاوى وزير التخطيط
- صدر بطرابلس في 26 شعبان 1392 هـ
- الموافق 4 اکتوبر 1972