قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 4 أكتوبر 1972
- رقم التشريع: 137
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1976 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للمسنوات 92/ 1395 هـ/ 72/ 1975 م،
- و على القانون رقم 57 لسنة 92 هـ/ 72 م ميزانية التنمية لسنة 92 – 93 هـ 1973/ 72 م
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يعتمد للمشروع رقم 6 المساعدات الملاحية اللاسلكية المدرج ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/95/ 72 – 75 م تحت البند الفرعي ب معدات الطيران ومركز المعلومات بالبند 3 برنامج المطارات بالباب الخامس/ قطاع النقل والمواصلات مبلغ 683000 د.ل ستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار بميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72 – 1973 م ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء مطار طرابلس المدرج تحت البند الفرعي أ إنشاء وتوسيع المطارات بذات البند والباب والميزانية.
مادة 2
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عیسی رمضان القبلاوى وزير التخطيط
- صدر بطرابلس في 26 شعبان 1392 هـ
- الموافق 4 اکتوبر 1972
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.