Skip to main content

قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

4 أكتوبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يعتمد للمشروع رقم 6 المساعدات الملاحية اللاسلكية المدرج ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/95/ 72 – 75 م تحت البند الفرعي ب معدات الطيران ومركز المعلومات بالبند 3 برنامج المطارات بالباب الخامس/ قطاع النقل والمواصلات مبلغ 683000 د.ل ستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار بميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72 – 1973 م ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء مطار طرابلس المدرج تحت البند الفرعي أ إنشاء وتوسيع المطارات بذات البند والباب والميزانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس قيادة الثورة 
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • عیسی رمضان القبلاوى وزير التخطيط
  • صدر بطرابلس في 26 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 4 اکتوبر 1972
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.