قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

التاريخ: 19 أبريل 2025

قانون رقم 137 لسنة 1972 م باعتماد مخصصات المشروع المساعدات الملاحية اللاسلكية بميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي 

مادة 1 

يعتمد للمشروع رقم 6 المساعدات الملاحية اللاسلكية المدرج ضمن الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/95/ 72 – 75 م تحت البند الفرعي ب معدات الطيران ومركز المعلومات بالبند 3 برنامج المطارات بالباب الخامس/ قطاع النقل والمواصلات مبلغ 683000 د.ل ستمائة وثلاثة وثمانون ألف دينار بميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ/ 72 – 1973 م ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات المشروع رقم 1 إنشاء مطار طرابلس المدرج تحت البند الفرعي أ إنشاء وتوسيع المطارات بذات البند والباب والميزانية.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly