قانون رقم 138 لسنة 1972 م بإضافة بند فرعي جديد الى كل من الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ – 72/ 73 م بقطاع النقل والمواصلات
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 4 أكتوبر 1972
- الرقم: 138
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 138 لسنة 1972 م بإضافة بند فرعي جديد الى كل من الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 95 هـ – 72/ 75 م وميزانية التنمية للسنة المالية 92 – 93 هـ – 72/ 73 م بقطاع النقل والمواصلات
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون الصادر فى 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 اكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
- وعلى القانون رقم 56 لسنة 92 هـ/ 72 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ ـ 2/ 75 م،
- وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ 12/ 93 هـ – 72/ 1973 م،72 م بميزانية التنمية للسنة المالية،
- وعلى القانون رقم 122 لسنة 1972 م في شأن إنشاء شركة لصيانة الطرق ومهابط الطائرات،
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يضاف للخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 92/ 95 هـ 12/ 75 م بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات بالبند 1 برنامج الطرق بند فرعي جديد برقم ط باسم المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق و مهابط الطائرات ويخصص لهذا البند الفرعى مبلغ 1,500,000 د .ل مليون وخمسمائة الف دينار.
ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة للمشروعات المدرجة تحت ذات الباب والموضحة بالجدول رقم 1 المرافق .
مادة 2
يخصص بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م للبند الفرعي ط المشار إليه في المادة السابقة مبلغ 1000000 مليون دينار.
و يؤخذ هذا المبلغ نقلا من مخصصات المشروعات المدرجة تحت البنود والبنود الفرعية بالباب الخامس قطاع النقل والمواصلات الموضحة بالجدول رقم 2 المرافق.
مادة 3
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عیسی رمضان القبلاوي
- وزير التخطيط
- صدر في 26 شعبان 1392 هـ
- الموافق 4 اکتوبر 1972
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
منشور وزير المالية رقم 2 لسنة 2024 م بشأن جباية الإيرادات العامة
-
قرار رقم 871 لسنة 2023 م بشأن ترحيل مبالغ مالية لبعض الجهات عن 2021 م
-
قرار رقم 869 لسنة 2023 م شأن الاستمرارية في إنفاق مخصصات الباب الثالث التنمية 2023 م
-
قرار رقم 828 لسنة 2023 م بشأن الإذن بفتح اعتمادات مالية مؤقتة
-
قرار رقم 835 لسنة 2023 م بشأن منح الإذن لوزارة التخطيط بإصدار أوامر الصرف للعام المالي 2023 م
-
منشور صادر عن رئيس مجلس النواب
-
قرار رقم 176 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس – نفقات الطوارئ
-
القانون رقم 29 لسنة 2023 م باعتماد الميزانية العامة للدولة لسنة 2023 م
-
قانون رقم 25 لسنة 2023 م بشأن اعتماد ميزانية طوارئ
-
قرار رقم 560 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 562 لسنة 2023 م بتقرير حكم
-
قرار رقم 559 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي وتقرير حكم
-
قرار رقم 536 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 499 لسنة 2023 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 49 لسنة 2023 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 290 لسنة 2023 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 601 لسنة 2022 م باعتماد توزيع مخصصات الباب الثالث التنمية وتقرير حكم
-
قرار رقم 1046 لسنة 2022 م بالموافقة على إجراء مناقلة مالية
-
قرار رقم 69 لسنة 2022 م في شأن اعتماد ميزانية لجنة إعادة استقرار مدينة بنغازي وضواحيها
-
قرار رقم 618 لسنة 2022 م بتخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات وتقرير حكم
اترك تعليقاً