Skip to main content

قانون رقم 151 لسنة 1972 م بإضافة مشروعي إنشاء محطتين لتحلية المياه باجدابيا وسرت إلى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية، وفتح اعتماد مالي لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م وبزيادة مخصصات مشروع تحلية المياه بزواره في الميزانية المذكورة

19 أكتوبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 151 لسنة 1972 م بإضافة مشروعي إنشاء محطتين لتحلية المياه باجدابيا وسرت إلى مشاريع المياه الرئيسية بخطة التنمية الثلاثية، وفتح اعتماد مالي لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م وبزيادة مخصصات مشروع تحلية المياه بزواره في الميزانية المذكورة

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف مشروعي إنشاء محطتين لتحلية المياه باجدابيا وسرت الى مشاريع المياه الرئيسية المقررة ضمن برنامج مياه الشرب بقطاع الادارة المحلية المقرر تنفيذها خلال فترة الخطة الثلاثية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1973/72 م الصادر بها القانون رقم 56 لسنة 1972 م والقانون رقم 123 لسنة 1972 م المشار إليهما.

ويدرج كل مشروع منها برقم متسلسل تابع لأرقام مشروعات البند 1 – مياه الشرب بند فرعي أ – مشاريع المياه الرئيسية من الباب العاشر — قطاع الإدارة المحلية من الخطة المشار إليها

مادة 2 

تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1972/ 1975م والمحددة في المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1972م المشار إليه، بمبلغ وقدره 000,7,050 د.ل سبعة ملايين وخمسون ألف دينار قيمة التكاليف المقدرة لمشروعى إنشاء محطتى التحلية المنصوص عليهما فى المادة الاولى موزعة هذه التكاليف على هاتين المحطتين كالآتي:-

  •  أ محطة تحلية مياه اجدابيا 3,050,000 د.ل ثلاثة ملايين وخمسون ألف دينار 
  • محطة تحلية مياه سرت 4,000,00 د.ل أربعة ملايين دينار.

وتغطى هذه المصروفات من الموارد المخصصة لأغراض التنمية وفقاً للمادة 7 من القانون رقم 85 لسنة 1970م والقانون رقم 127 لسنة 1970م المشار إليهما

ويكون الإنفاق على هذه المشروعات على مدى سنوات الخطة، في حدود ما اعتمد لها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م بمقتضى المادة 3 من هذا القانون وما يعتمد لها فى ميزانيتي التنمية للسنتين الماليتين التاليتين.

مادة 3 

يفتح فى الباب العاشر – قطاع الإدارة المحلية بند 1 – مياه الشرب بند أ – مشاريع المياه الرئيسية، برقمين مسلسلين تابعين لأرقام مشروعاتها في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72م اعتماد إضافي بمبلغ 1,750,000 د.ل مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار لمواجهة تكاليف تنفيذ مشروعي انشاء محطتي تحلية المياه المشار إليهما في المادتين السابقتين، خلال السنة المالية المذكورة.ويخصص منه مبلغ 750,000 د.ل سبعمائة وخمسون الف دينار المحطة تحلية المياه باجدابيا، والباقى وقدره 1,000,000 د.ل مليون دينار لمحطة تحلية المياه بسرت، ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من موارد التنمية بزيادة ما يخصص من أموال التنمية للإنفاق على ميزانيتها للسنة المالية 73/72 م بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 57 لسنة 1972م المشار اليه، بنفس قيمة هذا الاعتماد 1,750,000 د.ل مليون وسبعمائة وخمسون الف دينار.

مادة 4 

يفتح في الباب العاشر – قطاع الإدارة المحلية بند 1 — مياه الشرب بند فرعي أمشاريع المياه الرئيسية في ميزانية التنمية للسنة المالية 1973/72 م اعتماد إضافي بمبلغ قدره 1,910,000 د.ل مليون وتسعمائة وعشرة آلاف دينار لزيادة الاعتماد المخصص للمشروع رقم 1 – مشروع تحلية مياه زواره المدرج بالباب والبند المذكورين، ويؤخذ هذا الاعتماد الإضافي من موارد التنمية بزيادة ما يخصص من أموال التنمية للإنفاق على ميزانيتها للسنة المالية 1973/72 م بالجدول رقم 1 الملحق بالقانون رقم 57 لسنة 1972 م المشار اليه، بنفس قيمة هذا الاعتماد.

مادة 5 

على رئيس مجلس الوزراء ووزراء المواصلات والمكلف بالكهرباء والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • عيسى القبلاوي
  • وزير التخطيط
  • محمد الزروق رجب
  • وزير الخزانة
  • صدر في 12 رمضان 1392هـ
  • الموافق 19 أكتوبر 1972 م