قانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية
- التصنيف: القوانين
- التاريخ: 16 أكتوبر 1972
- الرقم: 150
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الشركات
قانون رقم 150 لسنة 1972 م بتأسيس شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969،
- و على القانون التجارى،
- وعلى القانون رقم 65 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها،
- و على قانون الجيش الصادر فى 20 محرم 1381 هـ الموافق 3 يوليو 1961 م والقوانين المعدلة له،
- وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة وبعد موافقة رأى مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تنشأ وفقاً لأحكام هذا القانون شركة مساهمة متمتعة بجنسية الجمهورية العربية الليبية تسمى شركة الإنشاءات العسكرية والمدنية وتمارس الشركة عملها طبقاً للقواعد المعمول بها فى الشركات التجارية الخاصة وأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970 م المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون والنظام الأساسي للشركة.
مادة 2
غرض الشركة القيام بتنفيذ مختلف أعمال الإنشاءات داخل الجمهورية وخارجها وبصفة خاصة ما يلزم القوات المسلحة من تحصينات ومطارات ومخازن ومستودعات و مبانى سكنية وأية منشآت أخرى وما يتصل بذلك من مرافق وأعمال وتنفيذ الأشغال العامة كالطرق والخنادق والأنفاق والممرات الأرضية للمطارات وصناعة وتجهيز وإعداد المواد التي يتطلبها تنفيذ هذه الأعمال.
ويجوز للشركة مباشرة عمليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الأعمال التجارية والصناعية المرتبطة مباشرة بغرضها.
مادة 3
يجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه الجهات التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها غيرها من على تحقيق أغراضها داخل الجمهورية وخارجها.
مادة 4
يكون مركز الشركة ومحلها القانوني، في مدينة طرابلس ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل الجمهورية كما يجوز بقرار من القائد العام للقوات المسلحة إنشاء مكاتب للشركة في الخارج
مادة 5
مدة الشركة خمسة وعشرون سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة
مادة 6
حدد رأسمال الشركة بمبلغ ثلاثة ملايين دينار مقسمة الى مائة ألف سهم وقيمة كل سهم منها ثلاثون ديناراً، وتكتتب فيه الحكومة بالكامل.
ويجوز زيادة رأس مال الشركة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بناء على اقتراح الجمعية العمومية للشركة، وتودع أموال الشركة في أحد المصارف المحلية وفقاً لما يقرره مجلس الإدارة.
مادة 7
- يتولى إدارة الشركة مجلس يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء ويصدر بتشكيل المجلس وتحديد مكافأة رئيسه وأعضائه بقرار من القائد العام للقوات المسلحة.
- ولمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة وتصريف أمورها ووضع السياسة العامة والنظم والقواعد المالية والادارية التي تسير عليها، وذلك كله فيما عدا الاختصاصات التي يحتفظ بها صراحة نظام الشركة للجمعية العمومية.
مادة 8
تشكل الجمعية العمومية للشركة برئاسة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة وعضوية كل من :-
- مجلس ادارة الشركة
- مدير هيئة الإمداد والتموين·
- مدير الأملاك والأشغال العسكرية.
- مدير العقود العسكرية
- مدير الحسابات العسكرية.
- مدير الشئون الفنية·
وتمارس الجمعية العمومية بتشكيلها السابق سلطات الجمعية العمومية للمساهمين المقررة بالنسبة الى الشركات المساهمة وتعتبر القرارات الصادرة منها نافذة ومنتجة لآثارها من تاريخ اعتمادها من القائد العام للقوات المسلحة.
مادة 9
يكون للشركة ميزانية خاصة بها تعد على نمط ميزانيات المشروعات التجارية ويؤول صافى الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطيات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها نظام الشركة إلى الخزانة العامة للدولة.
مادة 10
يكون للشركة مراقب أو أكثر للحسابات ينتدبهم.
مادة 11
يجوز لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة ندب ضباط وضباط صف والجنود للعمل بالشركة وفقاً للقواعد والإجراءات المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 12
لا تسرى بالنسبة الى أموال الشركة وموظفيها ونظم العمل بها القواعد والإجراءات المعمول بها في الحكومة.
مادة 13
تعفى جميع تخضع الشركة لجميع الضرائب والرسوم المعمول بها، على أن خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة الدمغة الرسوم الجمركية ولا تلزم خلال المدة المشار إليها بتقديم أية تأمينات أو من أى نوع عن الاعمال التي يعهد بها اليها من الحكومة أو ضمانات الأشخاص الاعتبارية العامة.
مادة 14
يكون التعاقد في مقاولات الأشغال العامة بين الشركة وبين الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة طبقاً للقواعد والنظم المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 15
يصدر قرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنظام الأساسي للشركة وللقائد العام إدخال ما يراه من تعديلات على هذا النظام بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
مادة 16
يكون للشركة مفوضاً عام يعين وتحدد مكافأته بقرار من القائد العام للقوات المسلحة ويتولى اختصاصات مجلس الادارة الى حين تشكيله، ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه في ذلك بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري واتخاذ جميع الإجراءات القانونية واستيفاء ديوان المحاسبة وتحدد واجباتهم وسلطاتهم ومسئولياتهم طبقاً لاحكام القوانين النافذة المستندات اللازمة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم اختيار المفوض للشركة على سبيل الندب من بين موظفى الدولة
مادة 17
يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر في 9 رمضان 1392هـ
- الموافق 16 أكتوبر 1972 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 46 لسنة 2024 م بنقل تبعية الشركات التالية: شركة شحات للتوكيلات الملاحية، شركة جرمة للتوكيلات الملاحية، الشركة العالمية للملاحة والتوكيلات الملاحية، الشركة العامة للنقل السريع، الشركة العامة للطرق والجسور، الشركة الليبية للتموين، والشركة الليبية للمناولة والخدمات الأرضية
-
قرار رقم 2 لسنة 2024 م بإقرار بعض الأحكام المتعلقة بشأن قيود الشركات المساهمة الوطنية والمشتركة والصناديق الاستثمارية
-
قرار رقم 365 لسنة 2023 م بشأن تأسيس مجموعة شركات تابعة للمركز وتقرير بعض الأحكام في الخصوص
-
قرار رقم 137 لسنة 2023 م باعتماد لائحة شروط ضوابط منح إذن الموافقة على تأسيس شركة أمنية وطنية و الإذن بمزاولة النشاط
-
قرار رقم 1000 لسنة 2022 م بشأن إيقاف العمل بالقرار رقم 944 لسنة 2022 م وتقرير حكم
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن اعتماد إجراءات الموافقة على بيع حصة شركة أجنبية في شركة الواحة
-
قرار رقم 944 لسنة 2022 م بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بدولة ليبيا
-
قرار رقم 918 لسنة 2022 م بشأن إضافة حكم للقرار رقم 619 لسنة 2022 م بشأن تحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية
-
قرار رقم 450 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور رئيس حكومة الوحدة الوطنية رقم 7 لسنة 2022 م
-
قرار رقم 806 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من بند المتفرقات
-
قرار رقم 838 لسنة 2022 م بتقرير حكم بشأن شركات التفتيش والمطابقة
-
قرار رقم 680 لسنة 2022 م تقرير حكم بشأن القيد في السجل التجاري
-
قرار رقم 662 لسنة 2022 م بشأن تقرير حكم بالشركات المساهمة
-
قرار رقم 619 لسنة 2022 م بتحديد أغراض شركات الأمن والسلامة المهنية وتقرير أحكام
-
قرار رقم 602 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي
-
قرار رقم 288 لسنة 2022 م بإيقاف مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء و إحالته للتحقيق الإداري
-
قرار رقم 554 لسنة 2022 م بالإذن بتأسيس شركة ذات غرض محدود
-
قرار رقم 494 لسنة 2022 م بشأن اعتماد مدونة السلوك للشركات
-
قرار رقم 394 لسنة 2022 م بشأن تخصيص مبلغ مالي