أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول

نشر في

قانون رقم 154 لسنة 1972 م بشأن الموافقة على الانضمام إلى اتفاقيات تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول، والتبادل الدولي للمطبوعات ومكافحة التمييز واستيراد المواد التربوية والعلمية والثقافية، ووسائل حصر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطريقة غير مشروعة وتسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 ه ـالموافق 11 ديسمبر1969 م،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

ووفق على انضمام الجمهورية العربية الليبية الى الاتفاقيات المعدة بواسطة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة الآتي بيانها:

  • اولا- اتفاقية تبادل المطبوعات الرسمية والوثائق الحكومية بين الدول التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 3 ديسمبر 1958 م.
  • ثانياً – اتفاقية التبادل الدولي للمطبوعات التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 3 ديسمبر 1958 م.
  • ثالثاً – اتفاقية مكافحة التمييز فى التعليم التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 14 ديسمبر 1960 م و البروتوكول الخاص بإنشاء لجنة الوساطة والمصالحة التي تتحمل مسئولية الفصل في المنازعات المحتمل وقوعها بين الدول الأطراف فى الاتفاقية الذي أقره المؤتمر المذكور في 10 ديسمبر 1962م.
  • رابعاً- الاتفاق المتعلق باستيراد المواد العلمية والثقافية المعقود في فلورنسا بإيطاليا في يوليو 1950 م.
  • خامسا – اتفاقية بشأن الوسائل التى تستخدم الحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة بباريس في 14 نوفمبر 1970 م.
  • سادساً – اتفاقية تسهيل تبادل المواد السمعية والبصرية التربوية والعلمية والثقافية فيما بين الدول المعقودة ببيروت في 1948م.

مادة 2 

على وزيرى الخارجية والتعليم والتربية تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • منصور رشيد الكيخيا
  • وزير الخارجية
  • صدر في 12 رمضان 1392هـ
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الدكتور/ محمد أحمد الشريف
  • وزير التعليم والتربية
  • الموافق 19 أكتوبر 1972م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.