Skip to main content

قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

30 نوفمبر 1972
نشر في
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

  • أ) تزاد التقديرات المقررة فى الخطة الثلاثية للتنمية 92/ 1395 هـ – 72/ 1975م لتكاليف مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه الوارد بالبند الفرعي ج من البند رقم 4(استغلال المياه الجوفية) بالباب الأول (قطاع الزراعة والإصلاح الزراعي) من 9500 د.ل (تسعة آلاف وخمسمائة دينار) الى 9850 (تسعة آلاف وثمانمائة وخمسين دينار) بزيادة قدرها 350 د.ل.(ثلاثمائة وخمسون دينار) وتغطى هذه الزيادة مقابل خفض مماثل فى تقديرات الخطة المذكورة للبند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) من البند رقم 11(برنامج الارشاد الزراعى) بذات الباب.
  • ب) تزداد مخصصات المشروع المنصوص عليه في الفقرة السابقة بميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 1393 هـ ـ 72/ 1973 م بمبلغ مقداره 350 د.ل (ثلاثمائة وخمسون دينارا)

ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) بالبند رقم 11 (برنامج الارشاد الزراعي) بذات الباب والميزانية.

مادة 2

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • محمد على تبو
  • محمد الزروق رجب 
  • عبد الكريم فتح الله باللو
  • وزير الزراعة والإصلاح الزراعي
  • وزير الخزانة وزير التخطيط
  • صدر فى 25 شوال 1392 هـ
  • الموافق 30 نوفمبر 1972 م