قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

التاريخ: 11 أبريل 2025

قانون رقم 170 لسنة 1972 م بزيادة تقديرات ومخصصات مشروع تكملة انشاء مقر مكتب المياه في الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 1395/92هـ – 1975/72 م وميزانية التنمية للسنة المالية 1393/92هـ – 1973/72 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

مادة 1

ويؤخذ هذا المبلغ من مخصصات البند الفرعى ج (تدعيم الجمعيات التعاونية الزراعية) بالبند رقم 11 (برنامج الارشاد الزراعي) بذات الباب والميزانية.

مادة 2

على وزراء الزراعة والإصلاح الزراعي والخزانة والتخطيط تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly