Skip to main content

طعن مدني رقم 89/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 89
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2003

طعن مدني رقم 89/ 45ق

خلاصة المبدأ

زوال بطلان الإعلان بحضور المعلن إليه، عدم حصول الإعلان أصلا – أثر ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 68 لسنة 1987ف أمام محكمة الزاوية الابتدائية على المطعون ضدهم طالباً الحكم ببطلان عقد البيع المؤرخ في سنة 1336 هجرية، وتسليمه الأرض موضوع الدعوى خالية من الشواغل والأشخاص، وقال شرحاً لدعواه: إنه يملك الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى التي آلت إليه على طريق الوقف من جده الذي أوقفها على الذكور دون الإناث بتاريخ 1298 هجرية، إلا أن المدعى عليهم نازعوه في ملكيتها بحجة أنهم اشتروها من مورثه ولم يعترفوا بوثيقة الحبس وعرض الأمر على اللجنة الشعبية المختصة ولم تتوصل إلى حل النزاع، وقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، فاستأنف المدعي هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. 

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1989.2.8ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.1.22ف، مسددا الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وسند وكالته، ثم أودع بتاريخ 1998.2.18ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم بتاريخ 1998.2.9 ف، وبتاريخ 1998.2.22ف أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة رادة بدفاعهم مشفوعة بسند وکالته. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها قالت فيها: إن الإجراءات الشكلية للطعن غير مستوفاة لإيداع أصل ورقة إعلان الطعن بعد الميعاد، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى القول: إن الإعلان المودع ضمن أوراق الطعن لا يتعلق به.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن الرأي الذي عدلت إليه نيابة النقض بالجلسة في محله، ذلك أنه ببين من الرجوع إلى محضر الإعلان الذي أودعيه محامي الطاعن بتاريخ 1998.2.18 ف ضمن أوراق الطعن أنه جاء تحت عنوان (وثيقة إعلان حكم ))، ومذيل بالعبارة الأتية (( وقد أملك كل واحد من المطلوب إعلانهم بصورة من الحكم الصادر من محكمة النقض في الدعوى رقم 24/138ق )).

مما يؤكد أن هذا الإعلان لا يخص ورقة إعلان هذا الطعن، ولما كان ذلك وكان مفاد نص المادة 344 من قانون المرافعات أنه يجب على الطاعن أن يعلن الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم الطعن خلال الخمسة عشر يوماً التالية لتقرير الطعن، وإلا كان الطعن باطلاً و تقضي المحكمة ببطلانه من تلقاء نفسها، ولا يغير من ذلك تقديم مذكرة رادة من المطعون ضدهم، ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى في تفسيره لنص المادة 90 من قانون المرافعات على أن زوال بطلان الإعلان بحضور المعلن إليه يفترض توجيه إعلان للخصم، فإذا لم يكن الإعلان قد وقع أصلا فإن هذا النص لا يطبق بما يوجب عدم قبول من الطعن شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة. بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة. و بالزام الطاعن بالمصروفات.