أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 81/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 81
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 6 يناير 2003

طعن مدني رقم 81/ 45ق

خلاصة المبدأ

وجوب الرد على الدفوع الجوهرية تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 96/1186 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعن وآخر، قال بياناً لها: إنه استأجر الشقة المبين وصفها بصحيفة الدعوى، وقد استولى عليها الطاعن وآخر دون وجه حق، وانتهى إلى طلب إلزامهما بإخلاء الشقة وتسليمها له وبتاريخ 19972.15ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعي خالياً من الشواغل والأشخاص، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 97/73 أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في موضوعه برفضه، وتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.11.23ف، وتم إعلانه بتاريخ 1997.12.10ف، وبتاريخ 1998.1.7ف قرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة، وسند وكالته، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه، و أخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات، وأودع بتاريخ 1998.1.10ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بذات التاريخ، وبتاريخ 199833 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مرفقاً بها سند وكالته وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإخلاء العقار على أن التخصيص الصادر لمصلحة الطاعن تم فسخه وإلغاؤه من لجنة التخصيص بالمؤتمر الشعبي، وتم تخصيص العقار للمطعون ضده، وبذلك يكون الحكم قد استند إلى قرار إداري دون أن يتحرى ما إذا كان ذلك القرار قد صار نهائياً من عدمه، ولما كان القرار قد جرى الطعن عليه بالإلغاء، وصدر في الدعوى حكم بوقف تنفيذه، ولم تفصل الدائرة الإدارية في موضوعها، وقد دفع الطاعن بذلك أمام المحكمة المطعون في حكمها، ولم يتناول الحكم ذلك بالرد، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر أن محكمة الموضوع ملزمة بالرد بأسباب سائغة على أوجه الدفاع الجوهرية التي يبديها الخصوم وإلا كان حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المستأنف ( الطاعن ) دفع بعدم اختصاص المحكمة وبعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في موضوعها بصدور حكم عن دائرة القضاء الإداري في الطعن رقم 25/161، قضى في الشق المستعجل بوقف تنفيذ قرار الإخلاء الذي يستند إليه طالب الطرد.

وكانت أسباب الحكم المطعون فيه قد خلت من الرد على هذا الدفع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف بنغازي لنظرها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده المصروفات.