أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 49/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 49
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 7 نوفمبر 2006

طعن مدني رقم 49/ 51ق

خلاصة المبدأ

الدفع بعدم بيان عناصر التعويض عن الضرر، دفع جوهري عدم الرد عليه – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 687 لسنة 1988 م أمام محكمة طرابلس الابتدائية مختصماً الطاعنين بصفتيهما وآخر قال شرحا لها: إن المدعى عليه الأول منشأة( الفاتح للتخليص الجمركي) تسلم من المدعى بصفته أوراق استخراج سيارتين من الحظيرة الجمركية التي سدد عنها قيمة الضرائب والرسوم الأخرى وبعد مراجعته لاستلام السيارتين أفاده بأن مصلحة الجمارك استلمتهما، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليهم بتسليم السيارتين مع دفع تعويض قدره عشرة دنانير يومياً من تاريخ وصول السيارتين في 1986.11.14م وحتى الفصل في الدعوى، والمحكمة قضت بذلك استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 9 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1991.6.12 م ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.11.4م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليـا وقـدم مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.11.15م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2003.11.13م. وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضى بالتعويض دون بيان عناصره وقد تم الدفع بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها لم ترد عليه ولم تناقشه.

وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه إذا ما تم الدفع أمام المحكمة بدفع جوهري عليها أن تتصدى له وتناقشه وترد عليه فإن لم تفعل كان حكمها قاصر التسبيب مخلاً بحق الدفاع كما أنه وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أن تدخل في حساب التعويض هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة المحكمة العليا، فإذا قضت محكمة الموضوع بالتعويض دون أن تبين كنه عناصر الضرر المعوض عنه فإن حكمها يكون معيباً بالقصور في أسبابه الواقعية.

لما كان ذلك وكان الثابت من خلال الحكم المطعون فيه أن الطاعنيين دفعا في تقرير استئنافهما بأن محكمة أول درجة لم تبين عناصر الضرر وأسس تقديره وكانت المحكمة المطعون في حكمها لم تناقش هذا الدفع ولم ترد عليه واكتفت بالإحالة إلى حكم محكمة أول درجة بقولها: ((إن الحكم المستأنف في محله ومبني على وقائع سليمة وأسانيد قوية استمدت من واقع الدعوى مما يجعل حكمها صحيحاً في محله والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتجعلها أساسا لقضائها خاصة وأن المستأنفين بصفتيهما لم يأتيا بجديد في استئنافهما حتى يتطلب الرد )) وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي نجده لم يناقش عناصر التعويض عن الضرر ولم يبين الأسس التي اعتمد عليها في تقديره لـه وكان الحكم المطعون فيه لم يرد على سبب الاستئناف فيما يتعلق بقيمة التعويض وأسس عناصره مكتفياً بالإحالة على الحكم الابتدائي الذي جاء خلوا من بيان عناصر التعويض فإنه يكون قاصر التسبيب مخلا بحق الدفاع بما يتعين معه نقض الحكم دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصرفات.