أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 400/ 44ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 400
  • السنة القضائية: 44
  • تاريخ الجلسة: 6 يناير 2003

طعن مدني رقم 400/ 44ق


  • التصنيف: مدني
  • ذات الصلة: طعن
  • رقم الطعن: 400
  • السنة القضائية:44ق
  • تاريخ الجلسة: 6/1/2003

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن للوكيل كإعلانه للأصيل لا يشترط فيه إثبات غياب الأصيل عند تسليمه للوكيل – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1813 لسنة 1994 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعنة، قالا شرحاً لها أنهما يمتلكان ويجوزان قطعة أرض مساحتها (( 580 م2 )) كائنة بتاجوراء محلة المشاي داخل المخطط وصالحة للبناء، ويرغبان في تشييد مسكن عليها، إلا أن الطاعنة أقامت طريقاً فيها قسمتها إلى شطرين بالرغم من أن لها طريقاً آخر يتصل بأرضها على الطريق العام، وطلبا الحكم بندب خبير لبيان موقع الطريق، والتأكد من صحة البيانات الواردة بصحيفة الدعوى: وانتفاء حق المرور وغلق الطريق، والمحكمة قضت بنقل حق المدعى عليها في المرور من الطريق القائمة بقطعة أرض المدعيان إلى الطريق المعتمدة بالمخطط العام والمبيئة بتقرير الخبير الهندسي المرفق.

استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 494 لسنة 42ق التي قضت بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.3.12ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.8.7ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وبتاريخ 1997.8.14ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما بتاريخ 12و13-8-1997ف، وبتاريخ 1997.9.11ف أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة رادة مشفوعة بسند الوكالة، وحافظة مستندات.

وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ذلك أنه قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً استناداً على أن المحضر القائم بالإعلان لم يتبع الخطوات التي رسمها المشرع فسلم إعلان الاستئناف لوالد المطعون ضدهما دون أن يثبت به أنه لم يجد المعلن إليهما وقت الإعلان بما يعيبه بالبطلان.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة استقر على أن إعلان الوكيل بمثابة إعلان الأصيل يكفي لصحة الإعلان، ولا يشترط أن يثبت المحضر غياب الأصيل عند تسليم الإعلان للوكيل.

ولما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى صحيفة الاستئناف المعلنة صورتها لوكيل المستأنف عليهما – التي أودعت الطاعنة صورة منها طبق الأصل – أن المحضر أثبت فيها أنه انتقل إلى محل إقامة المعلن إليهما وسلم صورتها لوالد المطلوب إعلانهما الذي أقر أمامه أنه وكيلهما ويقيم معهما، فإن الإعلان يكون صحيحاً ومنتجاً لأثره.

وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول الاستناف شكلاً لبطلان الإعلان، لأن المحضر لم يثبت غياب المطلوب إعلانهما فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بقضي الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات.