أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 20/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 20
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 25 أبريل 2006

طعن جنائي رقم 20/ 52ق

خلاصة المبدأ

  1. قضاء الحكم بالبراءة عن تهم والإدانة عن تهم أخرى- قيامه بذلك على سند من القانون – لا قصور.
  2. متى تلتزم المحكمة بالرد على الدفع.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعنين لأنهما بتاريخ 2004.3.26 بدائرة مركز شرطة الخمس:

  1. المتهمان معاً شربا خمراً على النحو المبين بالأوراق.
  2. حازا خمراً على النحو المبين بالأوراق.
  3. المتهم الأول وحده قاد مركبة آلية على الطريق العام وهو في حالة سكر ظاهر على النحو المبين بالأوراق، وقدمتهما إلى غرفة الاتهام بالمواء: 1، 2، 1/4 من القانون رقم 14 لسنة 1423 بشأن تحريم الخمر المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 1425، 169 من قانون العقوبات، 28 من قانون المرور رقم 11 لسنة 1984 وتعديلاته، وطلبت منها إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما وفق الوصف والقيد السالفين، والغرفة قررت ذلك، ومحكمة جنايات مصراتة قضت حضورياً بمعاقبة كل واحد من الطاعنين بالحبس سنة واحدة مع الشغل وتغريمه ألف دينار عن تهمتي شرب الخمر وحيازته، وأمرت بمصادرة الخمر المضبوطة، وبلا مصاريف جنائية، وببراءة الطاعن الأول من تهمة القيادة في حالة سكر.

والشق الأول من الحكم هو المطعون فيه

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه يوم 2004.8.1، وفي نفس اليوم قرر المحكوم عليهما الطعن عليه بطريق النقض من داخل السجن، وفي 2004.9.26 أودع محاميهما مذكرة بأسباب الطعن موقعة منه قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها.

أودعت نيابة النقض مذكرة برأيها القانوني في الطعنين، ورأت أنهما مقبولان شكلاً، وأن موضوعهما حري بالرفض.

حددت لنظر الطعن جلسة 2006.4.18، وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، وفساده في الاستدلال من الأوجه التالية:-

  1. دان الحكم الطاعن الأول عن تهمتي شرب الخمر وحيازته وبراءته من تهمة القيادة في حالة سكر، وهو منطق غير مقبول، إذ إن مأمور الضبط القضائي الذي اعتمدت المحكمة المطعون في حكمها على شهادته في الإثبات ذكر بأنه أوقف السيارة التي كان الطاعن المذكور يقودها وأنه وجده والطاعن الآخر بحالة سكر، مما كان على المحكمة المشار إليها، إما أن تدينه عن التهمتين أو أن تقضي ببراءته منهما.
  2. أنكر الطاعنان ما نسب إليهما، وذكرا أنهما تعرضا للضرب، ولم تحقق النيابة العامة ذلك الدفع، وكذلك فعلت المحكمة..
  3. أسست المحكمة المطعون في قضائها حكمها على أقوال مأمور الضبط القضائي، وهي أقوال مرسلة لا تفيد في إثبات التهمتين اللتين دانهما الحكم عنهما، ولكل ما سلف فالحكم معيب ويتعين لذلك نقضه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه لخص وقائع الدعوى في قوله:-(…… تتلخص الوقائع في أنه بتاريخ 2004.3.26 وعند الساعة الواحدة بعد منتصف الليل تم ضبط المتهمين من قبل رجال الشرطة عندما كانا على متن سيارتهما نوع هوندا ذات اللوحة المعدنية رقم 299. 6 الجماهيرية بقيادة المتهم الأول، وكان معهما المدعو (…)، عند تقاطع طريقي التركية والمشعوب حيث حاولوا الهرب من الشرطة ولكن تم استيقافهم وعند التحدث معهم تبين أنهم في حالة سكر بالنسبة للمتهمين أما الشخص الذي كان معهما (…) فقد كان طبيعياً، وقد حاول المتهم الأول التخلص من قطعة اشتبه في أنها مخدر ولقد تم ضبطها وأحيلت إلى قسم مكافحة المخدرات للتأكد منها وما إذا كانت مخدراً أم لا، ولقد تم اقتياد المتهمين الأول والثاني إلى المستشفى وأخذت عينة من دم كل منهما، وبضبط أقوال أفراد دورية الشرطة التي ضبطت المتهمين أكدوا جميعاً أن المتهمين كانا في حالة سكر، كما تم ضبط قنينة بها بقايا سائل يعتقد أنه خمر أيضا في المركبة التي كانوا يستقلونها، وبضبط أقوال المرافق للمتهمين المدعو (…)، أفاد بأن المتهمين كانا في حالة سكر، حيث تنبعث منهما رائحة الخمر، وأنه اكتشف ذلك عندما ركب معهما في السيارة عندما طلبا منه مرافقتهما إلى البرية حيث توجد أغنام للمتهم الأول كان يريد الاطمئنان عليها، وقد شاهد بحوزتهما قنينة الخمر المضبوطة، وأحيلت عينتا الدم وعينة السائل المضبوط للخبرة القضائية، وعندما تم ضبط أقوال المتهمين اعترف المتهم الأول بتناوله الخمر مع المتهم الثاني في السيارة عندما كانا يتجولان في المنطقة وأن المتهم الثاني (…)، هو من أحضر الخمر، وقد أكد على أنه متعود على شرب الخمر منذ مدة بعيدة، كما اعترف المتهم الثاني بشربه الخمر وبأنه هو من أحضره وأنها نوع بوخة وقد اشتراها من طرابلس وهو أمر معتاد بالنسبة له……)، ثم انتقل الحكم بعد ذلك إلى التدليل على قضائه بإدانة الطاعنين ومعاقبتهما وأورد في هذا الصدد قوله: ((…… وحيث إن هذه المحكمة تطمئن إلى شهادة الشرطة وإلى صحة اعتراف المتهمين فيما يخص شرب الخمر وحيازتهما والتي أكد عليهما المرافق لهما من أنه عندما ركب معهما عرف أنهما في حالة سكر ظاهر وكانت تنبعث منهما رائحة كريهة وأنه شاهد قنينة الخمر التي ضبطت فيما بعد عندهما في السيارة، ومن ثم والأمر كذلك فإنه لا يسع هذه المحكمة إلا إدانة المتهمين بشرب الخمر وحيازته… (…)، وهذا الذي كان ما أورده الحكم في شأن التدليل على إدانة الطاعن الأول عن تهمة شرب الخمر وحيازته يتفق مع ما هو ثابت بأوراق الدعوى ويكفي لحمل قضائه في هذا الشأن، وقد ورد بمنطق سائغ عقلاً، ولا يوهنه قضاؤه ببراءة الطاعن المذكور ذلك أنه برر قضاءه بشأن التهمة الأخيرة بأن المحكمة التي أصدرته لم تتأكد على سبيل اليقين مما إذا كان الطاعن وقت ضبطه كان يقود سيارته وهو بتلك الحالة أم لا وأن القدر المتيقن في حقه هو شربه الخمر وحيازته لها، وهو اتجاه صائب من الحكم لا يناقض قضاءه بإدانة الطاعن المذكور عن التهمتين اللتين أدين عنهما بما يكون معه نعي الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن غير سديد.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع الذي تلتزم المحكمة بإيراده والرد عليه هو ذلك الدفع الجوهري الذي قد يتغير به لوصح وجه الرأي في الدعوى وأن يكون قد تم إبداؤه أمامها، أما الدفوع الأخرى غير الجوهرية أو التي يبديها المتهم أمام جهات التحقيق فإنه لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لها لا إيراداً ولا ردا، وكان الثابت من الأوراق أنه وإن كان الطاعنان قد دفعا أمام النيابة العامة ببطلان اعترافاتهما لتعرضهما للإكراه لدى جهة الضبط، إلا أنهما لم يدفعا بذلك أمام المحكمة المطعون في قضائها الأمر الذي يجعل تلك المحكمة في حل من إيراد ذلك الدفع، ويكون نعي الطاعنين على الحكم المطعون فيه بالقصور لعدم رده على دفعهما المذكور غير سديد هو أيضاً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد دلل على قضائه بإدانة الطاعنين عن تهمتي شرب الخمر وحيازته ـ كما سلف البيان – تدليلاً سائغاً عقلاً ومنطقاً بما له معين في الأوراق، وكان من المقرر كذلك أن المحكمة الموضوع أن تستند على شهادة شاهد ما في الدعوى متى ارتاح وجدانها إليها وبما لا يجافي العقل والمنطق، وكانت المحكمة المطعون على قضائها قد استندت في قضائها بإدانة الطاعنين على جملة من الأدلة كانت من بينها أقوال مأمور الضبط القضائي التي جاءت واضحة جلية في إثبات التهمتين اللتين أدين عنهما الطاعنان، ومن ثم فإن الوجه الأخير من أوجه مناعي الطاعنين على الحكم محل الطعن لا يخرج عن كونه خوضاً مجدداً في موضوع الدعوى يتناول العناصر التي استقت منها المحكمة المطعون في حكمها قناعتها للنيل منها وجعلها وأهية لا تقدر على حمل قضائها في هذا الشأن، وهو ما لا يقبل طرحه أمام المحكمة العليا وحيث إنه متى كان ذلك، فقد تعين رفض الطعنين موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعنين شكلاً، ورفضهما موضوعاً.