أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 152/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 152
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن إداري رقم 152/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. التمسك بالدفع لأول مرة أمام المحكمة العليا – أثره.
  2. عدم بيان مخالفة قرار التخصيص لأحكام القانون رقم 123/ 1970 – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 2/25 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف الزاوية طالباً إلغاء قرار لجنة الفصل في الاعتراضات الزراعية بغريان في الاعتراض على قرار لجنة تحقيق التظلمات رقم 6 لسنة 1989، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحا لها: إنه بعد أن خصصت له المزرعة رقم 4 بمشروع أبو شيبة الزراعي من إدارة هذا المشروع واستلامه لها والبدء في استصلاحها بغرس لأشجار وحفر بئر، اعترض المطعون ضده الثاني على هذا القرار أمام لجنة الفصل الاعتراضات التي أصدرت قرارها المطعون فيه بقبول الاعتراض شكلاً وبأحقية المطعون ضده الثاني بالانتفاع بالمزرعة المذكورة.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت برفضه.

“والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض”

الإجراءات

بتاريخ 1371/6/21 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371/8/11 و. ر قرر محامي الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعاً الكفالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند وكالته وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسددا الرسم وأودع أصل ورقة إعلان المطعون ضده الثاني يوم 1371/8/18 و.ر معلنة لشخصه يوم 1371/8/16و.ر، وأصل ورقة إعلان المطعون ضده الأول يوم 1371/8/19و.ر معلنة لدى إدارة القضايا يوم 1371/8/18و.ر.

بتاريخ 1371/9/7 و.ر أودع كل من إدارة القضايا ومحامى المطعون ضده الثاني مذكرة بدفاعه كما أودع هذا الأخير سند وكالته.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التخليص، وحددت جلسة 1374/4/9) و.ر (2006م) لنظر الطعن وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك من وجهين:-

  1. خالف القرار المطعون فيه القانون رقم 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة ولائحته التنفيذية إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لهذا، وعول في رفض الطعن على سبق تخصيص قطعة أرض للطاعن تنازل عنها لأحد أبنائه، وهو غير صحيح فهذه المزرعة لم تكن خاضعة لأحكام القانون المذكور وأن شروط تخصيص المزرعة محل النزاع متوافرة فيه.
  2. كان على اللجنة مصدرة القرار المطعون فيه عدم قبول الاعتراض لرفعه أمامها بعد الميعاد وكان دفاع الطاعن قد أثار هذه الدفع الجوهري أمامها إلا أنها لم ترد عليه كما أثار أمام المحكمة المطعون في قضائها أن اللجنة المذكورة لم تلغ قرار التخصيص وخصصت المزرعة للمطعون ضده الثاني وهذا مما لا يدخل في اختصاصها الذي يقتصر فقط على مراقبة مشروعية قرار التخصيص إلا أن الحكم المطعون فيه لم يرد على هذه الدفوع الجوهرية.

وحيث إن الوجه الأول من النعي في غير محله ذلك أن الطاعن لم يبين أسس عدم مشروعية القرار الإداري المطعون فيه ومخالفته للقانون رقم 123 لسنة 1970 بشأن التصرف في الأراضي الزراعية والمستصلحة المملوكة للدولة حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة واجب المحكمة المطعون في قضائها من حيث التصدي له والرد عليه فضلا عن أن رفض الطعن قام على أساس سليم وهو سبق تخصيص مزرعة مملوكة للطاعن ولم يقدم الطاعن ما يثبت به عدم حصول هذا التخصيص، ومن ثم يكون الوجه الأول من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

وحيث إن الوجه الثاني من النعي هو الآخر غير سديد فلم يقدم الطاعن ما يثبت إثارته الدفع بعدم قبول الطعن أمام لجنة الطعون الزراعية ولم يبين أدلة عدم القبول حتى تتمكن هذه المحكمة من مراقبة المحكمة المطعون في قضائها في التصدي لهذا الدفع والرد عليه، كما أن المعترضين على قرار التوزيع أمام اللجنة المذكورة من المتقدمين للانتفاع بالمزرعة محل النزاع وتناولهم البحث الاجتماعي والاقتصادي وهو ما جعل لجنة الطعون الزراعية بعد أن وجدت عدم صحة التخصيص السابق للسبب سالف البيان تقرر التخصيص لمن قدرت لجنة البحث الاقتصادي والاجتماعي أنه الأعلى درجة، فضلا عن أن تخصيص المزرعة لأخر يعني إلغاء قرار تخصيصها السابق، وكل هذا ليس من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة المطعون في قضائها التصدي لها والرد عليها، ومن ثم يكون الوجه الثاني من النعي قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن بالمصاريف.