أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 7/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 7
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 5 يوليو 2006

طعن مدني رقم 7/ 51ق

خلاصة المبدأ

  1. الدفع بعدم وجود التغطية التأمينية الدفع بكون المضرور من عمال الشركة دفوع قانونية يخالطها واقع، وجوب عرضها على محكمة الموضوع، تخلف ذلك – أثره.
  2. عدم جواز تعييب الحكم يمناعي موضوعية لم يسبق عرضها على محكمة الموضوع أساسه.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 32 لسنة 2001 ف أمام محكمة الفواتير الجزئية على الشركة الطاعنة وآخر قائلاً في بيانها:- إنه كان راكباً مع المدعى عليه الأول في المركبة المبينة في الأوراق التابعة للشركة العامة للبريد فشكل بها حادث مرور نتج عنه إصابته بعدة إصابات وصار مشلولاً ودين السائق بحكم نهائي، والمركبة أداة الحادث مؤمن عليها بوثيقة سارية المفعول وقت الحادث وطلب إلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ مائتي ألف دينار تعويضاً شاملاً عما أصابه من ضرر فقضت المحكمة بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي مبلغ ستين ألف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي الذي أصابه ورفض ما عدا من طلبات.

فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة زليتن الابتدائية التي قضت بهيئة استئنافية بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.5.25 ف وأعلن في 2003.9.6، وفي 2003.10.5 ف قرر أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.10.26 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.10.19 ف. وبتاريخ 2003.11.15 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل.

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث تنعى الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب بتأييده للحكم الابتدائي في قضائه بتعريضه المطعون ضده بمبلغ ستين ألف دينار عن الضرر المعنوي بدون وجود تغطية تأمينية لأن المطعون ضده كان راكبا السيارة المؤمن عليها وغير مشمول بالتأمين فضلاً عن أنه من عمال الشركة التابعة لها المركبة.

وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر أن الطعن بالنقض يعد تعييبا على الحكم المطعون فيه وأنه لا يستقم التعبيب على الحكم بمطاعن لم تطرح على المحكمة المطعون في حكمها لتقول كلمتها فيها.

لما كان ذلك وكان لا يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة الطاعنة قد أثارت الدفع بعدم وجود تغطية تأمينية لكون المطعون ضده كان راكبا السيارة المؤمن عليها فضلا عن أنه يعتبر من عمالها التابعين للشركة الطاعنة كما خلت سائر أوراق الطعن مما يفيد ذلك، وهو دفع قانوني يخالطه واقع مما لا يجوز طرحه لأول مرة أمام هذه المحكمة مما يكون معه الطعن مقاما على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.