أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 14/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 14
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 7 مايو 2006

طعن إداري رقم 14/ 51ق

خلاصة المبدأ

الدفع الجوهري ماهيته وجوب الرد عليه ردا سائغا تخلف ذلك – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 26/91 أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء القرار الصادر عن اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي أبو مليانة والقاضي بإخلاء العمارة رقم 1 الكائنة بشارع محمد حسن المشاي بطرابلس وقال شرحاً لدعواه: إنه استأجر العمارة المذكورة من مالكها السابق قبل أيلولتها إلى الدولة بموجب القانون رقم 1978/4 بتقرير بعض الأحكام في شأن الملكية العقارية وذلك بموجب عقد إيجار منذ سنة 1971 مسيحي لغرض استعمالها سكناً لبعض العاملين لديه من الأجانب واستمرت العلاقة الإيجارية مع الدولة بعد أن آلت ملكية العمارة إليها واستمر في سداد مقابل الانتفاع بالعمارة إلى أن فوجئ الساكنون بها بمجموعة من أعضاء اللجنة الشعبية للمؤتمر يرافقهم بعض أفراد الحرس البلدي يقتحمون العمارة ويطالبونهم بالخروج وإخلاء الشقق استنادا على قرار الإخلاء المشار إليه مما حدا به إلى رفع دعواه سالفة البيان. والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت في الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه ثم قضت في الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه.

وهذا هو الحكم محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 2003/12/2 صدر الحكم المطعون فيه ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2004/2/22 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات احتوت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه ومستندات أخرى دونت مضامينها على غلافها.

وبتاريخ 2004/2/25 أعلن الطعن للمطعون ضده لدى موطنه المختار المبين بورقة إعلان الحكم وهو مكتب المحامي (…) وأعيد أصل الإعلان إلى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2004/2/29.

وبتاريخ 2004/3/28 أودع محامي المطعون ضده سند وكالته ومذكرة بدفاعه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن ونقض الحكم مع الإعادة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أنه لم يتناول الدفوع الجوهرية التي أبداها أمام المحكمة المطعون في حكمها ولم يرد عليها وهي دفوع جوهرية لو صحت التغير وجه الرأي في الدعوى، فقد دفع بأن المطعون ضده سلم العمارة التي كان قد استأجرها من جهة الإدارة الإسكان الخبراء الأجانب إلى بعض المواطنين مخالفاً بذلك شروط العقد.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من أوراق الدعوى أن الطاعن دفع أمام المحكمة المطعون في حكمها بالدفوع المشار إليها وهي دفوع جوهرية تتعلق بمدى التزام المطعون ضده بشروط العقد.

ولما كان الحكم لم يرد على الدفع المذكور بطريقة سائغة ومقبولة تؤدي إلى حمل النتيجة التي انتهى إليها وكل ما أورده في هذا الشأن قوله: (وحيث إن المحكمة باطلاعها على الأوراق وعلى المستندات المقدمة من الخصوم تبين لها أن القرار المطعون فيه قد جاء مخالفاً للقانون ولم يستند على أي أساس وقد صدر لمبررات لا سند لها ولا داعي لها ولأسباب غير مشروعة وتجافي المصلحة العامة وتنتهي المحكمة إلى إلغاء القرار المطعون فيه)، وحيث إن هذا الذي أورده الحكم لا يكفي لحمل قضائه حيث لم يبيين كيف كان القرار مخالفاً للقانون وأنه لم يستند على أساس أو أنه صدر الأسباب غير مشروعة.

لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا مما يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا الوجه من النعي كاف لنقض الحكم بما لا حاجة معه إلى مناقشة أوجه النعي الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.