Skip to main content

طعن مدني رقم 77/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 77
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 16 يونيو 2003

طعن مدني رقم 77/ 45ق

خلاصة المبدأ

  1. المنازعات المتعلقة بالتسجيلات – العقارية المتناقضة تختص بنظرها محكمة الطعون العقارية – أساس ذلك.
  2. دعوى الطرد – مناطها. توافر السند لدى طالب الطرد وانتفاؤه لدى المطلوب طرده.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 88/260 ضد الطاعن بصحيفة قال فيها: إنه يملك قطعة أرض بمنطقة الزاوية وفقاً للحدود والمعالم المذكورة في صحيفة الدعوى، إلا أن الطاعن استحوذ على جزء منها مساحته 2/229 وخلص إلى طلب الحكم بإلزامه بتسليم العقار خالياً من الشواغل والأشخاص، وبتعويض قدره أربعة آلاف دينار، والمحكمة قضت بإلزام الطاعن بتسليم الجزء من العقار الخاص بالمدعي ( المطعون ضده ) والذي استولى عليه خالياً من الشواغل والأشخاص، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 35/243ق أمام محكمة استئناف طرابلس، التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف، قام الطاعن بالطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا بالطعن المدني رقم 37/149ق الذي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم مع الإحالة.

أعيد نظر الاستئناف مجدداً من هيئة أخرى بمحكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف واعتماد تقرير الخبرة المؤرخ في 1997.4.2ف تحت رقم 35/243ق، وألزمت المستأنف بالمصاريف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1997.7.21ف ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1997.12.23ف قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وحافظة مستندات، وبتاريخ 1998.1.5 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 1997.12.29ف، ومذكرة شارحة، وبتاريخ 1998.1.27 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة وحافظة مستندات، وسبق له تقديم سند وكالته بتاريخ 1998.1.5ف. قدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن، وأبدت رأيها بقبوله شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على وأبها. 

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي الذي قضى بطرده من العقار وتسليمه للمدعي ( المطعون ضده ) خالياً من الشواغل والأشخاص، رغم أن الطاعن قدم عقد البيع الذي اشترى به العقار وثلاث شهائد عقارية تفيد ملكيته للعقار موضوع النزاع، وأنه يشغله بطريقة مشروعة.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الحائز للعقار لا يجوز طرده إلا إذا كان غاصباً لا سند له، ولا يكفي في طلب الطرد أن يكون المدعي مالكاً للعقار.

لما كان ذلك، وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قدم للمحكمة

المطعون في حكمها صورة رسمية من عقد الشراء المؤرخ في 1977.12.4ف، وشهادة عقارية صادرة عن إدارة التسجيل العقاري بالزاوية بتاريخ 1991.9.3ف تفيد ملكيته للأرض، كما أن المطعون ضده قدم صورة من عقد المقاسمة المبرم بينه وبين جاره بتاريخ 1993.9.11ف، وخريطة عقارية صادرة من إدارة التسجيل العقاري بالزاوية بتاريخ 1994.3.28 ف تفيد ملكيته للأرض مع أخيه (…)، فإن المنازعة في حقيقتها لا تتعلق بطرد شاغل العقار وإنما بتسجيل متناقض في السجلات العقارية، وهو ما أثبته الخبير الذي اعتمدت تقريره المحكمة المطعون في حكمها، إذ ورد فيه: ( كما انتقلت إلى مكتب التسجيل العقاري بالزاوية وأطلعت على ملفي الخصوم، الملف رقم 57ت الخاص بعقار المستأنف (الطاعن) والملف رقم 3227 ت الخاص بالمطعون ضده، وفي الملفين لم تتبع إجراءات تحقيق الملكية وفقاً للقانون، وتم التسجيل اعتماداً على الوثائق المقدمة من الطرفين، وترتب على ذلك تسجيل جزء من الأرض الخاصة بالأخ المستأنف عليه ( المطعون ضده ) ومن معه مرتين، المرة الأولى تم تسجيل ملكيته للأخ المستأنف بناء على العلم والخبر، والمرة الثانية تم تسجيل ملكيته للأخ المستأنف عليه ومن معه بناء على وثيقة المقاسمة).

ولما كان المشرع قد حدد طريقاً معيناً للطعن في التسجيلات العقارية المتناقضة التي تقوم بها مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي، وهو ما نصت عليه المادة 18 من القانون رقم 12 لسنة 1988ف بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 1992 ف، ومقتضى ذلك أن المحكمة المختصة بإلغاء التسجيلات العقارية المتناقضة هي محكمة الطعون العقارية بالمحكمة الابتدائية التي يقع في نطاقها العقار، سواء كان التناقض في التسجيل كلياً بتسجيل كامل العقار المالكين مختلفين، أو جزئياً بتسجيل جزء من العقار المالكين مختلفين، ويتم الطعن أمامها من أصحاب الشأن خلال سنة من تاريخ صدور السند القطعي، كما يجوز لمدير إدارة التسجيل العقاري المختص أن يطلب من ذات المحكمة إلغاء التسجيلات المتناقضة، فإن الاختصاص في هذه الحالة يكون لمحكمة الطعون العقارية، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام فإن المحكمة تحكم به من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادة 76 من قانون المرافعات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتماد تقرير الخبير وفصل في الدعوى وفقاً لما أورده، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص النوعي بما يوجب نقضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 35/243ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف و بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى، وبالزام المطعون ضده بالمصروفات.