أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 437/ 44 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    437
  • السنة القضائية:
    44
  • تاريخ الجلسة:
    16 يونيو 2003

العنوان

  1. رفع الاستئناف بعد رفع استئناف آخر لا يعتبر استئنافا مقابلا لأن الاستئناف المقابل شرع لمن فاته ميعاد الاستئناف أساس ذلك.
  2. ترك الاستئناف الأصلي، أثره على الاستئناف المقابل – بيان ذلك.
  3. عدم ذكر أسماء الخصوم في الطعن و اقتصاره على ذكر اسم واحد فقط مع اقترانه بصفته- أثره.
  4. عدم ذكر الموطن في أسباب الطعن لا يترتب عليه البطلان، أساس ذلك.

الملخص

  1. إن المشرع بين في المادتين 314، 315 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف بأن يكون بتكليف بالحضور أو يكون شفهياً وأجاز بمقتضى المادة 323 من ذات القانون لمن فاته ميعاد الاستئناف أن يتقدم باستئناف مقابل إذا كان خصمه قد قرر بالاستئناف في الميعاد ورتب على ذلك نتيجة مؤداها بطلان الاستئناف المقابل بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي.
  2. أن الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم في تقرير الطعن إنما هو تعيين شخصية المتقاضي فإذا كانت البيانات الثابتة بالتقرير وافية في تحقيق هذا الغرض فإن الخطأ في ذكر البيان المتعلق بأسماء الخصوم أو صفاتهم لا يكون من شأنه التجهيل بالخصوم ولا يوجب بطلان الطعن.

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1993/14 أمام محكمة ترهونة الابتدائية ضد الطاعنين بصفاتهم قالوا بيانا لها : إنهم يملكون على الشيوع أراضي زراعية بمزرعة الجماهيرية التابعة لمشروع الفاتح بترهونة مساحتها (160) هكتارا وقد سبق للمالك الإيطالي أن منعهم من استغلالها مع أنها تقع خارج أرضه وبعد قيام الثورة تقدموا بالعديد من الشكاوى إلى القضاء المدني الجهات المختصة حيث أقر أمين الزراعة بحق المدعين وكلف مكتب التفتيش بتسليم الأرض لهم كما أقر بذلك أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح ببلدية طرابلس وكذلك مدير مشروع الفاتح وانتهوا إلى طلب إلزام الطاعنين بصفاتهم متضامنين بتسليم الأرض موضوع الدعوى و الاحتفاظ بحقهم في مزارع اخرى في حال توزيعها مع التعويض – وبتاريخ 1424.11.30 قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يردوا للمدعين الأرض المبينة الحدود والمعالم بصحيفة تعديل الطلبات وتقرير الخبرة الواقعة بنطاق مزرعة الجماهيرية التابعة المشروع الفاتح الزراعي / ترهونة وتسليمها لهم خالية من الشواغل ورفضت ما عدا ذلك، سوى الحكم بتعويض مؤقت للمدعين قدره ألف دينار يكون من طلبات نهائيا بانتهاء المهلة المحددة والتي تبدأ من إعلانهم بهذا الحكم، استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 24/94 أمام محكمة استئناف مصراتة التي قضت في الاستئنافين بقبولهما شكلا وفي الموضوع بترك المستأنفين في الاستئناف الأصلي استئنافهم وببطلان الاستئناف المقابل

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 1426.5.7 وتم إعلانه بتاريخ 1997.7.30 وبتاريخ 1997.8.25 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الطاعنين بصفاتهم مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة طبق الأصل من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 1997.9.11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في تواريخ مختلفة تبدأ من 1997.8.28 وتنتهى في 1997.9.7 وبتاريخ 1997.10.1 أودع محامي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعه مرفقا بها سندات وكالته وحافظة مستندات وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن محامي المطعون ضدهم دفع ببطلان الطعن للتجهيل والخطأ في أسماء بعض الخصوم وصفاتهم وموطنهم حيث ورد اسم المطعون ضده السادس عشر بأنه (…) والمطعون ضده الثاني والعشرين بأنه (…) والمطعون ضدها السابعة والثلاثين بأنه (…) والصحيح أن أسماء المطعون ضدهم الثلاثة هي (…) و (…) و (…) و (…).

وحيث إن هذا الدفع غير سديد ذلك أن الغرض من ذكر البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم في تقرير الطعن إنما هو تعيين شخصية المتقاضي فإذا كانت البيانات الثابتة بالتقرير وافية في تحقيق هذا الغرض فإن الخطأ في ذكر البيان المتعلق بأسماء الخصوم أو صفاتهم لا يكون من شأنه التجهيل بالخصوم ولا يوجب بطلان الطعن وإذ يبين من ديباجة الحكم المطعون فيه أنه صدر في مواجهة المطعون ضدهم بأسمائهم الصحيحة وكان ما ورد في تقرير الطعن من تقديم اسم الأب على اسم الجد في بعض الأسماء أو تحريف بعضها لتشابه الرسم الإملائي فيها مع الاسم الصحيح لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يترتب عليه التجهيل بالمطعون ضدهم الذين تقدم محاميهم بمذكرة رادة على أسباب الطعن كما أن الموطن لا يعد من البيانات الجوهرية التي يترتب على إغفالها بطلان الطعن، بما يستوجب رفض هذا الدفع ويكون الطعن وقد استوفى أوضاعه المقررة في القانون مقبولاً شكلاً.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم قرروا بالاستئناف شفهياً وتأجل نظره لعدم قيده وبالجلسة التالية قرر المستشار المقرر اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وتظلموا من هذا القرار ولم تبث المحكمة في ذلك، وأثناء نظر الاستئناف اعتبرت الاستئناف الشفهي استئنافاً مقابلاً بدعوى التقرير به بعد استئناف المطعون ضدهم واعترض دفاع الطاعنين على ذلك دون أن ترد عليه المحكمة التي كان عليها اعتبار الاستئنافين أصليين وضمهما لبعضهما لأن الاستئناف لا يعتبر مقابلا لمجرد أن يسبقه أن ضدهم رفع استئناف آخر وإنما شرع لمن فاته ميعاد الاستئناف.وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الثابت من مدونات المستأنف الحكم المطعون دفاع ) الطاعنين ( أفاد أنه استثنافاً شفهياً وطلب ضمه لاستئناف ( المطعون ضدهم ) وقدم مذكرة شارحة لأسباب استئنافه وتأجل نظر الدعوى لعدم قيد الاستئناف الشفهي ثم صدر عن المستشار المقرر قراراً باعتباره كأن لم يكن فتظلم دفاع الطاعنين من هذا القرار حيث تم إلغاؤه على أساس أن القيد والإعلان في الاستئناف الشفهي يقوم به قلم الكتاب، ثم يضيف الحكم قوله ((…واعتبر هذا الاستئناف استئنافاً مقابلاً لرفعه بعد استئناف المطعون ضدهم واعترض الحاضر عن إدارة القضايا بأن الاستئناف لم يكن مقابلاً (( وانتهى الحكم إلى بطلان الاستئناف المقابل لترك المستأنفين في الاستئناف الأصلي استئنافهم.

وحيث إن المشرع بين في المادتين 314، 315 من قانون المرافعات طريقة رفع الاستئناف بأن يكون بتكليف بالحضور أو يكون شفهياً وأجاز بمقتضى المادة 323 من ذات القانون لمن فاته ميعاد الاستئناف أن يتقدم باستئناف مقابل إذا كان خصمه قد قرر بالاستئناف في الميعاد ورتب على ذلك نتيجة مؤداها بطلان الاستئناف المقابل بقبول ترك الخصومة في الاستئناف الأصلي.

لما كان ذلك وكان يبين من مدونات الحكم على النحو السالف بيانه أنه وصف استئناف الطاعنين بأنه استئناف شفهي ( أصلي ) وأكد على ذلك بأن قرار المستشار المقرر باعتبار الاستئناف كأن لم يكن ألغى على أساس أن القيد والإعلان في الاستئناف الشفهي يقوم به قلم الكتاب، ثم عاد ووصف ذات الاستئناف بأنه استئناف مقابل لمجرد رفعه بعد استئناف المطعون ضدهم دون أن تتحقق المحكمة من رفعه في الميعاد من عدمه ورتب الحكم على ذلك بطلان الاستئناف باعتباره مقابلا لترك المستأنفين في الاستئناف الأصلي لاستئنافهم معرضاً عن الرد عما أبداه دفاع الطاعنين من أن الاستئناف ليس مقابلاً فإنه يكون قد خالف القانون وشابه قصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.