أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 760-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 760
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 21 مايو 2006

طعن مدني رقم 760-50 ق

خلاصة المبدأ

إغفال البيان الخاص باسم المحضر على صورة الإعلان- أثره.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 386/2000 مدني كلي جنوب طرابلس ضد الطاعن وآخرين طالبة الزمهم متضامنين بدفع مبلغ ثلاثمائة ألف دينار تعويضا لها عن الضرر الذي لحقها بسبب خطأ المدعى عليها الأولى مع المصاريف والأتعاب، وجاء في شرح دعواها إنه بتاريخ 97.4.24 تقدم والدها الذي يعاني من مرض انفصام الشخصية ببلاغ الى مركز الشرطة بصرمان متهما إياها بإتيان الفاحشة مع أخيها. وقد تم التحقيق في الواقعة من طرف النيابة العامة بصرمان، وأحيلت المدعية إلى الطبيب الشرعي  للكشف على بكارتها والتأكد من وجود حمل من عدمه، وبعد الكشف تبين سلامة بكارتها، ثم أحيلت الى قسم النساء والولادة بمركز طرابلس الطبي، وقامت المدعى عليها الأولي بفحصها وقررت خلافا للحقيقة أنها حامل، فتظلمت المدعية من ذلك أمام لجنة طبية مكونة من ثلاثة أطباء بتاريخ 1997.5.7 وقد قررت تلك اللجنة عدم وجود الحمل وفق الثابت بتقرير الطبيب الشرعي رقم 1284 لسنة 1426 ميلادية ولذلك قررت النيابة العامة بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدها بتاريخ 1997.6.8 وأضافت المدعية إنه لما كانت المدعى عليها الأولي قد ارتكبت خطأ وفق نص المادة 6/9 من قانون المسئولية الطبية رقم 17 لسنة 1986 حين قررت ما يخالف الحقيقة مع قيامها بإفشاء أسرار المهنة وقد ترتب على هذا الخطأ الإضرار بسمعتها وألحق بها ضرراً أدبيا فادحا، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة دعواها تلك بالطلبات المبينة فيما تقدم. 

والمحكمة قضت 

  • أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية بالنسبة للمدعى عليه الثاني.
  • وثانيا: بإلزام المدعى عليه الرابع بصفته (الممثل القانوني لشركة ليبيا للتأمين) الذي حل محل هيئة التأمين الطبي بأن بدفع للمدعية (في مواجهة المدعى عليها الأولى والثالث) تعويضا قدره ثمانون ألف دينار شاملا لجميع الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها من خطأ المدعى عليها الأولي بوضعها في مركز طرابلس الطبي في تقريرها المؤرخ 1997.4.26 الذي تضمن بأن المدعية حامل في الشهور الأولي مع ثبوت خلاف ذلك وألزمته بالمصروفات وخمسمائة دينار أتعاب محاماة. 

وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من الطاعن بصفته بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف.

وهذا هو المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.6 وأعلن 2003.7.23 وبتاريخ 2003.9.15 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة وصورة من قرار الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي، وبتاريخ 2003.10.5 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة الى المطعون ضدها بتاريخ 2003.9.21. 

وقدم محامي المطعون ضدها بتاريخ 2003.10.25 مذكرة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته عنها و بحافظة مستندات ذكرت محتوياتها على غلافها. وقد دفع محامي المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه.  

وأعدت نيابة النقض مذكرة في الطعن ظاهرت فيها المطعون ضدها في دفعها بعدم قبول الطعن شكلا. وبالجلسة تمسكت النيابة برأيها. 

الأسباب

ومن حيث إنه عن دفع المطعون ضدها بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه فهو في محله. ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن إغفال البيان الخاص باسم المحضر على صورة الإعلان بعدم ذاتيتها بوصفها ورقة رسمية ويكون البطلان الناشئ عنه متعلقا بالنظام العام فلا يسقط بالحضور او بالنزول عنه، وإنما يكون للخصم أن يحضر الجلسة وأن يتمسك به. 

لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الطعن أن محامي المطعون ضدها أودع في الميعاد القانوني حافظة مستندات من بينها ورقة إعلان الطعن المسلمة إليها، وهي خالية من اسم القائم بالإعلان بما يجعلها غير مطابقة لأصل الإعلان المودع من الطاعن، وهو ما يرتب بطلان إعلان الطعن، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن وبمصادرة الكفالة وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.