Skip to main content

طعن مدني رقم 706-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 706
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 23 أبريل 2006

طعن مدني رقم 706-50 ق

خلاصة المبدأ

إعلان الطعن في الموطن المختار – شرطة.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 55/2001 أمام محكمة طبرق الجزئية على الطاعن بصفته وآخرين قال فيها، إنه يملك قطعة الأرض المبينة وصفا بالصحيفة وقد حفر بها ثلاثة أبار للمياه وغرسها ببعض الأشجار المثمرة. إلا أن شركة الهندسة قامت بشق طريق بها لاستعماله للوصول إلى مقرها وإنشاء بعض السدود وخزان مفتوح للصرف الصحي مما أدى إلى حصول بعض الإضرار بالأشجار والمزروعات. ولما كانت هذه الشركة تابعة لبقية المدعى عليهم بصفاتهم فإنه يطلب إلزامهم متضامنين. أولا بتعويضه عن الأضرار التي لحقت بالأرض الزراعية. مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وقضت المحكمة أولا: – بإلزام المدعى عليه الثاني بصفته بدفع مبلغ ثمانية وعشرين ألفا وتسعمائة وثمانين ديناراً تعويضا للمدعى عن الأضرار اللاحقة بالأرض الزراعية.

وقضت محكمة طبرق الابتدائية بهيئة استئنافية في الاستئناف المرفوع من الطاعن وآخرين بقبوله شكلا. وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.25 ولا يوجد بالأوراق ما يدل على إعلانه، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.8.30 نيابة عن الطاعن، مودعا مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، وأودع بتاريخ 2003.9.14 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده لدى قلم كتاب محكمة طبرق الابتدائية. لم يودع المطعون ضده مذكرة بدفاعه أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن لأن الطعن أعلن إلى قلم كتاب محكمة طبرق الابتدائية في غير حالاته. وبجلسة نظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث انه عن شكل الطعن، فإن رأي نيابة النقض في محله. ذلك ان الاعلان لدى قلم الكتاب وفق نص المادة 13/1 من قانون المرافعات ، لا يجوز إلا إذا كان المراد إعلانه ملزماً بيان موطن مختار ولم يفعل أو يكون بيانه ناقصا أو غير صحيح، أما إذا لم يوجب القانون اتخاذ موطن مختار فإن الإعلان لدى قلم الكتاب يكون غير صحيح ، وحيث ان القانون لم يلزم الخصوم في مرحلة الطعن بالنقض ، اتخاذ موطن مختار لهم حتى يمكن القول بجواز إعلان الطعن بالنقض لدى قلم كتاب، فإن إعلان الطعن بالنقض لدى قلم كتاب محكمة طبرق الابتدائية يكون باطلا، ولا تنعقد به الخصومة أمام هذه المحكمة ، مما يترتب عليه بطلان الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة ببطلان الطعن.