أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 572-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 572
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2006

طعن مدني رقم 572-50 ق

خلاصة المبدأ

عقد المشاركة يختص بنظره القضاء العادي أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام مورث الطاعنين عدا الأول بصفته الدعوى رقم 787 / 1995 مدني كلي طرابلس/ ضد الطاعن بصفته طالباً بإلزامه بدفع مبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعين ألفا وثمانمائة وأربعة وأربعين دينار و 728 درهماً مقابل نصيبه في الشركة حتى تاريخ 1979.2.2 ، وبإلزامه بدفع مبلغ اثني عشر مليون دينار تعويضاً له عما لحقه من خسارة وما فاته من كسب ، واحتياطيا انتداب خبير حسابي لتحديد ما يطالب به ،إضافة إلى بيان ما قامت به الشركة من أعمال وما حققته من أرباح من تاريخ 1979.2.2 وحتى تاريخ رفع الدعوى ، وما لديها من حسابات وودائع وجميع أموالها المنقولة والثابتة مع المصاريف والأتعاب . وجاء في شرح دعواه أنه أبرم بتاريخ 1977.5.8 عقد مشاركة بينه وبين المدعى عليه تضمن تنظيم علاقة بشأن تسويق آلات زراعية وملحقاتها وقطع الغيار وخدمات الصيانة والاستشارات الفنية المتعلقة بالآلات موضوع التعاقد، على أن يكون نصيب المدعي 50% من هامش الربح من حصيلة بيع الآلات وملحقاتها، ونسبة 45% من الأرباح المحققة من طلبات قطع الغيار، ونسبة 50% من مصاريف الإعداد والتجهيز. وأن علاقة المشاركة استمرت بين الطرفين حتى 1979.2.2 حيث قام المدعى عليه بالاستيلاء على شركة النشاط المشترك بينه وبين المدعي. كما قام بضم الشركة المعروفة باسم الشركة الليبية للخدمات الفنية التابعة للمدعي تحت مظلة إجراءات تطبيق قواعد الزحف، كما تم الاستيلاء على جميع الحسابات المشتركة بالمصرف، دون وجه حق؛ مما حدا به إلى رفع دعواه تلك بالطلبات المبينة فيها تقدم.

والمحكمة قضت بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المقام من المحكوم عليه المذكور بقبول استئنافه شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصاريف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.6. ولا يوجد ما يدل على إعلانه. وبتاريخ 2003.7.17 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة من الحكم فيه وأخرى من الحكم الابتدائي.

وبتاريخ 2003.7.22 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2003.7.20 م. ولم يقدم الطاعنون مذكرة شارحة. كما لم يقدم المطعون ضده مذكرة بدفاعه وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبوله الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والتصدي. وبالجلسة صممت النيابة على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة فهو مقبول شكلا.

وحيث أن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما حاصله أنه لما كان الثابت أن مورث الطاعنين كان يستند في دعواه بطلب التعويض على عقد المشاركة المبرم بينه وبين المطعون ضده بصفته بناء على أحكام المسئولية العقدية؛ إذ أن الاستيلاء على حصته في الشركة قد تم عن طريق ضم هذه الحصة بموجب قرار أتخذه الشريك المطعون ضده بصفته دون سند من القانون، ولا علاقة للأمر بإجراءات الزحف أو الانحراف في تطبيق المقولات الثورية. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى القول باختصاص محكمة الشعب بنظر الدعوى فإنه يكون معيبا وجديرا بالنقض.

وحيث أنه أيا كان وجه الرأي في مسألة الاختصاص المثارة من الطاعنين فإنه بصدور القانون رقم 7 لسنة 1373 و.ر بإلغاء محكمة الشعب عاد الاختصاص بنظر المنازعة موضوع الطعن إلى القضاء العادي صاحب الولاية العامة بنظر جميع المنازعات، وهو ما يستوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى مناقشة أسباب الطعن.

فلهذه الأسبابحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، و بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 282/43 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف و باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى وإلزام المطعون ضده بصفته المصاريف عن جميع مراحل التقاضي.