أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 155/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 155
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 30 أبريل 2006

طعن إداري رقم 155/ 50ق

خلاصة المبدأ

خصومة إدارية، مناطها، انتهاء النزاع فيها – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 32/36 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً إلغاء قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 406 لسنة 1370 م وبصفة مستعجلة وقف تنفيذه، قال شرحاً لها: إنه أحد رؤساء محاكم الاستئناف بمحكمة استئناف طرابلس ويرأس بالإضافة إلى ذلك الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة التخصصية وبدون مبررات قانونية أو مادية ودون موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية صدر القرار المطعون فيه بنديه للعمل على سبيل التفرغ رئيساً للجنة قبول المحامين.

نظرت المحكمة الشق المستعجل من الطعن وقضت فيه بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين الفصل في الطعن.

ثم نظرت المحكمة موضوع الطعن وقضت فيه بإلغاء القرار المطعون فيه.

والحكم الأخير هو محل الطعن بالنقض

الإجراءات

بتاريخ 1371.6.16 و.ر (2003م) صدر الحكم المطعون فيه، وأعلن بتاريخ 1371.7.2 و.ر وقررت إدارة القضايا يوم 1371.8.20 و.ر الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا أرفقت به مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1371.9.4 و.ر أعادت أصل ورقة إعلان المطعون ضده. معلنة يوم 1371.9.2 و.ر.

لا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده مذكرة بدفاعه أو أي مستند.

قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.

وضع المستشار المقرر تقرير التلخيص، حددت جلسة 1374.4.16) و.ر ( 2006م) لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين لمحضرها وحجزت للحكم الجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

تنعى الجهة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب بمقولة إن القرار المطعون فيه قرار ندب وهو مما تترخص جهة الإدارة وليس فيه انحرافا لاستعمال السلطة وإن الحكم المطعون فيه ألغاه اعتمادا على وقائع غير صحيحة سردها المطعون ضده في أنه صدر بسبب الحكم الصادر من الدائرة الجنائية التي يترأسها المطعون ضده في الجناية رقم 53 لسنة 2002 وبناء على كتاب مدير إدارة مكافحة المخدرات وأن جهة الإدارة أثبتت للمحكمة المطعون في قضائها عدم صحة ذلك بأن القرار المطعون فيه صدر قبل تاريخ صدور كل من الحكم والكتاب المذكورين إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتصد لهذا الدفاع الجوهري.

وحيث إن هذا النعي لم يعد له محل ذلك أن المنازعة الإدارية ولو كانت طعناً بالإلغاء هي خصومة قضائية مناطها قيام النزاع الذي هو جوهرها واستمراره بين طرفيها.

ولما كانت جهة الإدارة الطاعنة قد أصدرت قرارها رقم 573 لسنة 1371 ور يندب المطعون ضده رئيساً للجنة قبول المحامين بالإضافة إلى عمله الأصلي بمحكمة استئناف طرابلس ثم أصدرت قرارها رقم 630 لسنة 1371 و.ر بنقله من المحكمة التخصصية إلى محكمة استئناف طرابلس أي إلى عمله الأصلي كرئيس محكمة استئناف بهذه المحكمة، وأنه بصدور هذين القرارين لا يكون للقرار المطعون فيه محل النزاع وجود، فإن الطعن بهذا يكون قد فقد مبرره ويكون بالتالي حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.