أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 476-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 476
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 16 أبريل 2006

طعن مدني رقم 476-50 ق

خلاصة المبدأ

تسلم الإعلان إلى جهة الإدارة، دون إثبات المحضر أنه قام بإرسال خطاب بالبريد المسجل للمطلوب إعلانه يخبره فيه أنه سلم الإعلان إلى مركز الشرطة – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقامت المطعون ضدها الدعوى رقم 913/2001 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الطاعن بصفته قالت فيها أنها تعرضت لحادث مرور بالسيارة المبينة في الصحيفة والمؤمنة لدي الطاعن وألحقت بها عدة إصابات وأودين السائق بحكم نهائي، وانتهت إلى طلب الحكم بإلزام الطاعن أن يدفع لها مبلغ خمسة وسبعين ألف دينار تعويضا شاملا عن الضررين المادي والمعنوي. وقد قضت المحكمة برفض الدعوى. وقضت محكمة استئناف طرابلس في الاستئناف المرفوع من المطعون ضدها بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام المستأنف ضده بصفته أن يدفع للمستأنفة مبلغا وقدره خمسة عشر ألف دينار تعويضا عن الضرر المعنوي ورفض ما زاد على ذلك من الطلبات.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.3.15 وأعلن بتاريخ 2003.5.19 وبتاريخ 2003.6.18 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بالنقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعا الكفالة وسند الإنابة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي وأودع بتاريخ 2003.6.29 مسيحي أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده اداريا بذات التاريخ.

أعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه لأن المحضر لم يثبت في محضره أنه أرسل خطابا بالبريد المسجل إلى المطعون ضده يخبره فيه أن صورة الإعلان سلمت لمركز الأمن الشعبي الكائن بمحل إقامته.

الأسباب

حيث أن رأي نيابة النقض في محله. ذلك أنه يتعين على المحضر إذا كان الإعلان قد سلم إلى الإدارة طبقا لنص المادة 12 من قانون المرافعات أن يثبت في محضره أنه أرسل خطابا بالبريد المسجل إلى المطعون فيه يخبره فيه بأنه سلم الإعلان إلى تلك الجهة، فإذا لم يقم بذلك كان الإعلان باطلا.

لما كان ذلك وكان يبين من ورقة إعلان الطعن أن القائم به أثبت أنه انتقل إلى الموطن المختار للمطعون ضده ((مكتب المحامي…)) فلم يجد من يستلم الاعلان فأتجه إلى مركز الأمن الشعبي بمدينة الخمس وسلم الإعلان هناك دون أن يثبت في محضره أنه أرسل إلى المطعون ضده خطابا بالبريد المسجل يخبره فيه بأنه سلم الإعلان إلى المركز المذكور، فان الاعلان على هذا النحو يكون باطلا، ويضحى الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون بما يتعين معه الحكم بعدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا، وإلزام الطاعن بصفته المصاريف.