Skip to main content

طعن مدني رقم 377/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 377
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 28 يناير 2004

طعن مدني رقم 377/ 45ق

خلاصة المبدأ

دعوى بطلان تصرف أمين الزراعة بشأن عقود الانتفاع بالمزارع، يختص بها القضاء الإداري.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 1142 لسنة 1991 في أمام محكمة طرابلس الابتدائية على الطاعنين وآخرين قائلين في بيانها:- إنهم ينتفعون على الشيوع بقطعة أرض زراعية مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى منذ أكثر من ثلاثين عاما عن طريق الإرث عن آبائهم وأجدادهم وقد شجروها بأشجار الغابات لحمايتها من زحف الرمال، وخلال عام 1990 ف استولى عليها المدعي عليهم من الثالث وحتى الأخير – الطاعنين – بدعوى أنها خصصت لهم بموجب عقود انتفاع أبرمها امين زراعة طرابلس بدون سند وطلبوا الحكم بأحقيتهم في الانتفاع بقطعة الأرض موضوع الدعوى وببطلان تصرف أمين الزراعة لبقية المدعى عليهم – الطاعنين – والمتمثلة في العقود المبرمة معهم، وإلغاء ما ترتب عليها من آثار، وإلزام المدعى عليهم من الثالث وحتى الأخير بتسليم الأرض التي تحت أيديهم للمدعين خالية من الشواغل والأشخاص مع إلزامهم بدفع مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضا عما لحقهم من ضرر مادي و معنوي، فقضت المحكمة بإثبات حق المدعين في الانتفاع بقطعة الأرض موضوع الدعوى وببطلان عقود الانتفاع التي أبرمها أمين زراعة طرابلس السابق مع المدعى عليهم من الثالث، وحتى السادس بشأن الأرض موضوع الدعوى وبإلغاء كل الآثار المترتبة عليها، وبطرد المدعى عليهم من الثالث وحتى السادس من الأرض موضوع الدعوى وإلزام كل واحد منهم بتسليم ما تحت يده للمدعين فيها خاليا من الشواغل والأشخاص ورفض ما عدا ذلك.

فاستأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفته الجهات العامة فقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.6 ف،، وأعلن بتاريخ 1998.7.19، وقرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.8.3 ف مسددا الرسم والكفالة ومودعنا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة وسندات وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.8.9 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى ببطلان عقود انتفاعهم المبرمة بينهم وبين جهة الإدارة وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمة مصدرة الحكم ويكون الاختصاص للقضاء الإداري.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة 20 من القانون رقم 123 لسنة 1970 ف في شأن التصرف في الأراضي الزراعية تنص على أن ( تشكل بقرار من وزير الزراعة لجان تكون كل منها برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية وتختص هذه اللجان بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعنا في القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاستيراد أو تقدير التعويض أو غيرها).

وتنص الفقرة الثانية من المادة 27 من ذات القانون وتكون قرارات اللجان نهائية بعد التصديق عليها من وزير الزراعة وتنفذ بالطريق الإداري وقد جرى قضاء هذه المحكمة في تفسير هذه النصوص على أن المشرع قد رسم طريقا للفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدر بشأن توزيع وتخصيص الأراضي الزراعية وأناط الاختصاص بالفصل في المنازعات بشأنها بلجان إدارية ذات اختصاص قضائي وينم الفصل في الطعون التي ترفع عن تلك القرارات من قبل لجان ويطعن في قراراتها أمام دائرة القضاء الإداري طبقا لنص المادتين 5/1 و 5 من القانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري.

ولما كان الثابت من الصور الرسمية للعقود موضوع الدعوى والمودعة ملف الطعن أنها مبرمة بين أمين زراعة طرابلس مع المطعون ضدهم بخصوص الانتفاع بقطع زراعية استنادا إلى القانون رقم 123 لسنة 1970 ف بشأن التصرف في الأراضي الزراعية وقد نصت المادة 12 من كل عقد على أن تطبق فيما لم يرد في هذا العقد أحكام القانون المذكور.

وكان الثابت من الحكم الابتدائي أن الدعوى مرفوعة بطلب بطلان تصرف أمين زراعة طرابلس المتمثل في إبرام عقد انتفاع بمزارع أبرمت مع المدعى عليهم – المطعون ضدهم – وإلغاء ما ترتب على ذلك من آثار فقضى الحكم بذلك وأيده الحكم المطعون فيه الذي تصدى للموضوع رغم عدم اختصاصه بنظره، فإنه يكون قد خالف القانون متعين النقض، وحيث إن مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للحكم فيه فإن المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي موضوع الاستئناف رقم 1033 لسنة 41 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.