Skip to main content

طعن مدني رقم 363/ 45ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 363
  • السنة القضائية: 45
  • تاريخ الجلسة: 30 يوليو 2003

طعن مدني رقم 363/ 45ق

خلاصة المبدأ

قيام المحامي بإعلان الحكم ينطوي – ضمنا على أنه موطن مختار للمعلن – أثره.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها وآخر الدعوى رقم 10 لسنة 1997 أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة، طالبة الحكم بالزمها بدفع مبلغ مائة ألف دينار تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقتها، وقالت شرحاً لها: إنها بتاريخ 1995.8.18ف تعرضت لحادث مرور تسببت فيه مركبة آلية مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، وقضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع ستة آلاف دينار للمطعون ضدها تعويضاً عن الضررين المادي، والأدبي، ورفض ما زاد على ذلك من طلبات، فاستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس كما استأنفته الشركة الطاعنة باستئناف مقابل وقضت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع: في الاستئناف الأصلي بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفة ( المطعون ضدها ) مبلغ ثلاثين ألف دينار كتعويض عن الضررين المادي والأدبي وفي الاستئناف المقابل بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للمستأنف عليه (…)، وبرفض الدعوى.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.5.30ف، وأعلن بتاريخ 1998.6.30ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا – نيابة عن الشركة الطاعنة – الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1998.7.28ف، مسدداً الرسم والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1998.7.30ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق. وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن شكلاً، واحتياطياً بنقض الحكم مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن إعلان الطعن قد تم لمحام لم يثبت أن المطعون ضدها قد اتخذت مكتبه محلاً مختاراً لها في ورقة إعلان الحكم.

وحيث إن هذا الرأي في غير محله، ذلك أنه يبين من أوراق الطعن أن إعلان الطعن تم لدى مكتب المحامي الذي قام بإعلان الحكم المطعون فيه إلى الشركة الطاعنة بناء على طلب المحكوم له المطعون ضدها، ولئن كانت ورقة إعلان الحكم لم تفصح صراحة عن اتخاذ المطعون ضدها مكتب ذاك المحامي موطناً مختاراً لها، إلا أن قيامه بإعلان الطعن عن طريقه ينطوي ضمناً على ذلك، بما يجعل إعلان الطعن إليه صحيحاً فيه وفق ما نصت عليه المادة 1/301 من قانون المرافعات.

 لما كان ذلك، وكان الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً. 

وحيث إنه مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، إذ لم يبين عناصر الضرر المادي الذي قضى بالتعويض عنه.

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن التعويض يقدر بقدر الضرر، وهذا التقدير من الأمور الموضوعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين عناصر التقدير المكونة للضرر المادي التي يمكن أن تدخل في حساب التعويض هي من المسائل التي تخضع لرقابة محكمة النقض، لأن هذا التعيين هو المعيار في بيان مدى التناسب بين التعويض والضرر، وعلى ذلك فإذا ما قضى الحكم بتعويض عن ضرر مادي دون بیان لعناصر هذا الضرر فإنه يكون قاصراً في التسبيب. 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض عن الضرر المادي بقوله: ( وحيث إن الثابت من تقرير الطبيب الشرعي المرفق.. أن المستأنف الأول… قد أصيب بعجز بنسبة 40 إلى 50% بسبب الحادث، ومن ثم ترى هذه المحكمة أن المبلغ المحكوم به كتعويض الجبر الضررين المادي والمعنوي اللذين أصابهما… لا يجبرهما… الأمر الذي ترى معه المحكمة تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفة الأولى مبلغاً قدره عشرون ألف دينار تعويضاً عن الضرر المادي وعشرة آلاف دينار تعويضاً عن الضرر المعنوي، وترى أنه عن المبلغ الذي يجبر الضرر مسترشدة في ذلك بظروف الواقعة، وفداحة الضرر، وحالة المتضررة ). وحيث إن ما ساقه الحكم على هذا النحو لا يكفي لحمل قضائه بالتعويض عن الضرر المادي، ذلك أن العبارات التي أوردها مسترشداً بها لبيان عناصر الضرر هي عبارات عامة لا تصلح لبيان تلك العناصر التي ينبغي أن يستند إليها الحكم في قضائه، الأمر الذي يكون معه الحكم المطعون فيه قاصراً في التسبيب لما يتعين معه نقضه دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

متى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي، وبين نصيب كل منهما في التقدير بما يمكن معه تجزئتها، وكان العيب قد لحق التعويض عن الضرر المادي، فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً في هذا الشق من قضائه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض عن الضرر المادي، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل في هذا الشق مجدداً من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات.