أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 341-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 341
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 341-50 ق

خلاصة المبدأ

  1. اختصاص لجان تسوية المرتبات بموجب القانون رقم 15/1981 قصره على العاملين وقت نفاذ القانون، المعينين بعد ذلك – اختصاص القضاء العادي – أساسه.
  2. إغفال بيان تاريخ صدور الحكم -أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام الطاعن الدعوى رقم 174 لسنة 2000 ف أمام محكمة مصراتة الابتدائية اختصم فيها المطعون ضده بصفته قال شرحا لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1978.12.5 م على وظيفة فني معالجة وتجهيز بيانات بالحاسوب مع أنه يحمل مؤهل علمي من كلية موهوك للعلوم التطبيقية والتقنية بكندا،  وكان يجب طبقا لقرار اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات العلمية باللجنة الشعبية العامة لأمانة التكوين والتدريب المهني أن يصنف على الدرجة الثامنة ولم يستجب المطعون ضده بصفته لطلبه بتسوية وضعه،  وانتهى إلى طلب الحكم له بذلك باعتباره إنه يستحق الدرجة الثامنة من تاريخ تعيينه في 1987.12.5 ف    وما يترتب على ذلك من آثار،  واستحقاقه للدرجة التاسعة في 1991.12.5 م والعاشرة في 1995.12.5 ف والحادية عشر في 2000.12.5 ف وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك،  وتعديل بتسمية وظيفته إلى وظيفة أخصائي معالجة وتجهيز بيانات،  وإلزامه بتعويض بمبلغ وقدره خمسة عشر ألف دينار. 

بتاريخ 2001.3.11 ف قضت المحكمة له بطلباته مع تعويض بمبلغ وقدره أربعمائة دينار عن الأضرار المادية والمعنوية. 

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 589 لسنة 28 ق أمام محكمة استئناف مصراتة، كما استأنفه الطاعن باستئناف مقابل والمحكمة قضت فيهما بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص المحكمة ولائيا لنظر الدعوى. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.1.27 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.5.3، قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وسند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات. 

بتاريخ 2003.5.8 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته في اليوم السابق. 

بتاريخ 2003.6.4 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا نيابة عن المطعون ضده بصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند الإنابة. 

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقضه وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها. 

الأسباب 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلا. 

وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع من وجهين: –

  • الأول: خلو ديباجة الحكم المطعون فيه من تاريخ إصداره مما يبطل الحكم عملا بالمادة 273 من قانون المرافعات.
  • الثاني: إن الحكم المطعون فيه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى طبقا لنص المادة 24 من القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن المرتبات في حين أن النص المذكور انتقالي يعالج الأوضاع التي ترتبت على تطبيق أحكام القانون المشار إليه الذي استهدف جميع العاملين بالدولة بقصد توحيد المرتبات على أساس مبدأ المساواة،  والأمر لم يكن كذلك في واقعة الحال،  إذ يتظلم الطاعن من قرار تعيينه على الدرجة السابعة بالنظر لمؤهله الذي يستحق به الدرجة الثامنة وفقا لقرار اللجنة الفنية لمعادلة الشهادات بأمانة التكوين،  مع تسوية وضعه عن السنوات التالية لقرار تعيينه. 

وحيث النعي في وجهه الأول مردود ذلك أن المادة 273 من قانون المرافعات أوجبت في فقرتها الأولى أن يبين في الحكم المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره… إلا أن في فقرتها الثانية لم ترتب البطلان إلا على القصور في أسباب الحكم الواقعية والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم،  وكذلك عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية،  ومؤدى ذلك أن إغفال بيان تاريخ إصدار الحكم لا يترتب عليه البطلان،  فضلا عن ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد في أسبابه وبالمنطوق أنه قد صدر بتاريخ 2003.1.27 وأن الحكم وحدة واحدة لا يتجزأ يكمل بعضه البعض بما يتعين معه رفض هذا الوجه من النعي. 

وحيث إن النعي في وجهه الثاني سديد ذلك أن مقتضى نصوص القانون رقم 15 لسنة 1981 ف بشأن المرتبات للعاملين الوطنيين والقرارات الصادرة تنفيذا له بشأن التسويات والتظلمات وأن أحكام التسوية والتظلم واختصاص اللجان التي أنيط بها النظر في الأمرين إنما تنطبق على العاملين في الهيئات والمؤسسات والشركات والمنشآت العامة وما في حكمها الخاضعة لأحكامه في تاريخ نفاذه 1982.1.1 ف فإن كان طالب التسوية قد عين بعد ذلك التاريخ فإن اللجان المنصوص عليها فيه لا تكون مختصة بنظر طلب التسوية او التظلم من القرار الصادر فيها،  ويبقى الاختصاص معقود للقضاء العادي صاحب الولاية العامة،  وإذ كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن التحق بالعمل لدى الشركة المطعون ضدها بتاريخ 1987.12.5 ف وبعد نفاذ القانون رقم 15 لسنة 1981 ف المشار إليه فإن منازعته لا تدخل ضمن اختصاص اللجان المذكورة. 

وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن هذا النظر واعتبر طلبات الطاعن داخلة ضمن اختصاص تلك الجهات، ورتب على ذلك قضاءه بعدم اختصاص جهة القضاء العادي، فإنه يكون مخالف للقانون بما يوجب نقضه، ولما كانت المحكمة المطعون في حكمها بقضائها بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى قد حجبت نفسها عن الفصل الموضوع فإنه يتعين أن يكون النقض مع الإحالة.            

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبنقض الحكم المطعون فيه وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف مصراتة للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.