أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 125/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 125
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 13 مارس 2006

طعن مدني رقم 125/ 50ق

خلاصة المبدأ

التصرف بالبيع في العقار المملوك بعد الإعفاء من الأقساط شرطه.

الحكم

الوقائع/ اختصم الطاعنون المطعون ضده وآخرين بصفاتهم أمام محكمة بنغازي الابتدائية بالدعوى رقم 94/566 قالوا شرحاً لها: إنه سبق لمورثهم أن تملك المسكن الحكومي الكائن بالكيش تحت رقم 694 والذي تم تقدير قيمت بمبلغ 4758,770 ديناراً يسدد على أقساط شهرية، وبعد صدور القانون رقم 54 لسنة 76 بشأن تمليك المساكن الحكومية لذوي الدخل المحدود، تم تمليك المنزل لمورثهم بموجب الإعفاء الصادر بالقانون المذكور إلا أنه أصيب بمرض أقعده عن العمل فنقله أقرباؤه إلى منطقة القره بوللي ليكون تحت رعايتهم فاستأمن المدعى عليه الأول على المسكن ليقيم فيه على سبيل التسامح على أمل العودة إليه عند الشفاء، إلا أنه ظل طريح الفراش إلى أن انتقل إلى رحمة الله، وبعد صدور قانون التسجيل العقاري الجديد قام الورثة بتاريخ 92.12.8 بإيداع كافة المستندات الدالة على ملكيتهم للبيت لدى السجل العقاري، ولكنهم فوجئوا بتنكر المدعى عليه الأول وادعى أنه تملكه بمقولة البيت لساكنه، وقام المدعى عليهما الثاني والثالث بإصدار قرار بفسخ عقد بيع مورثهم بحجة أنه انتقل إلى طرابلس وأنه قام بتأجير البيت، وقام المدعى عليه الأول بإبرام عقد بيع جديد مع جهة الإدارة بتاريخ 1987.1.12. ولما كان هذا البيع في حق المدعين لأنه بيع لملك الغير ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً لذلك خلصوا إلى طلب الحكم لهم:

أولاً: اعتبار البيع المبرم بين الإدارة والمدعى عليه الأول باطلاً بطلانـاً مطلقاً.

ثانياً: إلزام المدعى عليهم بإخلاء العقار موضوع الدعوى وتسليمه للمدعين خاليا من الشواغل.

ثالثا: إلزام المدعى عليهم بالتضامن بدفع مقابل بدل الانتفاع للمدعين بواقع خمسين ديناراً شهرياً اعتباراً من تاريخ البيع الباطل في 1987.1.12 وحتى تاريخ تنفيذ الإخلاء.

بتاريخ 2000.2.12 قضت المحكمة:

أولا: ببطلان عقد البيع المبرم بين المدعى عليه الأول والمدعى عليهما الثاني والثالث واعتباره كأن لم يكن وبإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.

ثانيا: بالزام المدعى عليه الأول بإخلاء العقار وتسليمه للمدعين خالياً من الشواغل.

ثالثا: إلزام المدعى عليهم جميعاً بأن يؤدوا للمدعيين على سبيل التعويض ألفي دينار وذلك عن حرمانهم من استغلال عقارهم منذ سنة 95 وحتى صدور هذا الحكم رابعا: بإخراج المدعى عليه الرابع مصرف الادخار والاستثمار العقاري من الدعوى لانعدام مسؤوليته.

استأنف هذا الحكم أمين اللجنة الشعبية العامة وأمين اللجنة الشعبية الشعبية بنغازي بصفتيهما بالاستئناف رقم 311 / 2000 أمام محكمة استئناف بنغازي، كما استأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 312 / 2000، واستأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 313 / 2000 أمام ذات المحكمة، التي قضت بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه)

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.11.24 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.1.8 قرر محامي الطاعنين الطعن فيه بطريق النقض أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسددا الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة، وبتاريخ 2003.1.9 أودع صورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات وبتاريخ 2003.1.13 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 12 – 2003.1.13، وبتاريخ 2003.2.6 أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة، وبتاريخ 2003.2.16 أودع دفاع المطعون ضده الرابع، مصرف الادخار العقاري مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت فيها إلى قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الآتية: أولاً: الخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أنه ابتعد عن الحقيقة بعدم تطبيق نص المادة 455 من القانون المدني بشأن بيع ملك الغير لأن شروط تملك الطاعنين قد تكاملت بعد قانون إعفاء محدودي الدخل ومضى أكثر من 12 سنة بين تملك المورث وبين فسخ عقده وبانقضاء هذه المدة انقطعت صلة الإدارة البائعة بالعقار وأصبح مورث الطاعنين حراً في التصرف في ملكه الذي تحميه جميع القوانين والأعراف، ولا يجوز أن يحرم من ملكه إلا في الأحوال التي يقرها القانون لأن الملكية الخاصة مقدسة إذا كانت ناتجة عن سبب مشروع.

ثانيا: مخالفة الحكم المطعون فيه للثابت من الأوراق ذلك أنه جعل من انتقال مورث الطاعنين الاضطراري أمراً يبيح للإدارة فسخ عقده دون التطرق لسبب الانتقال أو لوجود حصر الأملاكه، كما أن حصول الورثة على حكم بعدم اختصاص محكمة الشعب يعني عدم انطباق القانون رقم 4 لسنة 78 على الواقعة، وقيام الإدارة بفسخ العقد بعد مخالفة لذلك الحكم، وأن ما ورد في الحكم بعدم طعن الورثة في قرار فسخ عقد التمليك يعتبر مخالفاً للثابت من الأوراق لوجود ما يفيد رفعهم للتظلم أمام لجنة الطعون العقارية، وعدم اعتداد الحكم بالطلب المقدم للسجل العقاري فيه إصرار على تنزيه الإدارة خشية التعقيب على تصرفاتها ومخالفتها ببيع ملك الغير.

ثالثاً: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الحكم لم يشتمل على حيثية لها نصيب من القانون ومجمل صفحاته تردید المغالطات الخصوم واعتبر انتقال مورث الطاعنين إلى طرابلس شبه جريمة ومخالفة لشروط التمليك وتجاهل القداسة التي أسبغها المشرع على البيت الوحيد وإعفاء محدودي الدخل من الأقساط والقواعد والأحكام التي تعطي الحق لمن ملك سكناً أن يتصرف فيه إسناداًإلى القانون رقم 18 لسنة 84، ولم يرد الحكم المطعون فيه على الاستئناف المقدم من الطاعنين رقم 312 / 2000 ضد مصرف الادخار العقاري وتجاهله رغم أنه طرف في الدعوى بقبوله أقساط التمليك من المطعون ضده الأول.

وحيث إن جميع ما ينعى به الطاعنون سديد ذلك أن الثابت من الأوراق ومدونات الحكم الابتدائي أن مورث الطاعنين قد تملك العقار موضوع الدعوى وهو سكن حكومي بتاريخ 1974.8.12 على أن يسدد ثمنه على أقساط شهرية وتم إعفاؤه من دفع أقساط التمليك بتاريخ 1976.2.7 استنادا إلى القانون رقم 54 لسنة 1976 في شأن تمليك المساكن العمومية بالمجان والإعفاء من قروض المصرف الصناعي العقاري لذوي الدخل المحدود، وبتاريخ 1977.2.23 م أعيدت له الأقساط التي سبق خصمها منه، وبتاريخ 1987.1.1 صدر القرار رقم 1 لسنة 1987 عن رئيس قسم التمليك باللجنة الشعبية للإسكان بفسخ عقد الشقة التي سبق تمليكها لمورث الطاعنين للأسباب التالية (1) ترك المسكن وانتقل إلى طرابلس (2) قام بتأجير المسكن للمواطن (…) (المطعون ضده الأول) الذي تم تمليكه الشقة المذكورة بموجب عقد البيع المبرم بتاريخ 1987.1.12، إلا أن الحكم الابتدائي قضى ببطلانه واعتباره كأن لم يكن وبإلزام شاغل العقار بإخلاء العقار وتسليمه للطاعنين خاليا من الشواغل على النحو السالف بيانه، وكان القانون رقم 54 لسنة 1976 المشار إليه لم يتضمن شرطا بعدم التصرف في المساكن العمومية التي يتم تمليكها بالمجان، وهو الذي تم إعفاء مورث الطاعنين من دفع أقساط التمليك على ضوء أحكامه، وكان المشرع قد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 18 السنة 1984 بتحديد قواعد الإعفاء من أقساط تمليك المساكن أو أقساط القروض العقارية والذي نصت المادة الرابعة منه على أنه يجوز للمملك أو المقترض الذي يعفى – وفقا لأحكام هذا القانون – من سداد أقساط لملك المسكن المملوك للمجتمع، أن يتصرف في المسكن محل الاعفاء بأي تصرف من التصرفات الناقلة للملكية وذلك طبقا للشروط التي تقررها اللجنة الشعبية العامة في هذا الشأن، وهي نصوص سابقة على صدور قرار فسخ عقد تمليك مورث الطاعنين، فإن ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي ورفض الدعوى استنادا إلى (أن فسخ التمليك لمورث المستأنف عليهم (الطاعنين) وصدور قرار الأيلولة قد جاء بعد تسديده لثمن العقار طبقا للقانون رقم 54 لسنة 1976، ذلك لأن مجرد تسديد ثمن العقار كاملا لا يعتبر لوحده ناقلا للملكية ولا يتخذ سندا في إثبات الملكية التي تتطلب الشروط التي نص عليها عقد التمليك والتي يتطلبها القانون وفقا للإجراءات المقررة في هذا الشأن) فإنه يكون مخالفا للقانون بما يتعين نقضه.

ولما كان مبنى النقض مخالفة القانون وكان الموضوع صالحا للفصل فيه فان المحكمة تقضي فيه وفقا للقانون عملا نص المادة 357 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئنافات أرقام 2000/311، 2000/312، 2000/313 بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها ويتأييد الحكم المستأنف وبالزام المطعون ضدهم بالمصروفات.