أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 313-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 313
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 17 مايو 2006

طعن مدني رقم 313-50 ق

خلاصة المبدأ

عدم ذكر اسم المحكمة التي يعمل بها المحضر القائم بالإعلان في الورقة المعلنة – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهما الأول عن نفسه وبصفته وصياً شرعياُ عن أبنائه القصر الدعوى رقم 144 لسنة 1999 أمام محكمة سبها الابتدائية على الشركة الطاعنة قالا فيها أنه بتاريخ 1999.10.4 وبينما كان ابنهما يلعب بجوار بركة ماء سقط من أحد أعمدة الكهرباء سلك أصابه بصعقة كهربائية أدت إلى وفاته بسبب إهمال الشركة المدعى عليها فى صيانة المرافق التابعة لها مما تحقق معه المسئولية المدنية، وانتهى إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع لهما مبلغ ثلاثمائة وخمسين ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والأدبي، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع للمدعيين الأول والثانية مبلغ خمسين ألف دينار عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهما من جراء وفاة ابنهما وبرفض طلب التعويض عن الأضرار المادية لجميع المدعيين ولباقي المدعين عن الأضرار المعنوية، فاستأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 47 ق، كما استأنفه المطعون ضدهما بالاستئناف رقم 95 لسنة 47 م أمام محكمة استئناف طرابلس التى قضت أولا فى الاستئناف رقم 43 لسنة 47 بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه . ثانيا: فى الاستئناف رقم 95 لسنة 47 ق بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم فيما قضي به من رفض التعويض الأدبي للمستأنفين من الثالث إلى التاسع وبإلزام الشركة المستأنف ضدها بدفع مبلغ ألف دينار لكل واحد منهم وتأييد الحكم فيما عدا ذلك. 

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات 

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.2.4 وأعلن بتاريخ 2003.3.25، وقرر محامى الشركة الطاعنة الطعن فيه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.4.24 مسدداً الرسم والكفالة ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن سند وكالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2003.5.11 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما يوم 2003.5.4 وبتاريخ 2003.5.28 أودع محامي المطعون ضدهما مذكرة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته، تضمنت دفعا بعدم قبول الطعن شكلا على سند من القول أن صورة الحكم المطعون فيه المودعة ملف الطعن خالية من الإشهاد عليها من قبل الموظف المختص التابع للمحكمة التى أصدرت الحكم، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها . 

الأسباب 

حيث إنه عن شكل الطعن فإن ذكر اسم المحكمة التى يعمل بها المحضر في الأوراق التى يقوم بإعلانها من البيانات الجوهرية المحددة على سبيل الحصر في المادة 10 من قانون المرافعات ويترتب البطلان على عدم إيرادها طبقاً للمادة 20 من ذات القانون، وكان هذا البطلان لا يندرج ضمن الحالات التى نصت المادة 90 من القانون المذكور على زواله بحضور المعلن إليه لأن ذلك ليس عيباً في الإعلان وإنما يتعلق بنقض في بيانات الورقة المعلنة التى أوجب القانون ذكرها ورتب على خلو الورقة منها بطلان الإعلان.

لما كان ذلك، وكان الثابت من ورقة إعلان الطعن لا تتضمن اسم المحكمة التابع لها المحضر القائم بالإعلان، فإنه يترتب على ذلك بطلان إعلان الطعن، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن شكلا. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا وبمصادرة الكفالة وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.