Skip to main content

طعن مدني رقم 303/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 303
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 مارس 2004

طعن مدني رقم 303/46 ق

خلاصة المبدأ

تقدير الأدلة وتحصيل الوقائع سلطة محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 125 لسنة 1996 أمام محكمة بنغازي الابتدائية خاصموا فيها الطاعنة وقالوا في بيانها: إن مورثهم توفي عام 1991، وقاموا من بعده بقسمة جزء من التركة رضائياً، وأن الطاعنة وهي من الورثة وقعت على إقرار مفاده أن بذمتها مبلغ (83.925) ألف دينار من ضمن التركة ورفضت تسليمه حتى تاريخ رفع الدعوى، وطلبوا الحكم بالزامها بدفع المبلغ المذكور، وقضت المحكمة بطلباتهم، فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي التي قضت في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.3.25 وتم إعلانه بتاريخ 1999.4.22 وقرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 1999.5.20 مسدداً الرسم والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 1999.5.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهم في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً.

وحيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب من الوجوه الآتية:

  1. إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أورد وقائع الدعوى وفق ما ذكره المطعون ضدهم لا كما أوردتها الطاعنة، وكان على المحكمة أن تحقق في الوقائع التي أوردتها الطاعنة والمؤيدة بالمستندات، ومنها عدم مديونيتها للمطعون ضدهم.
  2. إن الحكم أخطأ في استناده على شهادة المحامي (…) التي أسس عليها الحكم الابتدائي قضائه و أيده الحكم المطعون فيه، ذلك أن القرار بسماع شهادة الشاهد يعد بمثابة الإحالة على التحقيق لم يراع نص
  3. المادة 179 من قانون المرافعات بإعطاء حق النفي للطاعنة لإثبات عكس شهادة شاهد الخصم
  4. إن الطاعنة أنكرت سند المديونية المدعى به في حقها، وأنها قدمت نسخة من المصرف اليوناني ستى (بنك مؤرخة فى 1992.2.27 يفيد تسلمها لحقها من المال الموهوب لها من والدها وعن طريق المطعون ضده الأول، وقبل تاريخ استخراج الفريضة الشرعية لمورث الخصوم في 1994.1.29، وقبل القسمة والإقرار المدعى بإجرائهما بتاريخ 1995.2.1، وهو ما يغني الطاعنة عن اتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير.

و حيث إن جميع هذه المآخذ في غير محلها، ذلك أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل واقع الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متفقاً على واقع بينها وترجيح الدعوى متى كان من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وله أصل ثابت بالأوراق.

لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن استعرض وقائع الدعوى وما قدم فيها من دفاع ودفوع، قضى بإلزام الطاعنة بدفع المبلغ المحكوم به للمطعون ضدهم تأسيساً على القسمة الرضائية التي تمت بين طرفي الخصومة لتركة مورثهم (….)، واعتبر الحكم المطعون فيه أن مديونية الطاعنة للمطعون ضدهم ثابتة بإقرارها المؤرخ في 1995.2.1ف والممهور ببصمة إصبعها، ولم تطعن بالتزوير طبقاً لأحكام قانون المرافعات، فضلا عن التصديق عليه من محرر العقود، كما استند إلى أقوال المحامي الذي قام بإجراءات القسمة الرضائية لتركة المتوفى، وكان ما أورده الحكم على نحو ما تقدم يكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإن ما تنعى به الطاعنة لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً متصلاً بصميم واقع الدعوى، وفيما أدلة، وهو ما لا يُقبل أمام هذه المحكمة بما عولت عليه المحكمة من يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعنة بالمصروفات.