أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 29/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 29
  • السنة القضائية: 51
  • تاريخ الجلسة: 14 مارس 2006

طعن جنائي رقم 29/ 51ق

خلاصة المبدأ

الموازنة بين الأدلة من سلطة محكمة الموضوع.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخرين لأنهم بتاريخ 2000.11.15ف. بدائرة قسم مكافحة المخدرات: المتهم الأول وحده: حاز وأحرز مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وذلك بأن ضبطت بحوزته المادة المخدرة المبينة الوصف والوزن بتقرير خبير المعمل الكيماوي على النحو المبين بالأوراق.

المتهمان الثاني والثالث (الطاعنان): حازا وأحرزا مواد مخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وذلك بأن ضبطت بحوزة المتهم الثالث المادة المخدرة المبينة الوصف والوزن بتقرير خبير المعمل الكيماوي، وعلى النحو المبين بالأوراق.

المتهم الثاني وحده: تاجر في المواد المخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بأن قام ببيع كمية من المواد المخدرة للمتهم الأول، وعلى النحو المبين بالأوراق. المتهم الرابع: اشترى مواد مخدرة في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وفق ما هو ثابت بالأوراق، وقدمتهم إلى غرفة الاتهام بالمواد: 1 1 مكرر 1، 2، 7، 35، 42، 46 من القانون رقم 7 لسنة 1990 بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، والمادة الأولى من القانون رقم 19 19 لسنة 1425 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1990 المذكور، وطلبت منها إحالتهم على محكمة الجنايات المحاكمتهم وفق الوصف والقيد السالفين، وقد قررت الغرفة ذلك، ومحكمة جنايات بنغازي قضت حضورياً للأول والثاني والثالث والرابع وغيابيا للخامس:

أولاً: بمعاقبة المتهمين الأول والثاني (الطاعن الأول) والرابع بالسجن لمدة ثلاث سنوات، وتغريم كل واحد منهم ثلاثة آلاف دينار عما نسب إليهم، وبسجن المتهم الخامس خمس سنوات، وتغريمه ثلاثة آلاف دينار عما أسند إليه.

ثانياً: بحبس المتهم الثالث (الطاعن الثاني) سنة واحدة مع الشغل. وتغريمه ألف دينار عما نسب إليه، وأمرت بوقف نفاذ العقوبة المقضي بها عليه لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي صدر فيه الحكم، وأمرت المحكمة أيضاً بمصادرة المخدرات والنقود والسيارة المضبوطة بالأوراق، ونشر ملخص الحكم مرتين متتاليتين في صحف: أخبار بنغازي والفجر الجديد والميزان على نفقة المحكوم عليهم وبلا مصاريف، والحكم الصادر في حق المتهمين الثاني والثالث هو المطعون فيه.

الإجراءات

في يوم 2003.6.25 صدر الحكم المطعون فيه، وفي 2003.7.22 أودع محامي الطاعن الأول مذكرة بأسباب طعنه لدى قلم كتاب المحكمة المطعون في قضائها موقعة منه، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد أن هذا الطاعن قد قرر بالطعن على الحكم المذكور، وبتاريخ 2003.8.7 قرر الطاعن الثاني الطعن على الحكم بطريق النقض لدى قلم الكتاب السالف ذكره، وأودع محاميه لدى ذات القلم وبالتاريخ نفسه مذكرة بأسباب طعن هذا الطاعن موقعة منه رأت نيابة النقض في مذكرتها التي قدمتها عدم قبول طعن الطاعن الأول شكلاً، وقبول طعن الطاعن الثاني شكلا ورفضه موضوعاً. حددت جلسة 2006.1.17 لنظر الطعن وبهذه الجلسة تلا المستشار المقرر تقريره، ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضرها ثم حجزت للحكم بجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إنه بالنسبة لشكل الطعن المقدم من المحكوم عليه (…)، فإنه وإن كان المذكور قد أودع مذكرة ضمنها أسباب طعنه، إلا أنه ليس ثمة في الأوراق ما يفيد أنه قد قرر بالطعن بطريق النقض على الحكم الصادر ضده.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التقرير بالطعن وإيداع أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية واحدة لا يغني فيها أحدهما عن الآخر، ولا يقوم مقامه فيها، فإذا تخلف أحدهما لعدم اتخاذه أصلاً، أو لفقده شرطاً من شروط صحته كان الطعن غير مستوف للشكل المقرر في القانون، وهو ما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطعن شكلا.

وحيث استوفى طعن الطاعن الآخر الشكل المقرر في القانون.

وحيث إن هذا الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه قصوره في التسبيب، إذ إن الطاعن المذكور كان قد دفع ببطلان اعترافه بمحضر الضبط للإكراه الذي تعرض له كما هو ثابت من تقرير الطبيب الشرعي، والمحكمة لم ترد على هذا الدفع بما يسوغ قبوله، ودفع كذلك ببطلان التفتيش والقبض اللذين أجريا عليه، ولم تتعرض المحكمة لهذين الدفعين رغم أنها استمدت منهما ما كونت منه عقيدتها شأن إدانة الطاعن المذكور، ثم إن المحكمة لم تتعرض كذلك بالمناقشة إلى ما ورد بشهادتي شاهدي النفي اللتين تقطعان بعدم ارتكاب الطاعن الجريمة التي أدين عنها، ولذلك فالحكم معيب بما يوجب نقضه..

وحيث إن الحكم المطعون فيه استعرض وقائع الدعوى، ثم انتهى إلى إدانة الطاعن وعقابه وساق تدليلاً على قضائه من الأسباب قوله:” أما عن الاتهام المسند إلى المتهم الثالث الطاعن)، والذي تعتبره المحكمة جريمة حيازة مخدر الحشيش، حيث احتفظ به لصالح المتهم الثاني، وأقر به لأول وهلة عند ضبط أقواله بمحضر الشرطة، وقاد رجال المكافحة إلى مكان وجوده داخل غرفته بمنزل العائلة، حيث تم ضبطه هناك وتحريزه، ولا يقدح في صحة هذا الإجراء الدفع بالإكراه المادي، حيث لم يثبت من الأوراق أن رجال الشرطة قد اعتدوا عليه بالضرب… والمحكمة تجد في أسباب حكمها الرد الكافي على ما جاء بمذكرات الدفاع، وأن جميع الإجراءات التي قامت بها الشرطة من القبض والتفتيش جاءت صحيحة، وكانت مؤسسة على تحريات ومعلومات صحيحة أدت إلى ضبط الأدوات وتحريزها لدى المتهمين”.

لما كان ذلك، وكان الحكم محل الطعن قد أثبت للطاعن دفعه بطلان اعترافه بمحضر ضبط الواقعة للإكراه الذي تعرض له وبطلان القبض عليه وتفتيشه ورد عليه بما يكفي لطرحه مستنداً في ذلك إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ويتفق مع أصول العقل والمنطق، أما ما يثيره الطاعن من أن المحكمة المطعون في حكمها لم تعتد بشهادتي شاهدي النفي.

فإن ذلك لا يعيب الحكم لما هو مقرر من أن من سلطة محكمة الموضوع الموازنة بين أدلة الإثبات والنفي والركون إلى ما ترتاح إليه من أيهما، ولا تجوز مجادلتها في ذلك متى كان لما انتهت إليه في هذا الخصوص ما يكفي لحمله، وهو عماد الإثبات في المواد الجنائية، وكانت المحكمة المطعون في حكمها قد اطمأنت إلى أدلة الإدانة، وبررت ذلك بما هو سائغ عقلاً ومنطقاً وقانوناً – على الوجه السالف إيراده – الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على هذا الحكم ليس إلا وجها من أوجه الجدل الموضوعي الذي يستهدف ما أسست عليه المحكمة حكمها قصد توهينه والنيل منه لجعله عاجزاً عن تأسيس عقيدة المحكمة الراسخة بشأن قضائها بإدانة الطاعن، وهو ما لا يقبل طرحه أمام المحكمة العليا.

وحيث إنه لذلك فقد تعين رفض هذا الطعن موضوعاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول طعن (…) شكلاً، وقبول طعن الطاعن الآخر شكلاً، ورفضه موضوعاً.