أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 52/ 51ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 52
  • السنة القضائية: 54
  • تاريخ الجلسة: 29 أكتوبر 2006

طعن مدني رقم 52/ 51ق

خلاصة المبدأ

فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها والموازنة بين مستنداتها، من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ تخلص الواقعة في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95/118 أمام محكمة مصراتة الابتدائية قائلا فيها: إنه اتفق مع الطاعن على إنشاء شركة محاصة تتولى تجارة الحديد وأي نشاط آخر يمكن التعامل فيه بالبيع والشراء ودفع له مبلغ ثلاثين ألف دينار ورغم مضي ما يزيد على ثلاث سنوات منذ إنشاء الشركة في 1991.11.30 لم يقم الطاعن بجرد ما قامت به الشركة من نشاط وما حققته من أرباح، وانتهى إلى طلب الحكم بفسخ العقد المبرم بينهما ورد ما دفعه له، وتقسيم ما حققه من ربح، والمحكمة قضت بفسخ عقد الشركة المبرم بينهما وإلزام الطاعن برد مبلغ ثلاثين ألف دينار للمطعون ضده ورفض ما عدا ذلك من طلبات وقضت محكمة استئناف مصراتة في الاستئنافين المرفوعين من الطرفين بقبولهما شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.23 وأعلن في 2003.10.8 فقرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض لدى قلـم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2003.11.5 مسددا الرسم مودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن، وصورة من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ضمن حافظة مستندات وبتاريخ 2003.11.10 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق. وبتاريخ 2003.12.14 أودع محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه وحافظة مستندات وأعدت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه وفي الجلسة تمسكت برأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وبيان ذلك:-

  1. إنه لم يلم بأسباب الاستئناف ولا بدفوعه التي أبداها واعتبرها مرسلة ولو اطلع عليها اطلاعا جيداً ومحصها لتبين له أن أسبابه سائغة ودفوعه جدية من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى، ذلك أن المبلغ الذي استلمه من الطاعن وبمعرفته دفعه في صفقة شراء زيت لتصديره إلى الأردن وكانت صفقة خاسرة فاقت رأس المال وذلك ثابت من المستندات المقدمة لمحكمة أول درجة من رقم 3-8 وبما أفاده (…) وهو أحد الشركاء من أن المبلغ الذي استلمه الطاعن من المطعون ضده دفع في شراء الزيت موضوع الصفقة.
  2. إنه ذهب إلى أن الطاعن والمطعون ضدهما عجزا عن تنفيذ الحكم التمهيدي بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضده أن المبلغ الذي دفعه تم تشغيله وحقق أرباحاً وليثبت الطاعن أن ذلك المبلغ لم يحقق ربحاً، في حين أن المطعون ضده هو الذي عجز عن إثبات دعواه سواء أمام محكمة أول أو محكمة ثاني درجة، وأن ما أورده من أن الطاعن قام بتصدير حديد باسم تشاركية ليمكس، وهذه التشاركية حسبما هو ثابت من تقرير الخبير وبما أثبته الطاعن أنها تشاركية تضم أشخاصا آخرين ولا تخص المبلغ المدفوع من المطعون ضده ومن ثم فإنه يكون هو فقط الذي عجز عن إثبات ما يدعيه وليس الطاعن الأمر الذي جعل الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب قاصرة، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.

وحيث إن هذين النعيين في غير محلها، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن فهم واقع الدعوى، وتقدير أدلتها والموازنة بين مستنداتها، وترجيح ما تطمئن إليه منها من سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها متى كان له أصل في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها في استخلاص سائغ و منطق سليم.

وحيث إن الواقع في الدعوى أن الطاعن لا ينازع في أن المطعون ضده ساهم بمبلغ ثلاثين ألف دينار كشريك له في تجارة الحديد أو أي نشاط آخر، وأنه قد استلم منه هذا المبلغ، وكان الحكم الابتدائي قـد أثبت ذلك، ورد على دفع الطاعن بأن هذا المبلغ يخص صفقة بيع وتصدير زيت الزيتون بأنه غير سديد لأن الاتفاق المبرم بينهما والذي أقر فيه الطاعن باستلام المبلغ كان لغرض بيع وشراء مادة الحديد بالإضافة إلى أن الاتفاق على صفقة بيع وتصدير زيت الزيتون منفصلة وتضم أشخاصا آخرين خارج هذه الخصومة، وهذا الذي أورده الحكم على النحو السالف بيانه فيه الرد الكافي على ما نعى به الطاعن، وإذ أيده الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه واعتبر أن ما دفع به ترديد لما دفع به أمام محكمة أول درجة، فإنه لا يكون قد شابه قصور أو فساد، ويضحى معه نعي الطاعن مجرد مجادلة موضوعية فيما كونت منه المحكمة معتقدها، بقصد الوصول إلى نتيجة مغايرة لا يكون مقبولاً أمام هذه المحكمة مما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن المصاريف.