أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 45/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 45
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 6 مارس 2006

طعن مدني رقم 45/ 50ق

خلاصة المبدأ

  1. بحث الدليل ووزنه و ترجيحه، من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ اختصم المطعون ضده الطاعن أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 924 / 99 قال شرحاً لها: إنه يطالب المدعى عليه بمبلغ قدره ثمانية عشر ألف دينار بقي في ذمته منذ تاريخ 1997.10.26 وقد قام بإعذاره عن طريق محضر بتاريخ 99.2.7 بضرورة سداد الدين رغم أنه معين المقدار وحال الأجل ومستحق الأداء، وقد أدت المماطلة إلى أن لحقت به أضرار مادية جسيمة حرمته من استثمار المبلغ وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع أصل المبلغ وقدره 18,000 ألف دينار، وإلزامه يدفع الفائدة القانونية وقدرها 4% من جملة المبلغ على سبيل التعويض عن التأخير من تاريخ استحقاق المبلغ في 97.10.26 وحتى السداد، و إلزامه بدفع تعويض تكميلي وقدره اثنا عشر ألف دينار، وإلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها ألف دينار.

قدم المدعى عليه دعوى مقابلة قال فيها: إنه بتاريخ 96.12.19 باع المدعي إلى المدعى عليه قطعة أرض فضاء كائنة بطرابلس مساحتها ألف متر مربع وهي جزء من مزرعة يملكها، وحدد له ممر للوصول إليها بالطريق العام، وتم عقد بيع عرفي باتفاق الطرفين بمبلغ وقدره خمسون ألف دينار دفع منه المدعى عليه مبلغ ثمانية وثلاثين ألف دينار كعربون، وتعهد بتسديد الباقي على دفعات، بعدما يتم العقد النهائي ونقل الملكية وتسليم المبيع، إلا أن المدعى عليه ألمت به ظروف اقتصادية عاجلة وملحة فساعده باقراضه مبلغ عشرين ألف دينار على أن يرده مع بقية قيمة الأرض، فاستغل المدعى عليه هذه المساعدة واعتبر ذلك فسخاً اللعقد، وخلص إلى طلب الحكم له بالآتي:

  1. صحة ونفاذ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي بقية ثمن العقار وقدره اثنان وثلاثون ألف دينار.
  2. إلزام المدعى عليه بتعويضه عن الضرر الذي لحقه بسبب الادعاء يعكس ما تم الاتفاق عليه وتأخيره في سداد ثمن المبيع بما في ذلك المبلغ الذي استلفه.

بتاريخ 200018 قضت المحكمة:

أولاً: في الدعوى الأصلية إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ الدين وقدره ثمانية عشر ألف دينار وبدفع فائدة قدرها 4% من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ الحكم في الدعوى.

ثانياً: وفي الدعوى المقابلة پرفضها.

استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 1963 / 46 ق التي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للفائدة المقدرة بـ 4% وبرفض الدعوى في هذا الشق وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

(وهذا هو الحكم المطعون فيه)

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.4.27 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2002.10.30 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وبتاريخ 2002.11.17 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بتاريخ 2002.11.11، كما أودع حافظة مستندات، بتاريخ 2002.11.27 أودع دفاع المطعون ضده مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه العدم بيان أسباب الطعن بياناً كافياً بما يعد تجهيلاً بالنعي، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ذلك أن الطاعن قدم دعوى مقابلة ضد الدعوى التي أقامها المطعون ضده، وبين فيها أن العلاقة التي تربطه معه هي عقد بيع الأرض التي باعها له بثمن قدره خمسون ألف دينار دفع المطعون ضده جزءاً من ثمنها وقدره ثمانية وثلاثون ألف دينار كعربون وتعهد بتسديد الباقي على دفعات، ولكن المطعون ضده ألمت به ظروف اقتصادية فأقرضه الطاعن عشرين الف دينار علي أن يرده مع بقية ثمن الأرض، ولكن المطعون ضده اعتبر ذلك فسخاً للعقد، ومحكمة أول درجة في حكمها المؤيد من محكمة الدرجة الثانية قضت بإلزام الطاعن بدفع المبلغ الذي طلبه المطعون ضده على افتراض أن عقد البيع قد فسخ اعتمادا على شهادة مكتوبة من أحد الأشخاص وهذا الاعتقاد الخاطئ من محكمة أول درجة حال دون مناقشتها للدعوى المقابلة والتحقق منها وقضت برفضها بمقولة إن المدعي فيها (الطاعن) أخل بالاتفاق وعجز عن تنفيذه ولا يوجد بالأوراق ما يخالف ذلك، وهذا قصور في الحكم لا يجعله كافياً لحمل قضائه، وقد شايعتها في ذلك المحكمة المطعون في حكمها. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لقاضي الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة له في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى الأخذ به منها أو في استخلاص ما يرى ـ أنـه واقعة الدعوى دون رقابة للمحكمة العليا عليه في هذا الشأن متى كان عمله هذا له أصل ثابت في الأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه

لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على قوله: وحيث إنه باطلاع المحكمة على كافة أوراق الدعوى تبين لها أن المدعي (المطعون ضده) قد اتفق مع المدعى عليه (الطاعن) على أن يشتري منه قطعة أرض بمبلغ خمسين ألف دينار دفع له مبلغ ثمانية وثلاثين ألف دينار منها، إلا أن المدعى عليه رجع له مبلغ عشرين ألف دينار بتاريخ 97.10.26 وحيث إن ما قام به المدعى عليه يدل دلالة أكيدة على رغبته في فسخ العقد المبرم بينهما وحيث إن الشاهد (…) أكد في شهادته المكتوبة بأن المدعى عليه تعذر عليه إتمام إجراءات تسليم العقار واتفقا على فسخ العقد وإنهاء العلاقة بينهما وأنه سلم للمدعي مبلغ عشرين ألف دينار من المبلغ وأن المبلغ لم يكن قرضاً وإنما هو من ثمن الأرض كما أكدت اللجنة الشعبية التي عرض عليها النزاع إقرار المدعي عليه بالمبلغ بما يكون معه المبلغ موضوع الدعوى دينا في ذمة المدعى عليه وبالتالي يتعين استجابة المدعي إلى طلبه) فإن ما انتهى إليه الحكم من إلزام الطاعن برد المبلغ إلى المطعون ضده يكون في محله وأن ما ساقه الحكم للتدليل على فسخ عقد البيع بينهما يكون صحيحاً وكافياً لحمل قضائه ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

وأن ما ساقه الحكم للتدليل على أن عقد البيع قد تم فسخه برضاء الطرفين وبالتالي إلزام الطاعن برد المبلغ إلى المطعون ضده يكون متفقاً و صحيح القانون ويؤدي إلى ما انتهى إليه من رفض الدعوى المقابلة ويكون التعي برمته على غير أساس متعين الرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.