أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 601/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 601
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 5 يونيو 2006

طعن مدني رقم 601/ 50ق

خلاصة المبدأ

تقدير الأدلة والموازنة بينها من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ اختصم الطاعن المطعون ضدهم أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 96/400 فـ قال شرحا لها: إنه يمتلك العقار الكائن المحلة شهداء الدامور بموجب عقد بيع مؤرخ في 1974.1.16 وهو عبارة عن قطعة الأرض المبينة الحدود والمعالم في صحيفة الدعوى، وهي مسجلة في السجل العقاري، وفوجئ بتعرض المدعى عليه الثاني “المطعون ضده الأول” في عقاره وادعاء ملكيته بموجب علم وخبر ك 7 تم يموجيه تسجيل الأرض في السجل العقاري بسند قطعي، وحيث إن العلم والخبر منح بالمخالفة للقانون لعدم استناده إلى أساس سليم، لذلك طلب الحكم بثبوت تزوير الورقة (العلم والخبرك (7) الممنوحة من المدعى عليه الأول إلى الثاني والحكم بإلغاء جميع الإجراءات المترتبة على ذلك العلم والخبر لدى مصلحة التسجيل العقاري، بتاريخ 2001.2.25 قضت المحكمة:

أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي أهلية بالنسبة للمدعى عليه السادس.

ثانيا: بإثبات الغش في إجراءات تسجيل العقار الموصوف بعريضة الدعوى وبطلان العلم والخبر الممنوح من المدعي عليه الأول بصفته لصالح المدعى عليه الثاني “المطعون ضده الأول” وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات.

استأنف المطعون ضدهما الأول والثاني بصفتهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 47/1002ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2003.4.16 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.7.28 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم وأودع الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.8.11 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم بتاريخ 2003.8.10.3، وبتاريخ 2003.9.6 أودع دفاع المطعون ضده الأول مذكرة رادة مشفوعة بسند وكالته وحافظة مستندات، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلا، وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية، فهو مقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال من عدة وجوه:-

الأول: إن المحكمة المطعون في حكمها أسست قضاءها على أن المستأنف يملك قطعة الأرض رقم 585 وعندما أراد البناء عليها تبين له أن البناء تم عليها وحصول زحزحة من جميع الملاك لقطع التقسيم، وهو فهم خاطئ للدعوى حيث اتجهت المحكمة إلى الملكية في الوقت الذي يطلب فيه الطاعن الحكم بتزوير ورقة العلم والخبر، وإلغاء الإجراءات المترتبة عليها، وكان عليها أن تبحث هذه المسألة أولا ثم التحدث عن الملكية.

الثاني: جاء في أسباب الحكم المطعون فيه أن المستأنف (المطعون ضده) يملك القطعة رقم 585 وبالتأمل في كيفية زحزحة البناء على القطع نجد أن المتسبب فيها هو المستأنف عليه (الطاعن) بتركه للقطعة رقم 579 وبنائه على القطعة رقم 580، وهذا يخالف الواقع فالقطعة رقم 579 هي مملوكة للطاعن، والقطعة رقم 580 باسم والد الطاعن، أما القطعة رقم 585 والتي يدعيها المطعون ضده فهي ما زالت غير مشغولة.

الثالث:- ذكرت المحكمة المطعون في حكمها أنه لا مجال للقول بوجود غش أو تدليس أو تزوير وهذا يخالف الثابت من الأوراق لوجود شكوى مقدمة للنيابة العامة ضد المطعون ضدهما الأول والثاني بصفته تحت رقم 96/726 أبو سليم وأحيلت إلى غرفة الاتهام إلا أنها قررت وقف السير فيها استنادا إلى قانون العفو رقم 1 لسنة 1994 بعد أن تعهد بالتوبة وعدم العودة، وهو ما يدل على حدوث التزوير إلا أن المحكمة أغفلت ذلك في حكمها.

وحيث إن النعي في جميع وجوهه غير سديد، ذلك أنه لقاضي الموضوع سلطة كاملة في بحث الأدلة والمستندات المقدمة له في الدعوى والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن نفسه إلى الأخذ به منها أو في استخلاص ما يراه من واقعة الدعوى دون رقابة للمحكمة العليا عليه في هذا الشأن متى كان عمله هذا له أصل ثابت في الأوراق وينتهي بمنطق سليم إلى النتيجة التي رتبها عليه.

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه على أن المستأنف (المطعون ضده) كان المالك للقطعة رقم 585 من تقسيم 82 ب عن طريق الشراء، وكان المستأنف ضده (الطاعن) المالك للقطعة رقم 579 من التقسيم قد قام بالبناء على القطعة رقم 580 وترك القطعة التي يملكها وقد أحدث ذلك خللا وتجاوزا من جميع ملاك القطع المجاورة بحيث قام كل منهم بالبناء على القطعة التي تلي أرضه حتى تم بناء جميع القطع من رقم 580 حتى رقم 585 وأن القطعة الأخيرة هي التي يملكها المطعون ضده، وأنه بالتأمل في كيفية زحزحة البناء على القطع المذكورة نجد أن المتسبب فيها هو الطاعن بتركه للقطعة رقم 579 وقيامه بالبناء على القطعة التي تليها، وقد أثبت التقرير الفني المؤرخ في 1989.11.29 أن الطاعن بارتكابه ذلك الخطأ قد تسبب في تفاقم المشكلة حتى تدخلت الجهات الإدارية لتسوية الخلاف وتم إعداد محضر اتفاق بتاريخ 92.5.17 على إثره منح علم وخبر لكل منهم بملكية الأرض التي قام بالبناء عليها، وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه لا مجال للقول بوجود غش أو تدليس أو تزوير قد شاب العلم والخبر وإجراءات تحقيق ملكية المطعون ضده لقطعة الأرض رقم 579 وإلا انطبق ذلك على جميع الشهادات التي منحت لكل الملاك، ويبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه انتهى إلى إلغاء الحكم الابتدائي وأقام قضاءه على أدلة سائغة لها معينها الثابت في الأوراق وتكفي لحمل النتيجة التي انتهى إليها، ولا يعدو ما أورده الطاعنان أن يكون جدلا موضوعيا حول الدليل الذي تستقل محكمة الموضوع ببحثه وتقديره بما يتعين معه رفض الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بالمصروفات.