أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 193/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة: ,
  • رقم الطعن: 193
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 17 مارس 2004

طعن مدني رقم 193/46 ق

خلاصة المبدأ

عدم بيان الحكم أركان المسئولية الموجبة للتعويض قصور.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1710 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبا الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ ثمانين ألف دينار تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقته، وقال بيانا لذلك: إنه يعمل لدى الشركة المدعى عليها. وبتاريخ 1994.11.13. ف تعرض أثناء العمل إلى إصابة بيده، وأجريت له عملية، وقامت الشركة بنقله إلى تونس للعلاج وقد فقد إيهام اليد اليمنى ونتج عنه عجزه بالكامل، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ عشرة آلاف دينار تعويضاً شاملا للضررين.

وهذا هو الحكم المطعون فيه. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.12.9 ف، وأعلن بتاريخ 1999.2.22 ف، وقرر محامي الشركة الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.3.22 ف مسددا الرسم، والكفالة، ومودعا مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 1999.4.1 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى إلغاء الحكم المستأنف، وعدم اختصاص محكمة أول درجة نوعيا بنظر الدعوى.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فإنه يكون مقبولا شكلا.

وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ؛ ذلك أن الحكم لم يبين وجه الخطأ المنسوب للشركة الطاعنة ولا عناصر المسؤولية التي أسس عليها قضاءه بالتعويض.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 166 من القانون المدني تنص على أنه “كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض”، ومفاد ذلك أنه يشترط لقيام المسؤولية التقصيرية أن تتوافر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة السببية بينهما.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض دون بيان لوجه الخطأ المنسوب إليها، ودون التحقق من توافر أركان المسؤولية التقصيرية، فإنه يكون مشوبا بالقصور بما يوجب نقضه مع الإحالة، دون حاجة لمناقشة بقية أسباب الطعن.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف طرابلس للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضده بالمصروفات.