أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 13/ 52ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 13
  • السنة القضائية: 52
  • تاريخ الجلسة: 17 ديسمبر 2006

طعن إداري رقم 13/ 52ق

خلاصة المبدأ

تقدير الأدلة من سلطة محكمة الموضوع – شرطه.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى الإدارية رقم 31/205 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي طالبا إلغاء قرار لجنة الطعون العقارية بشعبية بنغازي الصادر يوم 1370.2.6 و.ر، قال شرحا لها: إنه وموكليه يملكون الشقتين 1، 2 بشارع نهر الدانوب بشعبية بنغازي وإن لجنة تخصيص العقارات بشعبية بنغازي خصصت العقارين المذكورين لآخرين بموجب قرارها الصادر يوم 1369.3.14 و.ر وأقام الطعنين رقمي 45، 46 لسنة 1369 و.ر في هذا القرار أمام لجنة الطعون العقارية التي أصدرت قرارها المطعون فيه بعدم قبول الطعنين شكلا نظرت المحكمة الدعوى وقضت فيها بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 1372.12.28و.ر (2004 مسيحي) صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 1373.1.18 و.ر قرر محامى الطاعن الطعن فيه بالنقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا مودعا الكفالة وسند وكالته ومذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات أشار إلى محتوياتها على غلافها ومسددا الرسم، و بتاريخ 1373.1.23 و.ر أودع أصل ورقة إعلان المطعون ضدهما معلنة لدى إدارة القضايا بذات التاريخ.

بتاريخ 1373.2.24 و.ر أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاعها. قدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.

أودع المستشار المقرر تقرير التلخيص، وحددت جلسة 1374.12.3 و ر لنظر الطعن، وسمعت الدعوى على النحو المبين بمحضرها، وحجزت للحكم لجلسة اليوم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أن الحكم الطعين استند في إثبات نشر قرار التخصيص بلوحة الإعلانات على كتاب مقرر اللجنة التي أصدرته وفي طرح الدفع بأن إلصاق هذا القرار كان بعد أسبوعين من تاريخ صدوره على أن هذا الدفع يحتاج إلى إثبات وأن الطاعن لم يقدم ما يثبت ادعاءه ويكون بالتالي مجرد قول مرسل، ورتب الحكم على كل هذا عدم قبول الطعن شكلا، وهذا غير صحيح فلم يكن كتاب مقرر لجنة التخصيص من بين مفردات ملف قرار التخصيص المرفق بملف الدعوى وأن المحكمة المطعون في قضائها سلمت بعدم وجود هذا الكتاب بملف الدعوى وعولت في إثبات وجوده على مجرد الإشارة إليه في قرار لجنة الطعون العقارية دون أن يتضمن هذا القرار أي بيان للتعريف بالكتاب كرقمه أو تاريخ صدوره أو فحواه، كما أن الطاعن كان ينازع في صحة الكتاب وفي وجوده. وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن ميعاد الطعن في قرارات

لجان تخصيص العقارات أمام لجان الطعون العقارية يبدأ بعد نشرها في لوحة الإعلانات المعدة لذلك، وأن لمحكمة القضاء الإداري في إعمال رقابتها القانونية والموضوعية على ما تصدره هذه اللجان من قرارات التحقق من حصول أو عدم حصول ذلك النشر، حسبما تستبينه من أوراق الدعوى وظروف الحال، دون رقابة من المحكمة العليا عليها متى كان ما انتهت إليه له أصله الثابت في الأوراق وليس فيه ما يجافي العقل والمنطق السديد.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن ” القرار المطعون عليه حينما قرر عدم قبول طعن الطاعنين شكلاً إنما استند إلى أن القرار المتعلق بالتخصيص قد صدر في 2001.3.14 وعرض ملخصه يوم 2001.3.15 حسب كتاب مقرر لجنة تخصيص العقارات إلى تلك اللجنة ومن ثم فإن آخر ميعاد للعرض في 2001.3.29، ويمتد الطعن إلى 200.4.13، بينما الطعن في 2001.4.29، وحيث إنه وإن كانت أوراق الطعن وبما فيها ملف لجنة الطعون يخلو من ذلك الكتاب الذي استندت عليه اللجنة في قرارها، إلا أن ما يثبت بالأسباب يعد مستنداً رسمياً لا يمكن الاحتجاج عليه إلا بالطرق التي رسمها القانون لذلك أو بمستند مغاير ينفي صحة ذلك، ومن ثم فإن ما احتج به الطاعن من أن قرار التخصيص لم يلصق في حينه بل ألصق بعد أسبوعين من صدوره، أمر يحتاج إلى إثبات حتى تستطيع المحكمة تمحيص ذلك الدليل “. ولما كان هذا الذي أورده الحكم الطعين سائغاً وليس فيه ما يجافي العقل والمنطق السديد ويدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع في وزن الدليل، فإن النعي عليه يكون قائماً على غير أساس حرياً بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً. ورفضه موضوعاً.