أدوات الوصول

Skip to main content

طعن جنائي رقم 61/ 53ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 61
  • السنة القضائية: 53
  • تاريخ الجلسة: 31 أكتوبر 2006

طعن جنائي رقم 61/ 53ق

خلاصة المبدأ

المحكمة غير ملزمة بإيراد أي دفوع تتعلق ببطلان أي دليل والرد عليها ما دامت لم تعول على ذلك الدليل في قضائها

بالإدانة.

الحكم

الوقائع/ اتهمت النيابة العامة الطاعن لأنه بتاريخ 2003/6/11 ف بدائرة مركز شرطة الهضبة:-

استولى وبطريق الإكراه على المنقول المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك لتشاركية السبيل لنقل الركاب بأن استولى على مركبة أجرة تابعة لها بعد أن هدد سائقها بسكين وعلى النحو الثابت بالأوراق، الأمر المنطبق على المادة 1/450 من قانون العقوبات.

وقدمته إلى غرفة الاتهام بمحكمة جنوب طرابلس الابتدائية وطلبت إحالته إلى محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – والغرفة قررت ذلك.

والمحكمة المذكورة بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها بتاريخ 2004/2/12ف حضوريا بمعاقبته حدا بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى عما.نسب إليه.

وطعن المحكوم عليه في الحكم وسجل طعنه تحت رقم 51/755ق، وهذه المحكمة نظرت الطعن وقضت فيه بتاريخ 1372/10/5 و و – 2004 في بعدم قبول طعن الطاعن شكلا وبقبول عرض القضية، وفي الموضوع بنقض الحكم المعروض وإعادة الدعوى على محكمة استئناف طرابلس – دائرة الجنايات – لنظرها مجددا من هيئة أخرى، والمحكمة التي أعبدت إليها الدعوى نظرتها مجددا وقضت فيها بتاريخ 2005/8/6 ف حضوريا بمعاقبة (…) بالسجن مدة خمس سنوات عما نسب إليه وبلا مصاريف جنائية.

وهذا هو الحكم المطعون فيه

الإجراءات

بتاريخ 2005/8/6 ف صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2005/8/8ف قرر المحكوم. عليه الطعن فيه بطريق النقض من داخل السجن – سجن عين زارة -، وبتاريخ 2005/10/4 في أودع أحد المحامين بإدارة المحاماة الشعبية لدى قلم كتاب المحكمة مصدرة الحكم مذكرة بأسباب طعن الطاعن موقعة من أحد المحامين بالإدارة المذكورة، ونيابة النقض قدمت مذكرة برأيها القانوني، خلصت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا، وهذه المحكمة حددت لنظر الطعن جلسة 2006/10/3 فـ، وفيها نظر، حيث تلا المستشار المقرر تقرير التلخيص، وسمعت الدعوى، وتمسكت نيابة النقض برأبها السابق، ثم حجزت للحكم فيها بجلسة اليوم.

الأسباب

من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقرر له في القانون، لذا فهومقبول شكلا. وحيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه فساده في الاستدلال وقصوره في التسبيب في ردوده على دفع الطاعن ببطلان أقواله استدلالا لانتزاعها منه كرها، إذ أن المحكمة المطعون في حكمها أدانت الطاعن واستندت في قضاء الإدانة على اعترافه أمام الشرطة وعلى شهادة مأمور الضبط، وكانت هذه الأدلة التي استندت عليها لا تؤدي حسب العقل والمنطق إلى النتائج التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه الذي لم يرد على دفع الطاعن المشار إليه مما يجعل الحكم معيبا بالفساد في الاستدلال الاستناده على أدلة ليست يقينية، الأمر الذي جعل الطاعن ينتهي إلى طلب قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون فيه معا الإعادة.

وحيث يبين من الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أورد ملخصا لواقعة الدعوى وبيان مضمون شهادة كل من مأمور الضبط القضائي وسائق السيارة المسروقة وما كان قد صدر من الطاعن من اعتراف بالواقعة بمرحلة الاستدلال، وعدوله عن ذلك بعد تلك المرحلة ودفعه بأنه كان قد تعرض للإكراه في مرحلة الاستدلال، أورد قوله: [ إن المتهم (…) استولى على مركبة المجني عليه تشاركية السبيل التي كان يقودها (…) – ركوبه عامة – وكان ذلك بطريق الإكراه حيث قام بإشهار سكين على سائقها سالف الذكر وأخذ مفتاح تشغيلها بطريق الإكراه بتهديده بواسطة السكين التي كان يحملها مما جعل سائقها يخرج منها ويقوم المتهم سالف الذكر بتشغيلها بمفتاح التشغيل الذي أخذه من سائقها بالإكراه وقيادتها والهروب بها وذلك أخذاً بأقوال سائق المركبة سالف الذكر وشهادته استدلالا وتحقيقا وهو ما أكده عند مواجهة المتهم به أمام النيابة العامة على أنه من قام بتهديده بالسكين وأخذه منه مفتاح تشغيل المركبة المذكورة وقام بتشغيلها والهروب بها وإن ذلك الفعل قد ارتكبه المتهم وكان يحمل سلاحا وهو السكين وأخذاً بأقوال مأمور الضبط القضائي (…) الذي ضبط المتهم وبحوزته المركبة المذكورة ومفتاح تشغيلها وضبط السكين الذي هدد به سائق المركبة سالف الذكر والذي ذكر أنه نوع بو خوصة.

وبذلك يكون الاتهام المسند إلى المتهم يشكل الجناية المنطبق عليها نص المادة 1/450 عقوبات وصفا وقيدا حيث إن الاستيلاء على المركبة المذكورة من جانب المتهم كان بطريق الإكراه وكان وقت الاستيلاء عليها يحمل السلاح وهو السكين وفق السالف سرده وما هو ثابت بالأوراق وهو ما استقر في عقيدة المحكمة وأن تلك التهمة ثابتة في حقه ثبوتا قطعيا أخذ بأقوال وشهادة المجني عليه سالف الذكر وأقوال مأمور الضبط القضائي (…) وأن تلك الأدلة لها أصل ثابت بالأوراق وكافية لحمله مما يتعين معه إدانة المتهم عن ذلك الاتهام ] ثم استطرد الحكم في معرض رده على دفوع الطاعن قائلا: (وعن نعيه بأن المتهم تعرض للضرب استدلالا فإن المحكمة لم تعول على ذلك الاعتراف استدلالا في ثبوت الاتهام المسند إليه).

لما كان ذلك، وكان الذي يبين مما سلف بسطه أسباب الحكم المطعون فيه أنه قد دان الطاعن عن الاتهام المسند إليه وعول في ذلك على شهادة مأمور الضبط القضائي الذي ضبط المتهم – الطاعن – وبحوزته المركبة محل الجريمة ومفتاح تشغيلها وكذلك السكين الذي هدد بـه سائق المركبة المذكور، وعلى شهادة سائق المركبة استدلالاً وتحقيقا من أن الطاعن هو من قام بتهديده بالسكين وأخذ منه مفتاح تشغيل المركبة وقام بتشغيلها والهروب بها، وعلى ما ورد في أقواله عند مواجهة الطاعن به أمام النيابة العامة التي أكد فيها ما جاء في أقواله استدلالا وشهادته تحقيقا، و قد صرح الحكم أن اعتراف الطاعن استدلالا والذي أشار أنه دفع بأنه كان وليد إكراه، لم يعول عليه في ثبوت الاتهام، ومتى كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول على اعتراف الطاعن استدلالا ولم يجعل منه سندا لقضاء بالإدانة، فإنه لا يعيب عدم رده على دفعه بأن ذلك الاعتراف كان وليد إكراه، لما هو مقرر من أن المحكمة غير ملزمة بإيراد أي دفوع تتعلق ببطلان أي دليل والرد عليها ما دامت لم تعول على ذلك الدليل في قضائها بالإدانة، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم في هذا الخصوص في غير محله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في إدانة الطاعن على الأدلة السالف إيرادها وإيراد مضمونها، وكان من المقرر أن تقدير أدلة الدعوى وقيمتها في الإثبات من اختصاص قاضي الموضوع الذي له وحده أن يقدر كفايتها في الإثبات من عدمه فيأخذ بها ويكون منها عقيدته في إثبات الاتهام – دون رقابة عليه – متى رأى صحتها وسلامتها وكفايتها لذلك وكان لها أصلها الثابت بالأوراق، وكانت تؤدي إلى ما رتبه عليها دونما قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال، الأمر الذي يجعل نعي الطاعن على الحكم بأنه استند على أدلة ليست يقينية ولا تؤدي حسب العقل والمنطق إلى النتائج التي انتهى إليها الحكم مجرد مجادلة موضوعية للمحكمة المطعون في حكمها بشأن تقديرها لأدلة الدعوى لحملها على عدم الأخذ بها وهو ما لا يكون مقبولا، ومتى كان ذلك فإنه يتعين القضاء برفض الطعن موضوعا.

فلهذه الأسباب

حکمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا.