طعن مدني رقم 27/ 47ق
طعن مدني رقم 27/ 47ق
خلاصة المبدأ
المنازعات المتعلقة بقرارات توزيع الأراضي الزراعية طبقا للقانون رقم 123 لسنة 1970 للقانون تختص بنظرها لجان إدارية ذات اختصاص قضائي – الطعن في قراراتها يكون أمام القضاء الإداري
الحكم
الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 712 لسنة 1996 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها المطعون ضدهم. قال شرحا لها: إنه أبرم عقد انتفاع في العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى مع المدخل فيها أمين اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي، وتسلم العقار بعد أن سدد أقساطه بالكامل، إلا أنه بعد مدة فوجئ بالمطعون ضدهم الأربعة الأول يستولون عليه بدعوى أن لهم فيه عقد تخصيص صدر لهم من المطعون ضده الخامس بصفته، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه هذه، وخلص إلى طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الانتفاع الصادر له من المطعون ضده الخامس في العقار موضوع الدعوى، وبإلزام المطعون ضدهم جميعا برد العقار إليه وتسليمه له خاليا من الشواغل والأشخاص.
بتاريخ 1997.12.21 ف قضت المحكمة أولا: ببطلان صحيفة الإدخال لعدم مراعاة مواعيد الحضور، ثانيا: برفض الدعوى استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 44/660 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت فيه بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 1999.4.15 ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه بتاريخ 1999.10.28 ف قرر أحد أعضاء إدارة المحاماة الشعبية نيابة عن الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وسدد الرسم، وأودع الكفالة، وسند الإنابة، ومذكرة بأسباب الطعن، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.
بتاريخ 1999.11.2 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده الخامس في اليوم السابق، كما أودع بتاريخ 1999.11.3 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهم الأربعة الأول في اليوم السابق.
بتاريخ 1999.12.7 ف أودع محامي المطعون ضدهم الأربعة الأول مذكرة رادة مشفوعة بسندات التوكيل، وحافظة مستندات.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ؛ ذلك أن المحكمة المطعون في حكمها أسست قضاءها بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى على القانون رقم 123 لسنة 1970 ف بشأن التصرف في الأراضي الزراعية المستصلحة المملوكة للدولة، في حين أقام الطاعن دعواه بطرد المدعى عليهم تأسيسا على أنهم اغتصبوا العقار دون وجه حق والمخصص له بموجب قرار تخصيص.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ؛ ذلك أن المشرع رسم طريقاً خاصاً للفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات التي تصدر بشأن توزيع وتخصيص الأراضي الزراعية، إذ أنه أناط الاختصاص بالفصل في المنازعات بشأنها بلجان إدارية ذات اختصاص فضائي، ويتم الفصل في الطعون التي ترفع عن قرارات تلك اللجان أمام دائرة القضاء الإداري طبقاً لنص المادتين 5/1 و 5 من القانون رقم 88 لسنة 1971 ف بشأن القضاء الإداري.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن يستند في دعواه إلى عقد انتفاع بمزرعة، وأن المزرعة التي تم تخصيصها للطاعن هي من المزارع التي تولت الدولة استصلاحها وتقسيمها وتوزيعها على بعض المواطنين، وقام الطاعن بالتعاقد مع جهة الإدارة «أمانة الزراعة ببلدية طرابلس” بتاريخ 1999.5.7ف، ونص في العقد على أن يكون للمنتفع الحق في استغلال المزرعة طبقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون رقم 123 لسنة 1970 ف، والذي نص في مادته الأولى والثانية على الأراضي التي يسري عليها أحكامه والجهة التي تتصرف فيها، كما نص في بعض مواده الأخرى على إجراءات قواعد توزيع المزارع على المواطنين والشروط اللازمة لذلك وحتى يتم نقل الملكية للمنتفع بها ومتى يفسخ العقد، ونص في المادة 20 من ذات القانون على أن تشكل بقرار من وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي لجان تكون كل منها برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية المدنية وعضوية…. وتختص هذه اللجان بالفصل في كافة الاعتراضات التي تقدم طعناً في القرارات الصادرة بمقتضى هذا القانون سواء فيما يتعلق بالتوزيع أو فسخ عقود الإيجار أو الاسترداد أو تقدير التعويض أو غيرها »، و مقتضى هذا النص أن هذه اللجان وهي لجان إدارية ذات اختصاص قضائي أنـاط بها المشرع الفصل في كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات الصادرة بشأن تلك المزارع من حيث ما يثور حولها من خصام ثم يتم الطعن على قراراتها أمام القضاء الإداري.
وحيث إن الواقع في الدعوى كما هو ثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المنازعة تتعلق بمدى صحة أي من العقدين، وأن طرفي الدعوى كل منهما يدعي أحقيته في البقاء في العقار موضوع النزاع بحجة أنه أبرم فيه عقد انتفاع مع جهة الإدارة، وأن الثابت من عقد الانتفاع الخاص بالطاعن المرفق بالأوراق أن المادة الثانية عشرة منه تنص على أن يطبق فيما لم يرد في العقد أحكام القانون رقم 123 لسنة 1970ف ولائحته التنفيذية”،
ومن ثم فإن المنازعة في حقيقتها تكون متعلقة بتوزيع وفسخ عقد أحد الطرفين، وهو ما تختص به اللجنة المشار إليها سلفا، وإذ التزمت المحكمة المطعون في حكمها هذا النظر وقضت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر النزاع فإنها تكون قد طبقت صحيح القانون بما يتعين الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبالزام الطاعن بالمصروفات.