أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 449/46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 449
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 26 يونيو 2004

طعن مدني رقم 449/46 ق

العنوان

إعلان إداري – شرط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1596 لسنة 1997 أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة، قال شرحاً لها: إنه يملك مسكناً وأثناء قيام الشركة بالحفريات لمد خط أنابيب النهر الصناعي استعملت المتفجرات ونتج عن ذلك تصدعات وتشققات بمنزله، وانتهى إلى طلب إلزام الشركة بأن تدفع له سبعين ألف دينار تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بمنزله، والمحكمة بجلسة 1997.11.25 ف قضت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 808 لسنة 44 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه – بصفته – بأن يدفع للمستأنف مبلغا قدره ثلاثة وخمسون ألف دينار تعويضا له عما أصابه من ضرر.

وهذا هو الحكم المطعون.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1999.4.15 ف، وأعلن بتاريخ 1999.7.15 ف، وبتاريخ 1999.7.27 قرر محامي الشركة الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، وقدم مذكرة بأسباب الطعن، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات وبتاريخ 1999.8.12 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده إداريا بتاريخ 1999.8.8 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى عدم قبول الطعن لبطلان إعلانه حيث لم يثبت المحضر في ورقة الإعلان الإداري أنه أرسل فعلاً للمطلوب إعلانه خطاباً يخبره فيه بأن ورقة الإعلان سلمت لمركز الأمن الشعبي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن ما انتهت إليه نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 ف توجب على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود المطلوب إعلانه أو امتناعه عن: تسلم ورقة الإعلان أن يسلم الصورة إلى فرع شعبة الأمن المحلي أو إلى اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي الذي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها، كما توجب عليه في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه الأصلي أو المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه بأن الصورة سلمت لأي من الجهات المذكورة وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، ومقتضى ذلك أنه يجب لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يثبت القائم به في أصله أنه قام بالفعل بإرسال الكتاب المسجل، ولا يكفي إثبات مجرد العزم على القيام بذلك.

وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر إعلان تقرير الطعن إلى المطعون ضده أن المحضر أثبت فيه أنه انتقل إلى حيث إقامة المطلوب إعلانه ولم يجده أو يجد من يتسلم عنه الإعلان فتوجه إلى مركز شرطة الخمس وسلمه صورة من صحيفة الطعن، وأثبت في أصل الإعلان أنه سيرسل خطاباً بالبريد المسجل في ظرف أربع وعشرين ساعة دون أن يثبت أنه أرسل ذلك الخطاب بالفعل فإن الإعلان على هذا النحو يكون باطلاً ولا يصححه إرفاق نسخة من الخطاب المسجل ولا الإيصال الدال على ذلك إذ أن المادة المشار إليها أو جبت على القائم بالإعلان إثبات الخطوات التي قام بها في أصل الإعلان، وليس في ورقة أخرى

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة وبالزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.