طعن مدني رقم 267/ 49 ق
العنوان
دعاوى التعويص الناشئة عن عدم توافر وسائل الأمن والسلامة العمالية.تختص بنظرها المحاكم الجزئية- أساسه.
الملخص
وحيث إنه لما كانت دعاوى التعويض الناشئة من ارتكاب جنحة أو مخالفة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى، ولو تجاوزت النصاب العادي لتلك المحكمة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط أن يكون هناك حكم جنائي نهائي ليثبت وصف الجنحة أو المخالفة الذي يستند إليه طالب التعويض، بل يتخذ فيها أي إجراء ما دام أن المدعي يستند في طلبه للتعويض على وقوع ليس مما يمنع اختصاص المحكمة كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو لم يتخذ فيها أي أجراء مادام أن المدعى يستند في طلبه للتعويض على وقوع جنحة أو مخالفة.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 185 لسنة 2000 ف إم محكمة جنوب طرابلس الابتدائية اختصم فيها الشركة الطاعنة، وقال شرحا لها: إنه يعمل محاسب لدى الشركة الطاعنة، وأثناء قيامه بعمله سقط من سلم مبنى الشركة العمالية، نتيجة عدم توافر أجهزة الأمان والسلامة العمالية، وقد حصلت له عدة إصابات، وتم علاجه في الداخل والخارج، ونجم عن الحادث عجز قدر بنسبة 60٪ أحيل بسبيبه إلى الضمان الاجتماعي وانتهى إلى طلب إلزام الشركة المدعى عليها قدره مائة وخمسون ألف دينار عما لحقه من ضرر مادي و معنوي، والمحكمة قضت برفض الدعوى.استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغا قدره عشرة آلاف دينار تعويضا شاملا للضررين.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.1.30 وأعلن إلى الشركة الطاعنة في 2002.3.26 وبتاريخ 2002.4.20 قرر محامي الشركة الطاعنة عليه بطريق النقض نيابة عنها بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعـا سند وكالته ومذكرة بأسباب طعنه، وأخرى شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2002.4.24 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده في اليوم السابق وبتاريخ 2002.5.29 أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه وكان قد أودع سند وكالته بجلسة نظر وقف التنفيذ بتاريخ 2002.5.13.
وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعرض الموضوع على الدوائر مجتمعة، وفي حالة تعيين المحكمة الجزئية مختصة بنظر الدعوى نقض الحكم المطعون فيه مع التصدي، وفي حالة تعيين المحكمة الابتدائية مختصة بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
الأسباب
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً.
وحيث إنه لما كانت دعاوى التعويض الناشئة من ارتكاب جنحة أو مخالفة وفقاً للفقرة الأخيرة من المادة 43 من قانون المرافعات تدخل ضمن الاختصاص الاستثنائي للمحكمة الجزئية مهما بلغت قيمة الدعوى، ولو تجاوزت النصاب العادي لتلك المحكمة، وقد استقر قضاء هذه المحكمة على أنه لا يشترط أن يكون هناك حكم جنائي نهائي ليثبت وصف الجنحة أو المخالفة الذي يستند إليه طالب التعويض، بل يتخذ فيها أي إجراء ما دام أن المدعي يستند في طلبه للتعويض على وقوع ليس مما يمنع اختصاص المحكمة كون الدعوى الجنائية لم ترفع أصلا أو لم يتخذ فيها أي أجراء مادام أن المدعى يستند في طلبه للتعويض على وقوع جنحة أو مخالفة.
لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بأداء المبلغ المحكوم به استناداً إلى أحكام القانون رقم 93 لسنة 1976 ف بشأن الأمن الصناعي والسلامة العمالية منتهيا إلى أنها لم تتخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العمالية بالشركة.وكانت المادة 19 من ذات القانون تنص على توقيع عقوبة الحبس والغرامة عند وقوع المخالفة المشار إليها مما يجعل الأساس الذي أقيمت عليه الدعوى هو المطالبة بتعويض ناشئ عن جنحة ما تختص به المحكمة الجزئية، وحيث إن الدعوى المبتدأة رفعت أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية، فإنها تكون قد رفعت أمام محكمة غير مختصة نوعياً بنظرها، إذ الاختصاص في هذه الحالة ينعقد للمحكمة الجزئية وفقاً لنص المادة 43 من قانون المرافعات، ولما كانت قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فإنه يكون من واجب هذه المحكمة أن تتعرض لها ولو من تلقاء نفسها عملاً بحكم المادة 76 من قانون المرافعات، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد فصل في موضوع الدعوى، فإنه يكون مخالفاً القواعد الاختصاص المنصوص عليها في القانون بما يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 445 لسنة 47ق ” طرابلس ” بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى