أدوات الوصول

Skip to main content

 الطعن مدني رقم 752/ 50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    752
  • السنة القضائية:
    50
  • تاريخ الجلسة:
    18 يوليو 2004

العنوان

اختصاص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التعويض الناشئة عن تقصير رب العمل في اتخاذ وسائل الأمن والسلامة العمالية- أساسه.

الملخص

قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فإنه من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا المادة 76 من قانون المرافعات ولو أغفل الخصوم الدفع به.

الحكم

الوقائع

أقام الطاعن عن نفسه وبصفته الدعوى رقم 838 لسنة 1999 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على الطاعنين بصفتيهما قائلا في بيانها: إنه بتاريخ 1998.5.20 ف تسلل بعض الأشخاص في ساعة متأخرة من الليل إلى موقع حراسة يتبع المدعى عليه الأول بالمجمع الصناعي بباب بن غشير، واعتدوا على مورث المدعين بالضرب والطعن بالسكاكين والخنق حتى فارق الحياة، وقيدت الواقعة تحت رقم 362 لسنة 1988 ف باب بن غشير، و لما كان المعلن إليه ملزما باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية عماله في أماكن العمل من الأخطار وفقا لنص المادة الأولى من القانون رقم 93 لسنة 1976 ف بشأن الأمن الصناعي وغيره من التشريعات، وقد تضرر المدعي وموكلوه من ذلك ماديا ومعنويا، وانتهى إلى طلب الحكم لهم بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار على سبيل التعويض، فقضت المحكمة:

أولا: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الثاني – أمين اللجنة الشعبية العامة.

ثانيا:- بإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يدفع للمدعين تعويضا قدره خمسة وثمانون ألف دينار بواقع خمسين ألفا للمدعي بصفته وكيلا عن والدي المتوفى عن الأضرار المادية والمعنوية، وخمسة وثلاثين ألفا للمدعي عن نفسه وبصفته وكيلا عن إخوته وأخواته وهم (..) و () و () و (…) و (…) و (…) و (…) بوصفهم جميعا أشقاء للمتوفى عن الضرر المعنوي فقط، وهي جملة الأضرار التي لحقت بالمدعي وموكليه من إصابة العمل التي وقعت للمرحوم (…) بتاريخ 1998.5.29 ف والمتمثلة في الاعتداء عليه بالضرب والطعن أثناء حراسته بموقع العمل بالمجمع الصناعي بقصر بن غشير ونجم عنه قتله، وذلك لضعف واختلال حراسة الموقع فاستأنف الطرفان هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي بعد أن قررت ضم الاستئنافين قضت بقبولهما شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، ورفض الدعوى.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه “

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.19 ف، ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 2003.9.13 ف قرر محامي الطاعن عن نفسه وبصفته الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مددا الرسم ومودعا الكفالة، ومذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند الوكالة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.9.23 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدهما في اليوم السابق، وبتاريخ 2003.10.10 ف أودع أحد أعضاء إدارة القضايا مذكرة رادة نيابة عن المطعون ضده الثاني بصفته، وبتاريخ 2003.10.14 أودع محامي المطعون ضده الأول بصفته مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند وكالته..

وقدمت نيابة النقض مذكرة انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلا.وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والحكم بعدم الاختصاص النوعي، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.وحيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم الاختصاص النوعي على أن المدعين رفعوا دعواهم بطلب التعويض عن وفاة مورثهم تأسيسا على أن المطعون ضده الأول بصفته قد قصر في اتخاذ وسائل الأمن والسلامة العمالية وفقاً للقانون رقم 93 لسنة 1986 ف بشأن الأمن والسلامة العمالية وهو تعويض ناشئ عن ارتكاب جنحة مما تختص به المحكمة الجزئية.

 وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام، فإنه من واجب هذه المحكمة أن تتعرض له من تلقاء نفسها عملا المادة 76 من قانون المرافعات ولو أغفل الخصوم الدفع به، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين أقاموا دعواهم المدنية رقم 838 لسنة 1999 ف أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتيهما طالبين الحكم لهم التعويض عما أصابهم من ضرر مادي وأدبي نتيجة تقصير المعلن إليه الأول في اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية عماله في أماكن العمل وفقاً لما يقضى به 93 لسنة 1976 ف بشأن الأمن الصناعي، وهي جنحة وفقاً للقانون المذكور، فإن الاختصاص الذي ينظر هذه الدعوى وفقاً للمادة 43 من قانون المرافعات يكون منعقدا للمحكمة الجزئية، ويستوي أن يطلب التعويض من مرتكب الفعل أو من المسؤول عنه أو منهما معاً، لأن طلب التعويض من أي منهما لا يغير من وصف هذا الطلب أو الدعوى به..

وإذ تصدى الحكم المطعون فيه إلى إلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى دون البحث في مدى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، فإنه يكون قد خالف قواعد الاختصاص بما يوجب نقضه.

 وحيث أن مبنى النقض مخالفة قواعد الاختصاص وكان الموضوع صالحاً للحكم فيه فإن المحكمة تقضي فيه عملا بالمادة 357 من قانون المرافعات وعلى النحو الوارد بالمنطوق.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم.311/48 طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وبإلزام المستأنف عليه عن نفسه وبصفته بالمصروفات عن الدرجتين وبمصروفات