أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 258-50 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 258
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 29 يناير 2006

طعن مدني رقم 258-50 ق

خلاصة المبدأ

إذا كان موطن المطعون ضده معلوما تعين على المحضر إعلانه إداريا في حالة عدم وجوده – أساس ذلك.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضده الدعوى رقم 91 لسنة 1999 م أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية مختصماً الطاعن بصفته قال شرحاً لها :-إن سيارته الخاصة المؤمن عليها لدى الطاعن بصفته ضد الحوادث، والتلف والضياع بموجب عقد تأمين شامل من الأخطار سالفة الذكر تعرّضت بتاريخ 1998.3.9 م للسرقة من أمام برج ذات العماد بمدينة طرابلس…وأنه قد أخطر شركة ليبيا للتأمين بذلك إلا أنها لم تعره أي اهتمام، ورفضت إعطاءه صورة من عقد التأمين وخلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه “الطاعن بصفته”بأن يدفع له مبلغ ثلاثة وثمانين ألف دينار قيمة السيارة، وخمسين ألف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي.. وقضت المحكمة برفض الدعوى.. فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1002 لسنة 48 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف مبلغ ثلاثة وثمانين ألف دينار قيمة السيارة المؤمن عليها، ومبلغ خمسة آلاف دينار تعويضاً عما لحقه من ضرر مادي ومعنوي.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.1.2 م، وأعلن في 2003.3.3 م وبتاريخ 2003.4.2 م قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض نيابة عن الطاعن بصفته بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرس.م، ومودعاً الكفالة، وحافظة مستندات ضمنها مذكرة بأسباب الطعن  وأخ.رى شارح.ة، وصورة رسمي.ة من الحكم المطعون فيه، وورق.ة إعلانه، وبتاريخ 2003.4.24 م أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في 2003.4.16 م، وبتاريخ 2003.5.27 م أودع محامي المطعون ضده طلباً ضمنه الدفع ببطلان إعلان الطعن، وقدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى الرأي بقبول الطعن شكلاً، ونقض الحكم المطعون فيه مع الإعادة وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إنه عن شكل الطعن فإن المادة 12 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م تنص على أنه: -(إذا لم يجد القائم بالإعلان الشخص المطلوب إعلانه في موطنه وجب عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله، أو لمن يكون ساكناً معه من أزواجه، أو أقاربه، أو أصهاره، فإذا لم يجد منهم أحداً أو امتنع من وجده عن تسلم الورقة أو اتضح أنه فاقد الأهلية وجب أن يثبت ذلك في أصل الإعلان وصورته، وأن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي، أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها ) ومؤدى هذا النص، وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه رسم الطريق الذي يتعين على القائم بالإعلان أن يسلكه عندما ينتقل إلى موطن المطلوب إعلانه فلا يجده، ولا يجد أحداً من أزواجه أو أقاربه، أو أصهاره أو يمتنع من يجده عن استلام الورقة، وذلك بأن يقوم بإجراءات الإعلان الإداري طبقاً للمادة سالفة الذكر.

لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطعن أن موطن المطعون ضده معلوم، ومحدد به، وكان القائم بالإعلان قد أثبت في محضره أنه انتقل إلى حيث إقامة المطعون ضده المطلوب إعلانه، وتحرى عنه فلم يجده ولم يجد من يستلم عنه، وانتهى إلى أنه لم يكن من سكان مدينة زلة فسلم صورة الإعلان إلى النيابة العامة، ثم وجه خطاباً إلى كبير المحضرين بهذه المحكمة ضمنه أن المعلن إليه هو من سكان محلة زلة بالقرب من المدرسة الثانوية، وكان عليه أن يقوم بإعلان المطعون ضده إدارياً طبقاً للخطوات التي رتبتها المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 م طالما أن موطنه معلوم ومحدد بتقرير الطعن، وإذ لم يفعل القائم بالإعلان ذلك، وسلم صورة الإعلان للنيابة العامة دون أن تتوافر أية حالة من الحالتين المنصوص عليهما في الفقرة الثانية، والبند التاسع من الفقرة الأولى من المادة 14 من ذات القانون، ومن ثم فإن إعلان الطعن يكون باطلاً، ويتعين عدم قبوله.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات.