Skip to main content

طعن مدني رقم 239/ 47ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 239
  • السنة القضائية: 47
  • تاريخ الجلسة: 28 يوليو 2004

طعن مدني رقم 239/ 47ق

خلاصة المبدأ

– إعلان الطعن لدى مكتب أحد المحامين شرط صحته.

الحكم

الوقائع/ أقام المصرف المطعون ضده الدعوى رقم 330 لسنة 1995 أمام محكمة درنة الابتدائية على الطاعن طالبا الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 45415 دينار، وقال شرحا لدعواه: إن المدعى عليه أبرم معه عقدا بتسهيلات ائتمانية وترتب على ذلك دين في ذمته بالمبلغ المطالب به بالإضافة إلى ما يستجد من فوائد مصرفية، وقد تقاعس عن الدفع رغم الإعذارات القانونية المتكررة، وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ 45414.523 ديناراً أصل الدين المستحق مع الفائدة القانونية المترتبة عليه، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجبل الأخضر التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف عليه بأن يؤدي للمستأنف ضده أصل الدين مقدراً بـ 27577 ديناراً ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبسقوط الحق في الفوائد.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه ” 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.6.7 ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي المطعون ضده الطعن عليه بطريق النقض لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 2000.4.13 مسددا الرسم والكفالة، و مودعا مذكرة بأسباب الطعن، وسند وكالته، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع بتاريخ 2000.4.23 أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضده بتاريخ 2000.4.20، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن نيابة النقض أسست رأيها بعدم قبول الطعن شكلاً على أن إعلانه تم عن طريق مكتب أحد المحامين دون وجود ما يشير إلى إعلان الحكم المطعون فيه واتخاذ المصرف المطعون ضده لموطن مختار غيرموطنه الأصلي.

وحيث إن هذا الرأي سديد، ذلك أن إعلان الطعن في مكتب المحامي لا يعتد به طبقاً لنص المادة 302 من قانون المرافعات إلا إذا كان الخصم قد اتخذ ذلك المكتب موطناً مختاراً له في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه.

لما كان ذلك، وكان لا يبين من أوراق الطعن أن المصرف المطعون ضده قد أعلن الحكم للطاعن واتخذ في ورقة إعلان الحكم مكتب المحامي الذي وجه إليه الإعلان موطناً مختاراً له، فإن إعلان الطعن له في ذلك المكتب يكون قد وقع باطلاً، بما يستوجب عدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً، وبمصادرة الكفالة، وبإلزام الطاعن بالمصروفات.