طعن مدني رقم 221-50 ق
طعن مدني رقم 221-50 ق
خلاصة المبدأ
تسليم صورة الإعلان إلى الشرطة القضائية – أثره.
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 21 لسنة 1999 م أمام محكمة الجميل الجزئية اختصم فيها الطاعنين بصفتيهما وآخر قال شرحاً لها إنه بتاريخ 31-10-1997 م بينما كان يؤدي عمله في نطاق مركز شرطة زوارة رفقة المدعى عليه الثالث ومجموعة من أفراد الشرطة، وكان الوقت بعد منتصف الليل شاهدوا مركبة آلية تسير على الطريق العام بشكل غير طبيعي مما أدي إلى الاشتباه في سائقها كونه مخمورا وتم ضبطه واقتياده إلى مركز التحليل لأخذ عينة من دمه لتحليلها وكان يقود سيارة الشرطة والمدعي عليه الثالث قام بحراسة المضبوط الذي حاول الهروب من المدعى عليه الثالث وشهر سلاحه لتخويفه وأثناءه أنطلق عيار ناري من البندقية أصاب بها المدعى – المطعون ضده – وقيدت الواقعة جنحة والنيابة العامة قررت بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بالتنازل، وانتهي إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغا وقدره مائة وخمسون ألف دينار تعويضا عن الضررين المادي والمعنوي.
بتاريخ 1-12-1999 م قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي مبلغا وقدره خمسة عشر ألف دينار تعويضا عن الضرر الذي أصابه.
استأنف الطرفان هذا الحكم أمام الدائرة الاستئنافية – بمحكمة الزاوية الابتدائية التي قضت بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف.
وهذا هو الحكم المطعون فيه.
الإجراءات
صدر هذا الحكم بتاريخ 10-12-2002 وأعلن للطاعنين بصفتيهما بتاريخ 16-2-2003 وبتاريخ 16-3-2003 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا وأودع مذكرة بأسباب الطعن وأخري شارحة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وحافظة مستندات.
بتاريخ 31-4-2003 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده في اليوم السابق إدارياً.
بتاريخ 3-4-2003 أودع صورة رسمية من الحكم الجزئي لم يقدم المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه.
قدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن شكلا لبطلان إعلانه بتسليمه للشرطة القضائية كما أنه لم يثبت في الأعلان أنه أرسل بالفعل خطاباً بالبريد المسجل وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إنه عن شكل الطعن فإن رأي نيابة النقض في محله ذلك أن المادة 12 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 18 لسنة 1989 توجب على القائم بالإعلان في حالة عدم وجود المطلوب إعلانه أو امتناعه عن تسلم الورقة أن يسلم الصورة إلى فرع أو شعبة الأمن الشعبي المحلي أو اللجنة الشعبية للمؤتمر الشعبي الأساسي التي يقع موطن المطلوب إعلانه في دائرتها، كما توجب عليه في ظرف أربع وعشرين ساعة أن يوجه إلى المعلن إليه فى موطنه الأصلي أو المختار كتاباً بالبريد المسجل يخبره فيه أن الصورة سلمت إلى أي من الجهات المذكورة، وأن يثبت ذلك في أصل الإعلان، ومقتضى ذلك أنه يجب لصحة الإعلان فى هذه الحالة أن يثبت القائم به في أصله أنه قام بالفعل بإرسال الكتاب المسجل ولا يكفي إثبات مجرد العزم على القيام بذلك.
وحيث إنه يبين من الإطلاع على محضر إعلان تقرير الطعن المعلن إلى المطعون ضده أن المحضر أنتقل إلى مكتب المحامي المتخذ محلاً مختاراً للمطعون ضده كما جاء في ورقة إعلان الحكم المطعون فيه فلم يجده، كما لم يجد أحد من يستلم الأعلان نيابة عنه ووجد المكتب مقفلاً فقام بتسليم الإعلان إلى نقطة الشرطة القضائية بزواره، وأثبت ذلك في أصل الإعلان.
ولما كانت الشرطة القضائية ليست من الجهات الادارية المحددة بالمادة 12 من قانون المرافعات التي يجب أن تسلم صورة الإعلان إليها كذلك لم يثبت في أصل الإعلان أنه أرسل بالفعل خطاباً بالبريد المسجل خلال 24 ساعة، فإن إعلان الطعن على هذا النحو يكون باطلاً ولا يصححه إرفاق نسخة من الخطاب المسجل ولا الإيصال الدال على إرساله ويترتب على ذلك أن الإعلان لا ينتج أثاره القانونية ويكون الطعن غير مقبول شكلا.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا.