Skip to main content

طعن مدني رقم 139/ 46ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 139
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 3 ديسمبر 2003

طعن مدني رقم 139/ 46ق

خلاصة المبدأ

إذا اعتبرت الدولة أن العقار آل إليها طبقا للقانون رقم 4 لسنة 1978 فإن المطالبة بالتعويض عنه تختص به محکمه الشعب، أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ أقام الطاعن الدعوى رقم 83 لسنة 1996ف أمام محكمة شمال طرابلس الابتدائية على المطعون ضدها طالباً الحكم بطردها من العقار موضوع النزاع وتسليمه له خالياً من الشواغل والأشخاص، وتعويضه بمبلغ عشرة آلاف دينار، وقال بياناً لذلك: إنه يملك العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وقد شيده من ماله الخاص، إلا أنه فوجئ باستيلاء المدعى عليها على عقاره دون وجه حق، فقضت المحكمة برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

” وهذا هو الحكم المطعون فيه”. 

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1997.2.7ف ولا يوجد بالأوراق ما يفيد إعلانه، وقرر محامي الطاعن الطعن عليه بطريق النقض لدى فلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 1999.2.14ف، مسددا الرسم، والكفالة، ومودعاً مذكرة بأسباب الطعن، ومذكرة شارحة، وسند و كالته وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ومن الحكم الابتدائي، ثم أودع – بتاريخ 1999.2.21ف – أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها في اليوم السابق، وبتاريخ 1999.3.9ف أودع محامي المطعون ضدها مذكرة رادة بدفاعها مشفوعة بسند وكالته وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، والقضاء بعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن مقتضى نص المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1988ف بإنشاء محكمة الشعب المعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1991 ف إنه إذا استولت الدولة على مسكن وحيد لمواطن واعتبرته أيلا إليها – طبقاً لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978ف – انعقد الاختصاص لمحكمة الشعب دون غيرها بالفصل في دعوى التعويض عنه، فإذا ما تبين للمحكمة المذكورة أن العقار لم يخصص لسكن مواطن آخر، أو خصص بإجراءات غير سليمة، قضت برد العقار لمالكه الأصلي، أما إذا تبين أنه خصص وفقاً للإجراءات والأوضاع المحددة قانوناً امتنع عليها القضاء بالرد، وتعين تعويض المالك طبقاً لما نص عليه في البندين ب وج من الفقرة الثامنة من المادة التاسعة سالفة البيان متى توافرت شروطه.

وينبني على ذلك أنه متى ثبت إخضاع العقار للقانون رقم 4 لسنة 1978ف وتصرفت الدولة فيه على اعتبار أن ملكيته قد آلت إليها بمقتضى القانون المشار إليه، فإنه لا يحول دون انعقاد الاختصاص لمحكمة الشعب تكييف المالك لدعواه باعتبارها دعوى طرد لشاغل العقار دون سند ذلك أن العبرة في تكييف طلبات المدعي في الدعوى ليست بالألفاظ والعبارات التي تصاغ بها وإنما بمدلولها وحقيقة المقصود منها، ولا مراء في أن طالب الطرد إنما يرمي في دعواه إلى رد العقار وتسليمه إليه.

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه أثبت في مدوناته أن العقار موضوع الدعوى قد خصص للمطعون ضدها من لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة، ومؤدى ذلك أن الدولة قد تصرفت في العقار على أنه أيل إليها، ومن ثم فإن البحث في سلامة ما قامت به من إجراءات بشأن العقار وترتيب النتيجة القانونية على ذلك يكون من اختصاص محكمة الشعب دون غيرها، وإذ كان هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام، فإنه كان على المحكمة المطعون في قضائها أن تقضي بعدم الاختصاص بنظر الدعوى من تلقاء نفسها دون حاجة للدفع به من أي من الخصوم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، وتصدى لموضوع الدعوى وفصل فيه، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، والقضاء بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى عملا بنص المادة 357 من قانون المرافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وفي الاستئناف رقم 671 لسنة 43 ق طرابلس بالغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائيا بنظر الدعوى، وبإلزام المطعون ضدها بالمصروفات عن جميع مراحل التقاضي.