أدوات الوصول

Skip to main content

طعن مدني رقم 24/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن:
    24
  • السنة القضائية:
    46
  • تاريخ الجلسة:
    1 ديسمبر 2003

العنوان

إذا تضمنت وثيقة التأمين البحري شرط النقل من المخازن إلى المخازن فإن مؤدى ذلك أن يضمن المؤمن البحري جميع المخاطر بما فيها مخاطر النقل البري- أساس ذلك.

الملخص

أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة وهي نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه سليمة بميناء الوصول، ولا ينتهي عقد النقل ولا تنقضي مسؤولية الناقل إلا عند تسلم البضاعة من قبل المرسل إليه، أو نائبه، تسلماً فعلياً ولا يعفيه من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التلف كان راجعاً لقوة قاهرة أو لسبب لا يد له فيه (المادتان 213,211 من القانون البحري) وأن تدخل مقاول التفريغ بقانون من سلطات الميناء إنما يتم ذلك لحساب الناقل البحري الملزم أصلاً بتفريغ البضاعة، فهو نائب عنه ولا يكون للشاحن حق الرجوع على مقاول التفريغ لعدم اختياره لهذا المقاول

الحكم

الوقائع

أقام المطعون ضده بصفته الدعوى رقم 267 لسنة 1983 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الطاعن بصفته، قال شرحا لها: إنه آمن لصالح الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم بضاعة مستوردة من الخارج وعند وصولها ميناء طرابلس البحري تبين أن الشحنة أصيبت بأضرار، وقام المدعي بدفع التعويض عن العجز لصالح المؤمن له، و إعمالا للمادة 364 من القانون البحري فإنه يحق له مطالبة المدعى عليه بالمبلغ المدفوع، وقدره سبعة وعشرون ألفا وتسعمائة دينار وستون درهما.والمحكمة بجلسة 1987.11.3 نضت برفض الدعوى.

استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 69 لسنة 36 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف، وبإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنف بصفته مبلغ سبعة وعشرين ألف دينار وتسعمائة وستين درهما مع الفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”.

 الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1991.5.19 ف، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه، وبتاريخ 1998.10.18 ف قرر محامي الطاعن بصفته الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا، وسدد الرسم، وأودع الكفالة والوكالة، ومذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات.

وأودع بتاريخ 1998.1029 ف أصل إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته بتاريخ 199810.25 ف، وبتاريخ 1998.11.15 ف، أودعت إدارة القضايا مذكرة بدفاع المطعون ضده بصفته.قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلا، وفي الموضوع برفضه، وبالجلسة المحددة لنظره أصرت على رأيها

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث ينعى الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون من الوجوه التالية: 

الوجه الأول – انتهى الحكم المطعون فيه إلى أن مخازن الغيران التي نقلت إليها البضاعة محل الدعوى هو امتداد لميناء طرابلس البحري، وما ذهب إليه الحكم يخالف الواقع نظرا لبعد المسافة بينهما التي تبلغ عشرين ك م، كما أن الجدول الملحق بالقانون رقم 81 لسنة 1970 ف بشأن الموانئ لم يتضمن تلك المخازن، وأن مسؤولية الناقل تنتهي بمجرد إنزال البضاعة من الباخرة إلى الميناء، وبعدها تنتقل المسؤولية إلى مؤسسة الموانئ والمنائر، وفقا للمادة 211 من القانون البحري، والمادة الثالثة من القانون رقم 82 لسنة 70 بشأن إنشاء المؤسسة العامة للموانئ والمنائر، والمادة الثانية البند الثاني من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 21 لسنة 1985 ف بإنشاء الشركة الاشتراكية للمواني، وأيضاً ما تنص عليه لائحة مناولة البضائع على السفن والأرصفة والموانئ البحرية.

الوجه الثاني: انتهى الحكم المطعون فيه إلى مسؤولية الطاعن استنادا للمادة 331 من القانون البحري، وما انتهى إليه الحكم لا يعتبر حجة على الطاعن وإنما هو حجة في مواجهة المطعون ضده بصفته ضامنا ولا يجوز له الرجوع على الناقل بما دفعه من ضمان لانتفاء مسؤوليته عن ذلك.

الوجه الثالث: أن الحكم انتهى إلى مسؤولية الناقل لأن وثيقة التأمين تضمنت شرطاً وهو من المخازن إلى المخازن، فإن هذا الشرط هو الصالح المؤمن له وبين حدود مسؤولية المطعون ضده ولا علاقة له بمسؤولية الناقل خصوصا وأن هذا الشرط لم يرد في سند الشحن، أو اتفاقية النقل، بما يجعل هذا الشرط غير ذي أثر في إثبات مسؤولية الناقل.

وحيث إن مناعي الطاعن بصفته أقيمت على أسباب حاصلها أن عقد النقل البحري يبدأ من ميناء الشحن وينتهي بميناء التفريغ وأن تلف البضاعة يرجع إلى عملية التفريغ التي قام بها تابعوا ميناء طرابلس البحري، وأن نقل البضاعة من الميناء إلى مخازن الغيران يخرجها عن نطاق ميناء طرابلس،.أن الشرط الوارد بوثيقة التأمين من المخازن إلى المخازن لا ينطبق على الناقل.

وحيث إن هذه المناعي غير سديدة، ذلك أن التزام الناقل هو التزام بتحقيق نتيجة وهي نقل البضاعة وتسليمها إلى المرسل إليه سليمة بميناء الوصول، ولا ينتهي عقد النقل ولا تنقضي مسؤولية الناقل إلا عند تسلم البضاعة من قبل المرسل إليه، أو نائبه، تسلماً فعلياً ولا يعفيه من المسؤولية إلا إذا أثبت أن التلف كان راجعاً لقوة قاهرة أو لسبب لا يد له فيه (المادتان 213,211 من القانون البحري) وأن تدخل مقاول التفريغ بقانون من سلطات الميناء إنما يتم ذلك لحساب الناقل البحري الملزم أصلاً بتفريغ البضاعة، فهو نائب عنه ولا يكون للشاحن حق الرجوع على مقاول التفريغ لعدم اختياره لهذا المقاول.

لما كان ذلك، وكانت البضاعة قد تم إنزالها من الباخرة من قبل سلطات الميناء المخولة قانوناً بهذا الإجراء، وأنها أصيبت بأضرار أثناء نقلها إلى مخازن الغيران، فإن ذلك لا يعفي الناقل من مسؤوليته عن التلف الذي أصاب البضاعة المؤمن عليها أثناء النقل البري وفقا لحكم المادة 331 من القانون البحري التي نصت على أنه (( يبقى لضمان البضائع طابع الضمان البحري وأن استهدفت للنقل البري أو النهري على أن لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري إلا بمثابة الفرع من الأصل)) أي أن البضاعة التي تنقل بحراً ويؤمن عليها تأميناً بحريا تستمر خاضعة لأحكام هذا التأمين، متى تعرضت لنقل بري أو نهري، لأن النقل البري تابع للنقل البحري الأصلي وهو فرع من أصل، وكانت وثيقة التأمين البحري قد تضمنت شرطاً من المخازن إلى المخازن، فإن مقتضى هذا الشرط أن يضمن المؤمن البحري نتائج جميع الأخطار التي تتعرض البضاعة لها منذ خروجها من مخازن الشاحن حتى دخولها مخازن المرسل إليه بما فيها مخاطر النقل البري وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مسؤولية الناقل عن تلف البضاعة استناداً إلى عقد التأمين البحري وإلى الشرط الوارد فيه من المخازن إلى المخازن حيث أورد قوله: (( إن الضرر حصل للآلة موضوع الدعوى أثناء نقلها براً إلى مخازن التخزين بالغيران، ذلك أن مخازن الغيران يعتبر امتداداً لميناء طرابلس البحري وأيضاً ما نصت عليه المادة 331 من القانون البحري، كما يتضح من الاطلاع على وثيقة التأمين البحري موضوع الشحنة المتضررة في هذه الدعوى أنها تضمنت شرطاً من المخازن إلى المخازن)) فإن ما انتهى إليه الحكم على هذا النحو لا يكون مخالفاً للقانون، ولا يعيبه استعمال عبارة أن مخازن الغيران هي امتداد لميناء طرابلس البحري، ما دامت النتيجة التي انتهى إليها مطابقة لصحيح القانون.

أما قول الطاعن بصفته بأن التغطية التأمينية من المخازن إلى المخازن لم ترد في سند الشحن أو اتفاقية النقل فإن هذا القول عار من الدليل حيث لم يقدم الطاعن من ضمن مستنداتة – وفقاً للمادة 345 من قانون المرافعات – صورة رسمية من سند الشحن أو الاتفاقية بما يتعين الالتفات عنه.

وحيث إن الحكم المطعون فيه قضى بمسؤولية الطاعن بصفته بإلزامه بالمبلغ المقضي به للمطعون ضده عن البضاعة التالفة التي ضمنها استناداً لمبدأ الحلول، وفقاً للمادة 364 من القانون البحري، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويكون الطعن برمته على غير أساس متعين الرفض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه وبإلزام الطاعن بصفته بالمصروفات