طعن مدني رقم 121/ 46 ق
طعن مدني رقم 121/ 46 ق
العنوان
وجوب توقيع المحضر على ورقة الإعلان تخلف ذلك- أثره.
الملخص
أن المادة 10/6 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر أن يوقع على أصل الإعلان وصورته فإذا لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً وفقاً لحكم المادة 20 مرافعات
الحكم
الوقائع
أقام المطعون ضده الدعوى رقم 804/95 أمام محكمة بنغازي الابتدائية ضد الطاعنة قال شرحاً لها : إنه ارتبط مع الطاعنة بعقد مشاركة على إقامة محل لتزيين السيدات تحت اسم (…) وقام هو بتجهيزه من جميع لوازمه بداية من الديكور إلى تقديم المعدات ومواد التشغيل، بينما قامت الطاعنة بتخصيص المحل ليكون مقراً للمشاركة، كما قامت باستخراج الترخيص اللازم لمزاولة النشاط، وتم الاتفاق على أن تكون الأرباح مناصفة بينهما، غير أن الطاعنة طلبت إنهاء المشاركة وقبل ذلك المطعون ضده مضطرا بشرط احتفاظه بحقوقه، إلا أنه لم يتمكن من الحصول عليها كاملة مما اضطره إلى رفع الدعوى سالفة البيان طالبا إنهاء المشاركة وإعطاءه حقوقه الكاملة وفقا لما يسفر عنه تقرير الخبير والمحكمة قضت بإلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ خمسة وعشرين ألفا وستمائة وواحد وسبعين دينار وتسعمائة وثلاثة وثمانين درهما مع المصاريف.
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف بنغازي بالاستئناف رقم 418/97 التي قضت باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وألزمت رافعته بالمصاريف.
” وهذا هو الحكم المطعون فيه”.
الإجراءات
صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 1998.10.22 ف وأعلن للطاعنة بتاريخ 1999.1.4ف وبتاريخ 1999.2.3ف قرر محامي الطاعنة الطعن عليه بطريق النقض بالتقرير به لدى قلم كتاب المحكمة العليا، مسدداً الرسم، ومودعاً سند التوكيل، ومذكرة بأسباب الطعن.
بتاريخ 1999.2.7 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده.
وبتاريخ 1999.2.20 ف أودع حافظة مستندات احتوت على صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، وحافظة مستندات
وبتاريخ 1999.3.14 ف أودع محامي المطعون ضده مذكرة رادة بدفاعه مشفوعة بسند التوكيل، وحافظة مستندات.
وبتاريخ 1999.3.25 ف أودع محامي الطاعنة مذكرة تعقيبية بدفاعها رداً على المطعون ضده.
وقدمت زيادة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً،، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.
الأسباب
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه المقررة قانوناً فإنه يكون مقبولاً شكلاً
وبما أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون لأنه قد صدر في خصومة لم تنعقد لعدم صحة إعلان الطاعة بحكم محكمة أول درجة وذلك لأن المحضر لم يوقع على صورة الإعلان المسلمة إليها.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك لأن المادة 10/6 من قانون المرافعات قد أوجبت على المحضر أن يوقع على أصل الإعلان وصورته فإذا لم يفعل فإن الإعلان يكون باطلاً وفقاً لحكم المادة 20 مرافعات.
لما كان ذلك، وكان يبين من الاطلاع على صورة الإعلان المسلمة إلى الطاعنة والمودعة بملف الطعن أنها قد خلت من توقيع المحضر القائم بالإعلان فإن الإعلان يكون باطلاً، ولا يرتب أي أثر قانوني ويكون الحكم المطعون فيه قد صدر في خصومة لم تتعقد الأمر الذي مؤداه بطلان الحكم بطلاناً مطلقاً مما يستوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أسباب الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بقص الحكم المطعون فيه، وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف بنغازي تنتظرها مجدداً من هيئة أخرى.