Skip to main content

طعن مدني رقم 119/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 119
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 20 مارس 2006

طعن مدني رقم 119/ 50ق

خلاصة المبدأ

المحكمة الابتدائية هي صاحبة الاختصاص العام امتداد اختصاصها إلى ما عساه أن يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كان أصلا مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية – أساس ذلك.

الحكم

الوقائع/ اختصم الطاعن المطعون ضده بصفته أمام محكمة جنوب طرابلس الابتدائية بالدعوى رقم 96/312 قال شرحا لها: إنه يملك قطعة أرض مساحتها 13600 متر مربع تقع خلف مقر الشركة المدعى عليها التي قامت باقتحامها خلال سنة 1980 واستغلتها لتخزين مخلفاتها دون وجه حق، وبعد مساع عدة ممكن من استرداد العقار بموجب اتفاق مؤرخ في

1994.10.3، وقد تضرر من جراء حرمانه من استغلال عقاره مدة تصل إلى أربعة عشر عاما وقد تسلمها معبأة بأكوام من المواد المستعملة في صناعة الألمونيوم لم يقم المدعى عليه بتنظيفها حتى صارت الأرض مهددة بأن تكون غير صالحة للزراعة، وخلص إلى طلب الحكم له أولا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع له مبالغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأرض مما أدى إلى صيرورتها غير صالحة للزراعة ثانيا: تعويضه بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار عن المدة التي تم فيها استغلال الأرض دون انتفاع المدعى بها، وبتاريخ 2000.12.10 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف طرابلس بالاستئناف رقم 47/565 ق الذي قضت فيه بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر هذا الحكم بتاريخ 2002.5.1 ولا يوجد في الأوراق ما يفيد إعلانه وبتاريخ 2003.1.6 قرر محامي الطاعن الطعن فيه بطريق النقض بتقرير أمام قلم كتاب المحكمة العليا مسدداً الرسم ومودعاً الكفالة والوكالة ومذكرة بأسباب الطعن وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي وحافظة مستندات، وبتاريخ 2003.1.14 أودع مذكرة شارحة، وبتاريخ 2003.1.18 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضده بصفته يوم 2003.1.15، وقدمت نيابة النقض مذكرة ناقشت فيها أسباب الطعن وانتهت إلى قبوله شكلا وفي الموضوع برفضه، وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن عدلت عن رأيها إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلا.

وحيث إن مما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه طلب في صحيفة دعواه التعويض عن حرمانه من عقاره وشغله من المطعون ضده دون سند، كما طلب في شق آخر تعويضه عن الأضرار التي أصابت الأرض من جراء إلقاء المخلفات، والطلب في شقيه يخرج عن الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية وينعقد الاختصاص في هذه الحالة للمحكمة الابتدائية وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه إذا رفعت الدعوى بطلب يدخل في اختصاص المحكمة الابتدائية فإن هذه المحكمة ذات الاختصاص العام في النظام القضائي يمتد اختصاصها إلى ما عساه يكون مرتبطا به من طلبات أخرى وإن كانت أصلا مما يدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، إذ أنه من مقتضى حسن سير العدالة جمع الطلبين المرتبطين أمام نفس المحكمة لتفادي صدور أحكام متعارضة.

لما كان ذلك وكان الطاعن قد رفع دعواه أمام المحكمة الابتدائية وطلب الحكم له بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يدفع له مبلغ مائة وخمسين ألف دينار تعويضا عن الأضرار التي لحقت بالأرض مما أدى إلى صيرورتها غير صالحة للزراعة، كما طلب أيضا تعويضه بمبلغ ثلاثمائة ألف دينار عن المدة التي تم فيها استغلال الأرض دون انتفاع المدعى بها، فإن الطلب الأخير يدخل في الاختصاص النوعي للمحكمة الابتدائية ومن ثم تكون مختصة بكل الطلبات المرتبطة بذات الموضوع لوحدة السبب المؤسس عليه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى فإنه يكون مخالفا للقانون متعين النقض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وفي الاستئناف رقم 47/565 ق طرابلس بإلغاء الحكم المستأنف و باختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى.