أدوات الوصول

Skip to main content

طعن إداري رقم 123/ 50ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 123
  • السنة القضائية: 50
  • تاريخ الجلسة: 19 مارس 2006

طعن إداري رقم 123/ 50ق

خلاصة المبدأ

عدم بيان الحكم الشروط والضوابط المقررة لاستحقاق مقابل العمل الإضافي أثره.

الحكم

الوقائع/ أقام المطعون ضده الدعوى الإدارية رقم 30/2 ق أمام دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف طرابلس طالباً الحكم بإلزام الطاعنين أن يدفعوا له مبلغ ثمانية آلاف دينار وتسعمائة وثلاثة وعشرون ديناراً مقابل العمل الإضافي ومبلغ ألف وخمسمائة وخمسون ديناراً مقابل علاوة التمييز وقال شرحاً لدعواه: إنه كان يعمل كموظف إداري لدى المطعون ضده الأول وأن خدماته معه قد انتهت بتاريخ 1428/8/1 بإحالته على الضمان الاجتماعي وكان قد أدى عملاً إضافياً لم يصرف له مقابله كما لم تصرف له علاوة التمييز المقررة رغم مطالباته المستمرة.

والمحكمة بعد أن نظرت الدعوى قضت بإلزام المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بدفع مبلغ عشرة آلاف وثلاثمائة وثلاثة وعشرون دينارا مقابل العمل الإضافي وما يستحقه من علاوة تمييز بعد خصم الضرائب المستحقة.

وهذا هو الحكم المطعون فيه 

الإجراءات

بتاريخ 2003/5/12 صدر الحكم المطعون فيه، وبتاريخ 2003/7/7 قرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بالنقض لدى قلم التسجيل بالمحكمة العليا مودعاً حافظة مستندات اشتملت على مذكرة بأسباب الطعن وأخرى شارحة وصورة من الحكم المطعون فيه مطابقة لأصلها.

وبتاريخ 2003/7/14 أعلن الطعن للمطعون ضده في موطنه المختار المبين بورقة إعلان الحكم وهو مكتب المحامي (…). وبتاريخ 2003/7/17 أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة لدى إدارة القضايا قلم كتاب المحكمة العليا، ولا يوجد في الأوراق ما يفيد تقديم المطعون ضده لأية مذكرات رادة أو مستندات خلال المواعيد المقررة.

وقدمت نيابة النقض مذكرة بالرأي انتهت فيها إلى قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم مع الإعادة وفي الجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية فهو مقبول شكلاً.

وحيث إن من بين ما ينعى به الطاعنان على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب بمقولة أن الحكم قضى للمطعون ضده بمقابل العمل الإضافي دون أن يوضح الأسس والضوابط المقررة قانوناً التي استند عليها في ما انتهى إليه من قضاء فقد اكتفى بالإحالة إلى تقرير الخبير الذي جاء قاصراً هو الآخر فيما يتعلق ببيان المستندات التي اعتمد عليها الخبير فيما انتهى إليه من استحقاق المطعون ضده للمبالغ المبينة في منطوق الحكم.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يدلل على النتيجة التي انتهى إليها بطريقة سائغة ومقبولة تؤدي لحملها فقد اكتفى الحكم في التدليل على قضائه بأن المحكمة انتدبت خبيراً ليطلع على الملف الإداري والمالي للمطعون ضده وأن الخبير أودع تقريره ولكنه لم يبين ما إذا كان الخبير قد قام بما طلب منه كما لم يوضح فحوى التقرير مكتفيا بالقول أن الخبير أثبت تلك المستحقات وحددها في مبالغ مالية على النحو المبين بالمنطوق وهذا الذي ساقه الحكم تبريراً لقضائه لا يصلح. الحمله إذ كان عليه أن يبين الشروط والضوابط المقررة قانوناً لاستحقاق صرف مقابل العمل الإضافي ومنها بيان أن هناك تكليفاً صادراً بالعمل بعد ساعات الدوام الرسمي ومبررات هذا التكليف ودرجة المكلف بالعمل ومدى استحقاقه لعلاوة التمييز بالإضافة إلى بيان الكيفية التي توصل بها الخبير إلى ما أثبته في تقريره.

لما كان ذلك وكان الحكم قد خلا من بيان هذه الضوابط والشروط فإنه يكون قاصر البيان مما يتعين معه نقضه.

وحيث إن هذا السبب كاف لنقض الحكم فلا حاجة إلى مناقشة باقي أسباب الطعن الأخرى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس الدائرة الإدارية لنظرها مجدداً من هيئة أخرى.