Skip to main content

طعن مدني رقم 117-43 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 117
  • السنة القضائية: 43
  • تاريخ الجلسة: 1 يوليو 2002

طعن مدني رقم 117-43 ق

خلاصة المبدأ

إعلان إداري- انتقال المحضر إلى محل إقامة المطلوب إعلانه – عدم وجوده أو وجود من يستلم الإعلان- اتخاذ إجراءات الإعلان الإداري دون إثبات قيامه بالتحريات – أثره.

الحكم 

الوقائع

أقام المطعون ضدهما الدعوى رقم 1370 لسنة 94 ف أمام محكمة طرابلس الابتدائية ضد الشركة الطاعنة قالا شرحاً لها بأن مورثهما أصيب في حادث سيارة نتجت عنه وفاته وقد دين سائق السيارة جنائياً وأصبح الحكم في حقه نهائياً وأن السيارة المتسببة فى الحادث مؤمن عليها لدى المدعى عليها وانتهيا إلى طلب إلزامها بأن تدفع لهما عشرين ألف دينار عما أصابهما من ضرر مادي وأربعين ألف دينار عن الضرر المعنوي. وبجلسة 30-3-1995 ف قضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيين مبلغ ثلاثين ألف دينار تعويضاً لهما عما أصابهما من ضرر معنوي نتيجة وفاة ابنهما ورفض ماعدا ذلك من الطلبات.

استأنف المحكوم لهما هذا الحكم بالاستئناف رقم 840/41 ق أمام محكمة استئناف طرابلس التي قضت بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى بالنسبة لطلب المستأنفين التعويض عن الضرر الذي لحق المتوفى منذ الحادث حتى وفاته وإلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع تعويضاً عن ذلك للمستأنفين وقدره عشرة آلاف دينار وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.

وهذا هو الحكم المطعون فيه.

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 9-12-1995 ف وأعلن في 22-1-1996 ف وقرر احد اعضاء إدارة القضايا نيابة عن شركة ليبيا للتأمين الطعن فيه بطريق النقض بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة العليا بتاريخ 24-2-1996 ف وسدد الرسم وأودع الكفالة وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي ومذكرة شارحة وحافظة مستندات. وبتاريخ 9-3-1996 ف أودع أصل ورقة إعلان الطعن معلنة للمطعون ضدهما إدارياً بتاريخ 6-3-1996 ف.

قدمت نيابة النقض مذكرة برأيها انتهت فيها أصليا إلى عدم قبول الطعن شكلا لعدم صحة إعلانه حيث سلم الاعلان للنيابة العامة دون إجراء التحريات اللازمة لمعرفة عنوان المطلوب اعلانه. 

الأسباب

حيث أن رأي نيابة النقض سديد ذلك أن إعلان الأوراق القضائية لدى النيابة العامة بدلا من إعلانها للشخص المراد اعلانه أو فى محل إقامته إنما أجازه القانون على سبيل الاستثناء ولا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه ولا يكفي مجرد إثبات المحضر عدم وجوده فى الموطن الذى بينه طالب الإعلان ليقوم بإعلانه لدى النيابة العامة باعتبار أنه ليس له موطن معلوم فى ليبيا وإنما يجب عليه أن يثبت أنه تحري عن محل اقامة المطلوب اعلانه وأنه بذل جهدا فى سبيل الاهتداء إليه ولكنه لم يتمكن من معرفة محل إقامته لغرض ضمان وصول الأوراق المراد إعلانها إلى أصحابها تفاديا للنتائج الخطيرة التي تترتب على عدم وصولها إليهم.  لما كان ذلك وكان يبين من الاطلاع على محضر إعلان تقرير الطعن إن القائم بالإعلان انتقل إلى المطلوب إعلانهما حسب العنوان المبين بالطعن وأثبت أنه نظرا للكثافة السكانية بالمنطقة لم يتمكن من معرفة مقرهما فالتجأ الى سؤال بعض المواطنين الذين أفادوا عدم معرفتهم للمطلوب إعلانهما فقام المحضر بترجيع الأوراق القضائية إلى إدارة القضايا طالباً منها إرشاده لعنوان المطلوب اعلانهما فقامت بالرد عليه بأن العنوان المبين بديباجة أسباب الطعن هو آخر موطن معلوم لديها وطلبت منه اعلانهما إداريا طبقاً للفقرة التاسعة من المادة 14 من قانون المرافعات دون أن تقدم ما يدل على أنها بذلت جهداً فى سبيل التحري عن موطنهما  كالاتصال بمكتب محاميهما الذى مثلهما فى الخصومة أمام محكمة الاستئناف ومحكمة البداية أو الانتقال الى الجهات الإدارية كأمانة المؤتمر الشعبي المختص أو اللجنة الشعبية به أو مركز الأمن الشعبي حيث أن الجهات الإدارية اكثر اتصالا بالأفراد وأسرع الى معرفة موطنهم، ولما كانت إدارة القضايا طالبة الاعلان اكتفت بتوجيه المحضر بإعلان الطعن إلى المطعون ضدهما عن طريق النيابة العامة باعتبار أن موطنهما غير معلوم.  دون أن تبذل جهداً في التقصي والتحري عن محل إقامتهما فإن الإعلان يكون باطلاً. 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلا و بمصادرة الكفالة وبإلزام الشركة الطاعنة بالمصروفات.